The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

March 6, 2017

The Daily Star- Ogasapian launches International Women's Day in ESCWA, March 06 , 2017

BEIRUT: Minister of State for Women’s Affairs Jean Ogasapian Monday pledged his full support to women in the Arab world struggling for their "full rights" at an ESCWA event in Beirut.
"Appointing me as State Minister for Women's Affairs came as a surprise and today it became a challenge," Ogasapian said at the conference.
"I add my voice to that of Lebanese and Arab women who are struggling and accomplished many achievements... to grant women their full rights," the minister said.
The event, titled “Women’s empowerment is the nations’ empowerment,” is in recognition of International Women’s Day, observed and celebrated on March 8 every year.
Ogasapian announced that his ministry managed to set a clear hierarchy, appointed a team and established a website, in addition to following up on 11 draft laws at parliamentary committees and referring four decrees to the Cabinet for deliberations.
He added that the ministry’s objectives are to end discrimination and violence against women, and increase their role in political and economic life.
The minister also promised to cooperate with civil society and human rights organizations in an attempt to fortify women's role in the society.
The first minister of state for women’s affairs insisted last week that a women’s quota in upcoming elections should be set for parliamentary seats rather than candidacies. Ogasapian’s comments came during the official launch of the newly formed ministry and its website at the Grand Serail.
The minister presented a road map for the ministry’s goals that included ensuring equal access for men and women to all civil, economic, social, cultural and political rights as well as empowering women to enhance their potential and develop their capabilities.
Women’s rights activists have long lobbied for a 30-percent quota for female representation to be included in a new electoral law. Currently, four out of 128 MPs are women, while Prime Minister Saad Hariri’s 30-member government includes one female minister, the Minister of State for Administrative Development Inaya Ezzeddine.

Source & Link : The Daily Star

Al Balad- Rights of the disabled & Justice, March 06 , 2017

سبع عشرة سنة مرت على صدور القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، والذين يشكلون حسب تقرير البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية الصادر في العام 2011 "15 بالمئة" من نسبة السكان، ولم تطبق الحكومات المتعاقبة والإدارات المعنية شيئاً منه حتى الآن. إذ تحرم المماطلة هؤلاء من أبسط حقوقهم البديهية وعلى رأسها حقهم في العمل، والتي كان يتوجب أن تصبح من المسلمات بعد 17 عاما من صدور القرار. و"مرّة جديدة، يؤكد القضاء دوره في حماية الفئات الإجتماعية المهمشة فيسهل وصول ذوي الإعاقة الى سوق العمل لتعزيز استقلاليتهم وإمكانيتهم بالعيش الكريم، بعد أن سجلت في صفوفهم أعلى نسب للبطالة بين العمّال اللبنانيين".

"في محطة جديدة لتأكيد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة إحترامها من قبل الوزارات المعنية، وأحد هذه الحقوق يتمثل باحترام قدرات وطاقات الأشخاص المعوقين في لبنان وحقهم بالعمل اللائق"، عقد "اتحاد المقعدين اللبنانيين" و"المفكرة القانونية" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين" مؤتمرا صحافيا للإعلان عن قرارات قضائية تضمن حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل في القطاع الخاص وبتعويض البطالة.

قراران ملزمان
بعد 17 عاماً على تعطيل غالبية الحقوق المذكورة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000، أصدر مجلس شورى الدولة في شباط 2017 قرارين يلزمان الدولة اللبنانية بالمباشرة بتنفيذ البنود المتعلقة بحق ذوي الإعاقة بالعمل في القطاع الخاص. وجاء هذان القراران نتيجة ثلاث دعاوى قضائية تقدم بها "إتحاد المقعدين اللبنانيين" بالتعاون مع "المفكرة القانونية" لمطالبة الدولة بالمباشرة بتنفيذ القانون، وتحديداً بتفعيل الآليات القانونية التي تضمن توظيف الأشخاص المعوّقين من قبل أصحاب العمل في المؤسسات المتوسطة والكبيرة.
فقد أعلن مجلس شورى الدولة أنه يتوجب على صندوق الضمان التأكّد من مدى إلتزام أصحاب العمل بموجب توظيف ذوي الإعاقة وعدم إصدار براءات ذمة في حال المخالفة. كما أعلن أنه يتوجب على وزارة العمل جباية غرامات من أصحاب العمل المخالفين ودفع تعويض بطالة لذوي الإعاقة الذين يفقدون عملهم بشكل اضطراري. ومن خلال هذين القرارين، سقطت جميع الحجج التي كانت تستخدمها الدولة لرفض مطالب حركة الإعاقة منذ سنوات عديدة، ولم يعد هناك عذر لعدم تنفيذ القانون، بل أصبح تنفيذه موجبا قضائيا يعرّض الإدارة المخالفة لغرامات اكراهية.

أسباب التقاضي
وجاء في أسباب التقاضي الإستراتيجي التي عرضتها "المفكرة القانونية": في العام 2015 تقدم اتحاد المقعدين اللبنانيين وسيدة معوقة بالتعاون مع المفكرة القانونية بثلاث دعاوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة، لمطالبة الدولة بالمباشرة بتنفيذ قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000 وتحديدا بتفعيل الآليات القانونية لضمان حق أساسي لشريحة واسعة من المجتمع اللبناني وهو حق العمل لذوي الإعاقة.
فقد كرّس القانون حق العمل للأشخاص المعوقين والتزمت الدولة بالعمل على مساعدة الأشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ لطالما عانت هذه الفئة الإجتماعية المهمشة من العزل والتهميش نتيجة تقاعس الدولة عن اتخاذ أي خطوة عملية لتأمين الحماية والدعم لها.
وتمحورت الدعاوى القضائية حول اثنتين من أهم ركائز حق العمل لذوي الإعاقة "أولاً: موجب تخصيص وظائف للأشخاص المعوقين في القطاع الخاص: ألزمت المادة 74 من القانون أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن ثلاثين، على توظيف ذوي الإعاقة وفقا لنسب معينة (استخدام أجير واحد في المؤسسات التي فيها من 30 إلى 60 أجيرًا، واستخدام نسبة 3 في المئة من أجراء المؤسسات التي يفوق عدد الأجراء فيها الـ60 أجيرًا). وثانياً: حق الشخص المعوق بالحصول على تعويض البطالة: إذ نصت المادة 71 من القانون على منح تعويض بطالة للأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين، وتم تحديد الشروط القانونية للإستفادة من هذا التعويض في المرسوم 7784 الصادر في العام 2002".
وكان المشرّع قد كلّف وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مسؤوليات بالغة الأهمية لضمان هذه الحقوق:
1- من مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التحقق من تخصيص وظائف لذوي الإعاقة في القطاع الخاص. لكن الصندوق توقف عن ممارسة هذه المسؤولية بعد أقل من عام على صدور القانون، وذلك عندما أعاد إصدار براءات الذمة لأصحاب العمل المخالفين لموجب توظيف ذوي الإعاقة. وقد أدى ذلك إلى تشجيع أصحاب العمل على التنصل من موجباتهم القانونية، ومن المساهمة بشكل فعال في عملية التضامن الإجتماعي التي تأسس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بهدف تعزيزها.
2- من مسؤولية وزارة العمل إستيفاء الغرامات من أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بموجب تخصيص وظائف لذوي الإعاقة، كما ومن مسؤوليتها دفع تعويض البطالة للأشخاص المعوقين الذين يستوفون الشروط القانونية. ولكن الوزارة لم تباشر ممارسة هذه المسؤوليات بعد أكثر من 17 سنة على صدور القانون، متخلية بذلك عن مسؤولية وطنية كُلفت صراحةً بالقيام بها. وقد أدى ذلك إلى تشجيع أصحاب العمل على التنصل من موجباتهم القانونية ومن المساهمة بشكل فعال في عملية دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وإلى حرمان ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل من الحماية الإجتماعية المتمثلة بتعويض البطالة.

الدعاوى الثلاث
وبناء عليه، هدفت الدعاوى القضائية إلى الطلب من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووزارة العمل المباشرة بمسؤوليتهما في ضمان حق العمل لذوي الإعاقة وتنفيذ القانون 220/2000. فتقدّم اتحاد المقعدين بدعوى أولى لإبطال قرار صندوق الضمان برفض التثبت من مدى التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بموجب توظيف الأشخاص المعوقين، وبدعوى ثانية لإبطال قرار وزارة العمل برفض المباشرة باستيفاء الغرامات من أصحاب العمل المخالفين. كما تقدّمت سيدة كفيفة بدعوى لإبطال قرار الوزارة برفض منحها تعويض البطالة.

تفاصيل القرارين
وجاء في قراري مجلس شورى الدولة "لا مبرر لعدم تنفيذ الدولة قانون حقوق الأشخاص المعوقين"، وأصدر مجلس شورى الدولة قرارين في هذه الدعاوى الثلاث، بعد أن ضم المراجعتين المقدمتين من قبل اتحاد المقعدين:
-القرار رقم 293/2016-2017 تاريخ 6/2/2017: عدم صدور موازنة عامة لا يبرر مخالفة القانون
في قضية تعويض البطالة. قرر مجلس شورى الدولة إبطال قرار الرفض الصادر عن وزارة العمل، وذلك بعد أن ثبت أن السيدة الكفيفة تستوفي جميع الشروط القانونية للحصول على تعويض البطالة، لا سيما أنها لبنانية، وحاملة بطاقة المعوق الشخصية وقادرة على العمل، وسبق أن مارست العمل لأكثر من ستة أشهر. واعتبر المجلس أن "تذرع وزارة العمل بعدم وجود اعتمادات لديها تغطي قيمة تعويض البطالة، وذلك لعدم إقرار موازنة عامة منذ 2005 ولغاية تاريخه، لا يبرر تخلفها عن تنفيذ أحكام القانون وعن دفع تعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه".
-القرار رقم 324/2016-2017 تاريخ 13/2/2017: الدولة تخالف مبدأ التطبيق المباشر للقوانين الجديدة ونية المشترع، في قضية تخصيص الوظائف لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، قرر مجلس شورى الدولة إبطال قراري وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، معلنا أنهما ملزمتان بتنفيذ المادة 74 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين، واعتبر أن هذه المادة جاءت واضحة وصريحة وهي قابلة للتنفيذ بشكل مباشر دون حاجة لإصدار مراسيم تطبيقية. فرد بذلك جميع الحجج التي تتمسك بها الإدارتان لرفض تنفيذ القانون، معتبرا أنهما تخالفان "مبدأً عاما وهو مبدأ التطبيق المباشر للأحكام القانونية الجديد" كما تخالفان "نية المشترع الذي أراد إعطاء أحكامه الضامنة لحقوق الأشخاص المعوقين لا سيما حقهم بالعمل".
وفي هذين القرارين قالت رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس "لقد استطعنا بالشراكة مع المفكرة القانونية إحداث اختراقين في الجدار السميك المفتعل من الذهنيات التي تصرّ على عزلنا عن مجتمعنا. وهذان الاختراقان اللذان أفضيا إلى قرارين من مجلس شورى الدولة، يتعلقان بالقسم الثامن من القانون 220/2000 الخاص بحق العمل، ما هما إلا خطوة في مسار نضالي طويل نحو تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين. وهما قضيتان من قضايا التقاضي الإستراتيجي بهدف الحث على تنفيذ القانون وتفعيل الحقوق. فقد وُضع القانون 220/2000 سعيا نحو إلغاء العوائق التي يواجهها الأشخاص المعوقون، فيما عزمت الحكومات المتعاقبة على إضافة عوائق جديدة أمام تنفيذه".

مرصد حقوق المعوقين
وبهدف تعزيز حماية حقوق الأشخاص المعوقين، أطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين قبل أربع سنوات مع الزملاء في "المفكرة القانونية" وشبكة الدمج في لبنان وبدعم من دياكونيا، "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" عبر رصد الانتهاكات لحقوقهم، وتحسين تطبيق القانون 220 من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإصدار المراسيم والتعاميم اللازمة. وقد تركزت شكاوى الأشخاص المعوقين على انتهاك حقهم بالعمل اللائق. و"للسنة الرابعة من عمل المرصد تقارب الشكاوى نسبة 30 في المئة في باب انتهاكات حق العمل، فيما نسبة الأشخاص المعوقين المعطلين، ولا نقول العاطلين عن العمل تصل إلى 85.6 في المئة، ومن يجد منهم فرصة عمل أو يعمل يصطدمون بعدد من العوائق منها البيئة الهندسية غير المجهزة أو ظروف العمل ومكانه، وبالمهام الوظي
فية الموكلة إليهم وصعوبات تحول دون تكييفات ملائمة تحترم قدراتهم وتستثمر طاقاتهم بشكل أفضل. كذلك الكوتا المقتطعة (3 في المئة) لتوظيف الأشخاص المعوقين في القطاعين العام والخاص، لا يتم احترامها من القطاعين العام والخاص إلا في ما ندر".
فـ"اليوم، مع الوصول إلى هذين القرارين من مجلس شورى الدولة، ومع الاستمرار في تجاهل حقوقنا من الوزارات المعنية، وتغييبنا للمرة الثانية على التوالي عن البيان الوزاري، ومع الاستهتار المتمادي من مجلس النواب لعشر سنوات في التصديق على الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نعلمكم أننا لن نتساهل في المطالبة بحقوقنا المشروعة وسنعمل مع الأصدقاء في "المفكرة القانونية" وجميع الشركاء على الضغط عبر خطة تنفيذية للقرارين المذكورين، وصولا إلى تطبيقهما، بالإضافة إلى السعي المستمر للوصول إلى قرارات مماثلة عبر آلية التقاضي الاستراتيجي".

مرصد حقوق العمال
وبعد هذا الإنجاز القضائي لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة،أبدى "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين" كامل استعداده لكل أشكال التعاون والتنسيق مع اتحاد المقعدين اللبنانيين والمفكرة القانونية، لمتابعة تنفيذ مضمون هذا الحكم القضائي ومدى التزام المؤسسات وإدارة الضمان به، واضعا بلسان منسقه الدكتور أحمد الديراني، كل إمكانيات وحدة الدعم القانونية في المرصد في التصرف، وهي الوحدة التي تستقبل أصحاب الشكاوى ومن تعرضوا لانتهاك حقوقهم في العمل وتقدم لهم الإستشارات القانونية والنصائح وتوضيح آليات متابعة حقوقهم لدى المراجع المختصة، مجانا. و"شكل هذا الإنجاز حافزا للمرصد على تطوير آليات رصده للقوانين المعطلة والتي تساعد وتضمن حقوق العمال".
أما أبرز القضايا التي سيسعى المرصد قريبا الى تنظيمها، فهي "تنظيم شبكات ومنصات متابعة"، لزيادة عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي، والذي للمفارقة تعترف إدارة الضمان بأن أكثر من نصف العاملين اللبنانيين غير مسجلين في الضمان، "حيث نطالب بضرورة زيادة عدد المفتشين وتفعيل دورهم في مراقبة المؤسسات التي تتهرب من تسجيل عمالها في الضمان".

ترجمة فعلية؟
إذاً، نطق القضاء اللبناني صراحة بحقوق هذه الفئة المهمشة في بلد ابتلعت أكثرياته أقلياته، خلافا لكل القوانين المرعية الإجراء. ووضع مجلس شورى الدولة حدا لانتهاك القانون رقم 220/2000 بعد 17 عاما من إقراره، ليبقى السؤال: هل سيحتاج القضاء 17 عاما آخر لتنفيذ العقوبات بالإدارات المخالفة؟ سؤال برسم الأيام القليلة المقبلة التي يتوجب أن تحمل ترجمةً فعلية لهذين القرارين.

Source & Link : Al Balad

March 2, 2017

The Daily Star- Experts warn against waste incineration, March 02 , 2017

BEIRUT: Incineration as a waste disposal method is both expensive and environmental hazardous when not done correctly, a panel of experts at the American University of Beirut warned Wednesday. “Incineration is an extremely expensive technology that requires a lot of investment in environmental protections,” Jad Chaaban, an associate professor of economics, said at the conference at AUB’s Issam Fares Institute.
Chaaban added that the technical complexity of the process and lack of regulatory infrastructure meant the practical application was likely to be both an ineffective and potentially dangerous solution to Lebanon’s trash crisis.
Alan Shihadeh, a professor of mechanical engineering, also noted that incineration would contribute to Lebanon’s already high-levels of air pollution. “In Beirut, across different sites, we had 100-200 percent above the World Health Organization recommended air pollutant concentration,” he said. “We have a very serious air pollutant problem.”
Shihadeh explained that this was partly the result of widespread diesel generator use, as well as Lebanon’s climate and geography.
Part of what has made incinerators an attractive option for Lebanon however, is that they can eliminate the need for landfills – one of the driving forces behind recent trash crises.
In Oct. 2016, the Beirut Municipality responded to the ongoing waste problem by proposing an incinerator for the city. However the city’s mayor, Jamal Itani, declined to comment on the IFI criticisms regarding incinerators Wednesday.
However, Joseph Zeaiter, a chemical engineering professor, explained that though the plants cut down on the mass of waste produced, their outputs are highly toxic and require tremendous investment of technology and money to get right.
“In Europe, they implemented four to five different cleaning stages to eliminate particulates, dioxins and acids. There is also ash produced in the burning process that contains metals like lead, mercury and arsenic.”
Najat Aoun Saliba, AUB professor of analytical chemistry, said that mitigating the effects of these outputs required an investment of resources that aren’t currently available in Lebanon. “These plants require highly sophisticated equipment. They need continuous monitoring, a high budget and qualified staff.”
According to Saliba, Lebanon also doesn’t have the labs necessary to measure and monitor some of the more dangerous byproducts.
Monitoring compliance with potential rules and regulations was another issue highlighted by several of the participants. “Do we have an independent, competent authority to do the work,” Saliba asked. “Assuming we do, how to they enforce compliance?”
In addition to the potential environmental hazards of incineration, Zeaiter also noted that, given the kinds of waste produced in Lebanon, incineration wasn’t even the most effective option available.
“For incineration to work, you need a waste management system to be in place – starting with source reduction or minimizing the generation of waste,” he said. “You have to rely on composting and recycling, especially because the vast majority of waste produced here is organic.”
Ultimately, incinerators would only be effective for dealing with 12 to 16 percent of current solid waste production, Zeaiter said.
Issam Lakkis, an associate professor of mechanical engineering, explained that these issues, combined with weather patterns that would quickly spread harmful toxins throughout the country, made incineration a poor choice.
“When I saw the distribution of pollutants in all directions, I made a joke to my colleagues that the only good thing about incineration is that it will be nonsectarian,” he quipped.

Source & Link : The Daily Star

March 1, 2017

L'orient le jour- Mes rêves ont été interrompus en 1979, March 01 , 2017

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal » *. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.

Mon nom est Nicolas.
J'étais le directeur du bureau de poste du village de Fih, dans le caza de Koura. J'exerçais cette responsabilité avec beaucoup de discipline et avec le souci d'entretenir de bonnes relations avec mes employés et les habitants du village. D'ailleurs, ma maison était toujours pleine de visiteurs qui appréciaient mon hospitalité et ma générosité.
J'avais 57 ans. Il ne me restait plus que quelques années de travail avant de prendre ma retraite. Je m'imaginais déjà passer mes journées à prendre soin de mes oliviers et à disputer des parties de cartes avec mes amis.
Mes rêves ont été brusquement interrompus le 11 janvier 1979.
En ce jour d'hiver, il pleuvait des cordes. Une voiture s'est garée devant la maison. Deux hommes en sont sortis. Ils ont frappé à la porte et demandé à me remettre un courrier qu'ils souhaitaient envoyer à un proche. Asma, ma femme, les a fait entrer dans la maison et leur a proposé un café.
Une fois installés dans le salon, les deux hommes ont mentionné une troisième personne restée dans la voiture. Je suis alors sorti pour l'inviter à nous rejoindre. Mais, lorsque je suis arrivé à hauteur de la voiture, les deux hommes qui m'avaient suivi m'ont forcé à y entrer et ont démarré.
Mon nom est Nicolas Haidar. Ne laissez pas mon histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de Fus'hat amal à l'adresse: www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

Archives