The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

September 28, 2012

Assafir - Liban, la securité generale et les avocats, September 28 2012


الأمن العام والمحامون: 
علاقة إخضاع أم قانونيّة بلا مخالفات؟ 
سعدى علوه 
فتحت حلقة النقاش التي نظّمتها «المفكرة القانونية» أمس الأول في شأن «استقلالية المحامي في الدفاع عن حقوق الأجانب لدى الأمن العام»، معركة على أكثر من جبهة. معارك تبدأ من داخل جسم «نقابة المحامين»، لتصل إلى العلاقة مع الأمن العام. وتباين الأراء بين نقيب المحامين وعدد من المحامين، ومن بينهم اعضاء في مجلس النقابة، في شأن الموقف من إجراءات الأمن العام الخاصة بتنظيم دخول المحامين إلى مكاتبه وإداراته.
ووصفت «المفكرة» في عنوان حلقتها إجراءات الأمن العام الخاصة بالمحامين بـ«قيود غير قانونية تصل إلى حد الإخضاع»، في إشارة إلى مذكرة الإخضاع التي يصدرها مدير الأمن العام بحق بعض المحامين ويمنعهم بموجبها من الدخول إلى مباني المديرية، فيما فنّد المحامي اديب زخور عدم قانونية مذكرة الأمن العام وإجراءاتها بحق المحامي في دراسة قانونية قدمها إلى النقابة. وطالب زخور في دراسته النقابة، واستناداً إلى الأسباب الموجبة، وعلى رأسها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية، بإلغاء مذكرة الأمن العام التي تنظم دخول المحامين إلى إدارات المديرية، وتسمح للمدير العام للأمن العام باتخاذ قرارات بحق المحامي المخالف. وشدد زخور في طلبه من النقابة على ضرورة «اتخاذ تدابير لوقف العمل بمذكرة الأمن العام، وتسهيل دخول المحامين الدوائر التابعة له واحترام حق الدفاع المقدس». ولم يقتصر الإجماع على رفض إجراءات الأمن العام على «المفكرة» والمحاميين اديب زخور ونزار صاغية ورولان طوق، بل تعداهم إلى المحامين المشاركين والحاضرين في اللقاء، ومن بينهم اعضاء سابقون وحاليون في مجلس النقابة. 
ويصل عتب بعض المحامين على نقابتهم إلى حدود التلميح بتركهم «وحيدين في مواجهة إجراءات تنال من حصانتهم واستقلاليتهم التي يجب أن تكون النقابة الحريص الأول على حمايتها».
في المقابل، افاد مصدر مسؤول في المديرية العامة للأمن العام «السفير» أن «مذكرة الأمن العام بخصوص تنظيم دخول المحامين وادائهم مهماتهم، قد وضعت إثر جلسة مشتركة بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ونقيب المحامين نهاد جبر. وبعدما تمت مناقشة الموضوع بين الطرفين». وتم خلال الجلسة، وفق المصدر نفسه، «التوافق على كل الإجراءات المتخذة بما يضمن حق الدفاع عن الموكلين وحسن سير وانتظام العمل داخل المديرية العامة للأمن العام». 
وبما ينسجم مع رأي الأمن العام، اشار النقيب جبر لـ«السفير» إلى أن الدراسة القانونية التي تقدم بها المحامي زخور «تعبر عن رأيه الشخصي»، مشيراً إلى أن النقابة عقدت اتفاقية مع الأمن العام، «ويتم تطبيقها نصاً للأتفاق بيني وبين اللواء ابراهيم». واشار جبر إلى أنه «ليس هناك اي مخالفة للقانون في الإجراءات المتخذة من قبل الأمن العام، وانه لا وجود لأي شكاوى من قبل المحامين، وأن جميعهم مرتاحون لهذه التدابير»، وفق جبر. وأكد جبر على عدم تلقيه «أي شكوى من غير زخور».
وتعليقاً على مذكرات «الإخضاع» التي يحق للمدير العام للأمن العام إصدارها بحق المحامي المخالف لإجراءات المديرية وفق مذكرتها التنظيمية، اكد جبر انه لم يبق وفق الإتفاقية «اي إجراء يتخذ بحق اي محامٍ». ولفت إلى أنه في حال مخالفة اي محامي لإجراءات الأمن العام، ترسل المديرية كتاباً إلى نقيب المحامين بالموضوع، وهو يتولى التحقيق بالأمر واتخاذ الإجراء اللازم مسلكياً بحق المحامي». اما عن مذكرات الإخضاع القديمة الموجودة بحق بعض المحامين، فقد اكد جبر أنه «تمت معالجتها مع الأمن العام وان لا مذكرات إخضاع جديدة»، داعياً «اي محامي لديه مذكرة من هذا النوع إلى مراجعته لمعالجتها». 
التوافق بين الأمن العام والنقيب جبر لا يلغي التملل الذي يصل إلى حد الرفض في صفوف بعض المحامين من إجراءات المديرية بحقهم. وانطلقت «المفكرة القانونية» في فتحها للموضوع من تسجيل أن «أي تقييد لحرية المحامين في مراكز الأمن العام ينعكس سلبا على حقوق الدفاع للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة من لاجئين وعمال اجانب وعاملات في المنازل وغيرهم». وعبّر المحامي نزار صاغية، الذي ادار الحلقة، عن امله في «تحريكها المياه الراكدة، دفاعاً عن استقلالية المحامي، ومن خلالها عن حقوق الفئات الأكثر حاجة لمن يدافع عنهم». واشار إلى ان المذكرة «تقيد علاقة المحامي مع موكله بإجراءات إدارية لا تستند إلى اي قانون، وإنما إلى مؤسسة امنية»، آملاً ان يساهم نقاشها في تصويب هذه العلاقة.
وبالإضافة إلى المذكرة التنظيمية للأمن العام، تعرض عدد من المحامين، ومنذ سنوات، وعلى خلفية دفاعهم عن اشخاص ينتمون إلى الفئات المهمّشة، لما يسميه الأمن العام «مذكرة اخضاع» تمنعهم من دخول مراكزه والقيام بأي معاملة لديه (بما فيها الحصول على جواز سفر احياناً). ويرى صاغية في مذكرة الإخضاع التي صدرت اثنتين منها بحقه شخصياً، «عقوبة إدارية يطبقها الأمن العام (الرقيب) تعسفاً كلما أغضبه أمر، ووفق ما يشاء ويريد وخارج أي نص قانوني، بحيث تبقى حقوق الدفاع وخصوصاً حقوق الأجانب تحت سقف رغباته». 
ويؤكد صاغية أن مذكرة الإخضاع لا تقتصر على المحامي وإنما عمد مديرون عامون في الأمن العام على اصدارها بحق مواطنين بوظائف وصفات مختلفة، وهي ذات ابعاد رمزية جد خطيرة، طالما ان كلمة إخضاع تتعارض مع كلمتي مواطن وحرية.
ويستشهد المحامون الرافضون لمذكرات الأمن العام، بالطعن الذي قدمه زخور امام مجلس شورى الدولة بقرار المدير العام للامن العام بمنعه من دخول مباني ألأمن العام (وفق مذكرة إخضاع). يومها، اي في العام 2008، ابطل مجلس شورى الدولة قرار المديرية العامة للأمن العام بحق زخور لعدم قانونيته. ويعتبر «القرار اساسي لمجلس شورى الدولة في موضوع إعطاء المديرية صلاحيات لنفسها في منع المحامين من دخول مبانيها وممارسة مهماتهم».
ولم يكن المحامون يعانون من المذكرات التنظيمية، وتلك المسماة «إخضاعاً» في بداية التسعينيات، ومع زيادة توافد العمال الأجانب إلى لبنان. بدأت القصة في منتصف التسعينيات تقريباً (1996-1997) مع منح المديرية العامة للأمن العام لنفسها، يومها، صلاحيات، يصفها زخور في دراسته بـ«الباطلة في الشكل والأساس، وتمس بجوهر وعمل نقابة المحامين ورسالة المحامين السامية، وتمنع ممارسة المحامين لمهنتهم المؤتمنين عليها في الخدمة العامة والدفاع عن حقوق موكليهم».
ويفنّد زخور «لا قانونية» مذكرة وإجراءات الأمن العام بالقول إنها «لا تتمتع المديرية العامة للأمن العام بصلاحية اتخاذ أي تدابير بحق المحامين لناحية تنظيم دخولهم إلى إداراتها او منعهم من دخول بعض الدوائر، وهي صلاحية غير ورادة في اي قانون يتعلق بعمل ألأمن العام».
ويرى زخور أن «الإجراءات تخالف ايضاً قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنحصر بالنقابة والمحامين، ويمنع على اي قانون اخر، او ادارة رسمية، التدخل بشؤون المحامين ونقابتهم وتمنحهم الحصانة الكاملة لممارسة مهنتهم». 
وبالإضاة إلى مخالفة قانون انشاء نقابة المحامين، تخالف مذكرة ألأمن العام «قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تعطي الحق للموقوف، في المادة 47 منها، بالاتصال بمحاميه ومقابلته، وتدوين الوكالة على محضر التحقيق، من دون الحاجة إلى وكالة رسمية، وهو ما يخالف ما جاء في مذكرة الأمن العام، ويلحق الضرر بفئة كبيرة من الموقوفين». 
وتخالف المذكرة، وفق زخور ايضا، «احكام عقد الوكالة الواردة في قانون الموجبات والعقود التي تعطي الصلاحية للوكيل (اي المحامي هنا) بتمثيل موكله في كافة الدوائر والمحاكم. وبتحديدها المدة الزمنية للوكالة بسنتين، تخالف المذكرة القانون نفسه «الذي لا يحدد مدة زمنية لصلاحية الوكالة» كما يؤكد زخور.
ويفنّد زخور في دراسته القانونية التي رفعها إلى نقابة المحامين والمؤلفة من 22 صفحة، الأسباب القانونية الكاملة والتفصيلية والأسباب الموجبة لبطلان مذكرة الأمن العام. ويمكن لمن يرغب في الإطلاع على دراسة زخور قراءتها كاملة على موقع المفكرة القانونية www.legal-agenda.com. 

No comments:

Post a Comment

Archives