The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

Showing posts with label Domestic violence. Show all posts
Showing posts with label Domestic violence. Show all posts

December 2, 2016

Al Akhbar- Lebanese Law to protect women from Violence, December 02 , 2016

مضى عامان على تطبيق قانون «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري»، إلا أن جردة الحساب تفضح الثغَر القاتلة في القانون، استناداً إلى جملة من القرارات الحمائية التي صدرت. هذه الجردة، قامت بها منظمة «كفى عنف واستغلال»، وعززت المطالب بضرورة تعديل عددٍ كبير من المواد، ليس أقلها العمل على إعادة صياغة تعريف العنف الذي جاء مبتوراً
راجانا حمية
في أيار 2014، أقرّ مجلس النواب قانون «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري». بعد أسبوعين من هذا التاريخ، صدرت أولى القرارات القضائية، التي قضت بحماية امرأة من «العنف الجسدي والمعنوي» وطفلتها أيضاً، التي كانت تبلغ من العمر حينذاك ثمانية أشهر.
هذا القرار استند إلى قانون الحماية «293»، وجاء ليفضح الثغَر والشوائب التي اعترت هذا الأخير. ففي حيثيات القرار الذي صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، القاضي جاد المعلوف، برز واضحاً تخطّي الأخير للتطبيق الحرفي للقانون وعمله على تطويره وإعطائه معنى، متكئاً على صلاحيات تمكنه من «الاجتهاد» ضمن الهامش الذي يسمح به القانون. هكذا، مثلاً، مارس المعلوف دوراً، أقل ما يمكن القول عنه إنه ريادي، عندما «استكمل» أحكام القانون وصحح بعض شوائبه، ولا سيّما في ما يتعلق بـ«تعريف العنف»، إذ يرد في المادة الثانية أن «العنف الأسري بأي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر (..) ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي». وهو ما لم يتخطّاه المعلوف في قراره، عندما اعتبر أنّ «(...) العنف لا يقتصر فقط على التعرض الجسدي، ذلك أنه تبين من المعطيات المتوافرة في الحالة الراهنة أن المستدعية تعرضت كذلك لأنواع مختلفة من العنف لا تقل خطورة عن العنف الجسدي، وذلك عبر إقدام زوجها على تعنيفها كلامياً وإطلاق الشتائم بوجهها وتحقيرها، كذلك عبر إقدامه على منعها من الخروج من المنزل الزوجي إلا لبضع ساعات في الشهر». وهذه الاستفاضة تستند، في الأصل، الى حساسية القاضي الإنسانية واستغلاله لهامش الحرية المعطى له، ولا تستند فقط إلى نصوص قانونٍ تبيّن في نهاية المطاف أنه مبتور. وهو ما لا يمكن «الاتكال عليه»، كما يُقال، وخصوصاً أنّ لكل قاضٍ نظرة مختلفة في تقديره لهذه القرارات.
مع ذلك، كان قرار المعلوف فاتحة القرارات الحمائية التي دلّت على أن ثمة مشكلة ما في قانون الـ«293»، والتي أعادت إلى الواجهة ضرورة العمل لتعديله.

تمسّ التعديلات المطلوبة على مواد القانون 293 الجوهر وليست مجرد تفصيل
وفي هذا الإطار، قامت منظمة «كفى عنف واستغلال»، أخيراً بـ«جردة حساب» للقانون بعد سنتين على تطبيقه، استناداً إلى قرارات الحماية الصادرة، التي دلت على هذه الثغر مع بدء التنفيذ.
في الجردة، التي صدرت أخيراً في كتاب، تبيّن أن قرارات الحماية تنفّذ بشكلٍ مجتزأ، إذ إنها في غالبيتها «تحمي المرأة جسدياً، ولكن في الأمور المادية لا يجري التطبيق في الغالب، ومنها مثلاً النفقة، أو في موضوع حماية الأطفال القاصرين»، تقول المحامية ليلى عواضة. هذه الثغر الجوهرية دفعت بالمنظمة إلى إقامة نقاشات مع مجموعة من قضاة التحقيق والعجلة والقضاة المنفردين الجزائيين، التي خرجت بعدها بإعداد ورقة تتضمن جملة من «التعديلات المفترضة» على القانون، ولعلّ أهمّها ثلاثة «أولاً، في تعريف العنف الذي جاء محصوراً في مادته الثانية بمعنى أنه لم يشمل أنواعاً من العنف على شاكلة المعنوي. وثانيها، تخصيص الحماية للنساء، إذ عندما يكون التمييز موجوداً، يفترض أن يكون هناك قانون يخصص النساء لحين ما يصير في شي اسمه قوانين شاملة، أما التعديل الثالث فيتعلق بتخصيص محكمة للنظر في قضايا النساء، على أن تكون المحكمة الأسرية».
غير أنّ قائمة التعديلات التي كانت قد طالبت بها كفى قبل صدور القرار، لا تتوقف عند هذه النقاط الثلاث، فثمة تعديلات كثيرة يحتاج إليها هذا القانون لكي لا يبقى اسمه قانوناً مبتوراً. ففي ما يخص مثلاً سن الحضانة، وخصوصاً إذا ما كانت المرأة قد تعرضت للعنف مع طفلها، فكيف يتم التصرف في مثل هذه الحالة لحماية هذا الطفل؟ تشير المادة 12 من القانون إلى كون «أمر الحماية يهدف إلى حماية الضحية وأطفالها (…) وهنا الأطفال المشمولون حكماً بأمر الحماية أولئك الذين هم في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية وسائر القوانين المعمول بها». وهنا، تقترح الجمعية إضافة التعديل المتعلق بأنه «يعود للقاضي الناظر بطلب الحماية تقدير وضع القاصر المطلوب حمايته لتقرير حاجته إلى الحماية أو عدمها». هذه الإضافة، فيما لو تمت، ستعفي الأطفال المعرضين للخطر من الخضوع لقرار المحاكم الطائفية الجائرة. أما في ما يخص المادة 17، مثلاً، والتي تتعلق «بحق الضحية وسائر المستفيدين من أمر الحماية (…) أن يطلب إلى المرجع الذي أصدر الأمر أو من المحكمة الناظرة بالدعوى إلغاءه أو (...)». هنا، يجوز السؤال مثلاً عمن هي المحكمة الناظرة؟ وهنا أيضاً، يكمن جوهر التعديل المطلوب على المادة بحيث يصبح للمحكمة الناظرة صفة أي «المحكمة الجزائية»، كي لا يفسح في المجال أيضاً لإعطاء المحاكم الطائفية اختصاصاً في تعديل أمر الحماية أو حتى في العودة عنه.
هذه عينة من «الإصلاحات» المطلوبة، وهي، أصلاً، لا تتوقف هنا، فثمة مواد كثيرة بحاجة إلى التعديل، بينت كفى جزءاً منها في «الجردة»، والذي ضمنته 14 تعديلاً «تمسّ الجوهر وليست مجرّد تفصيل»، على ما تقول عواضة. ولكن، من سيصلح؟ هذا هو السؤال الصعب، فمن سيصلح انتظر قتل عشرات النساء كي يقرّ الـ«293» المعطوب أصلاً. فهل ينتظر عشرات أخريات كي يقرّ التعديلات، أو على الأقل جزءاً منها؟
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر 

Source & Link : Al Akhbar

September 6, 2016

Al Liwaa- The Manal Assi case questions the integrity of the Justice system in Lebanon, September 6 , 2016

 مجتمعنا وكأنّها لا تحمل ذنبا سوى أنها أنثى، فظاهرة العنف ضد المرأة ليست جديدة بل تمتد منذ العصر الجاهلي مع عادة وأد البنات حتى وقتنا الحالي، وصارت من الامور التي تجلب انتباه المتصفح والمتتبع للاحداث. واللافت في الأمر أن العنف الوارد على النساء لا يختص بفئة معينة أو ثقافة خاصة أو طائفة محدّدة وإنما يشمل كافة الثقافات والمستويات الاجتماعية. والظاهر أن مشوار علاج هذا العنف لا يزال في بداياته الى أن تتغير العقلية والرؤية العامة تجاه المرأة بالنظر اليها ككائن ضعيف وتعنيفها وإذلالها، والأخطر تعوّدها على ذلك، والمضي في تقبّل الواقع، وتحمّل ذلك دون الرجوع الى القانون لاسترداد كرامتها وأخذ حقها.
غنى اسماعيل

قضية مجتمعية
انطلاقا من دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في بث الثقافات الإيجابية الواضحة للجميع حول احترام وتقديرالمرأة التي لا تشكل نصف المجتمع بل غالبيته، أجرت «اللـواء» عدّة لقاءات تناولت قضية العنف ضد المرأة وأبعادها، بالإضافة إلى الاطلاع على الشق القانوني وسُبُل المعالجة؟، وقد اتخذنا قضية منال عاصي نموذجاً كونها أصبحت قضية رأي عام، ولاسيما  بعد طرح علامات استفهام من قِبل الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة والهيئة الإدارية للمجلس النسائي اللبناني، التي تابعت القضية ولا تزال...
دوغان
رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان أملت «أن تقبل محكمة التمييز طلب النقض شكلاً، وتنشر الدعوى وتصدر قرارها العادل في محاسبة المجرم عن أفعاله التي لا يمكن أن تكون عقوبتها إلا الإعدام.»
دوغان أعلنت عن «أن المرأة اللبنانية بكل أطيافها تتطلع الى محكمة التمييز الجزائية من أجل ذلك، وستبقى جلسات الهيئة الادارية للمجلس النسائي اللبناني بإنعقاد دائم حتى تحقيق العدالة.»
وحول الحكم المخفّف الذي صدر بحق القاتل سندا إلى القانون رقم 252 عقوبات، الذي استفاد منه الجاني بعد تصنيف فعله وبحسب القاضية هيلينا اسكندر ضمن «جرائم الشرف» على اعتبار أنّه عمل غير محق قد قامت به المرحومة  منال وهو «الخيانة»، وقد تمت الدعوة الى أكثر من وقفة احتجاج لهذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكدت المحامية دوغان أنّ «على القانون أن يردع الجريمة وهذا لن يحصل إلا بإصدار الاحكام القوية، ولا بد من أن ينال المجرم عقابه ليكون عبرة لغيره، وكي لا تضيع هيبة القضاء  وننجر للأسوأ»، مشيرة الى «أننا نواجه قضية مجتمعية في غاية الخطورة وهي العنف ضد المرأة ومن واجب القضاء توفير عنصر الحماية لنتمكن من العيش بأمان»، ومتسائلة: «كيف سيكون مستقبل الأبناء الذين يشاهدون أمهم تُقتل أمام أعينهم؟!».
قرار هيئة المحكمة
وتعليقا على قضية منال عاصي قالت دوغان: «فوجئنا بقرار هيئة المحكمة وهناك علامات استفهام حول القرار المسيء بحق النساء، فبعدما كانت المطالبة بإعدام الجاني محمد النحيلي صدر الحكم بسجنه لمدة خمس سنوات، ونحن درسنا الموضوع وأرسلنا مذكرات إلى وزير العدل أشرف ريفي مشكورا لجهوده في هذه القضية، ونحن نأمل بعمل النيابة العامة التمييزية»، موضحة أن «الحكم الذي صدر بحق النحيلي عاد بنا   الى جرائم الشرف التي عملنا على إلغائها منذ  ثلاثين سنة».
وعما إذا ما كانت المرأة هي التي قتلت زوجها، تجيب دوغان: «تعتبر جريمة قتل وتُحاكم وتأخذ جزاءها، لكن إن كانت المسألة بالعكس فقد يتم إدخال العذر المخفف لتخفيف العقوبة ويصدر الحكم سندا لقانون 252 عقوبات، لذا فإن عمل المجلس النسائي لن يتوقف في كسر عامل الرعب الذي ينتاب المرأة  ولا في النضال الى أن يقف مسلسل الإجرام حتى لا ننجر للأسوأ، فلن يضيع حق وراءه مُطالب لأننا إن لم نفعل كأننا نشجع بشكل غير مباشر على المزيد من الجرائم التي تُدرج تحت عنوان قضايا الشرف».
وتوجّهت دوغان إلى المرأة «مطالبة إياها بالدفاع عن نفسها وعدم السكوت عن حقها إن كان هناك من يؤذيها، خاصة إن كان زوجها معنِف.»
والدة منال!!
أما ندى عاصي والدة منال وردّاً على الكلام الذي أورده المحامي أحمد بدران الذي يؤكد خلاله أن الجاني محمد النحيلي يستحق العذر المخفّف لأنّ فعله ناتج عن فورة غضب تسبّبت به المرحومة، وهو الخيانة، كما ينفي تعذيبها بدليل أنّه تم أخذها الى المستشفى بعد وقت قصير من حصول الحادثة وحتى المسعفين لم يتم منعهم من إنقاذ المرحومة فقد تم استجوابهم في المحكمة ورفضوا الأمر جملة وتفصيلا،  فقالت: «عيب يلي عم يحكوا بالإعلام عن بنتي والله عيب.. انقتلت بنتي وتشوّهت وهلا عم يشوّهو سمعتا... أنا المفجوعة وما حدا حاسس فيي»، مؤكدة أن «القاتل محمد النحيلي لم يُسعِف ابنتها منال بل هي التي طلبت الإسعاف لتنجد إبنتها، وأنها تشعر بالظلم بسبب ما يتداول بأنها تقاضت مالا مقابل أن تسقط الدعوى»، وموضحة أن «ما قامت به هو حرصا على سلامة عائلتها  بعد تعرّض أفرادها للأذى وأيضا مراعاة لنفسية أولاد المرحومة منال فهم لا يريدون أن يخسروا اباهم  بعد أن خسروا أمهم».
وبشأن مسألة التعذيب، قالت ندى: «إبنتي تم تعذيبها على يد زوجها لأكثر من خمس ساعات»، مستنكرة بشدة ما يقال بأنّ ما أقدم عليه هو نتيجة «فورة غضب» بسبب الخيانة الزوجية، فهذا معيب جدا بحق القضاء لأن جرائم الشرف قد أُلغيت من القانون، وهذا لن يبرّر جريمته بأن يقتلها ويعذّبها على مرأى من عائلتها، ومؤكدة أن هناك حلقة مفقودة في القضية ونحن بانتظار حكم القضاء وتحقيق العدالة، وأنها لن تسكت عن حق إبنتها منعا لسقوط  ضحايا جديدة.
حمدان
بدوره المحامي رائد حمدان الموكّل من قِبل عائلة منال، فأشار إلى أنّ «الحكم الصادر في قضية منال  عاصي ليس منطقياً، فالجميع يتكلّم عن موضوع زنا»، متسائلاً: «كيف اعتبرت القاضية هيلين اسكندر أنها قضية زنا لمجرّد وجود عبارة «bonjour حبيبي»؟!، علما بأن قضية الزنا يجب أن يتوافر فيها عنصر المفاجأة، وتتطلّب محاكمة الزاني والزانية على حد سواء، وهنا أحد الطرفين غير موجود بحكم أنّ منال قد توفيت ولا يمكنهم ملاحقتها، وبالتالي تسقط دعوى الشرف.»
وأضاف حمدان: «الكلام على أن منال لم تعنّف غير صحيح، فاستجوابات القاتل تدل على أنّه قد  عنفها ثم خرج من المنزل ومن ثم عاد وعنّفها من جديد، وهذا دليل على تعذيب المرحومة. واستنادا الى  مادة 10 من قانون العقوبات قانون الزنا تسقط دعوى الحق العام بموت المدعّي عليه، وبالتالي فإن الزانية تُسقط عنها الدعوى بموتها».
منظمة «كفى»
 بدورها، أشارت المسؤولة الإعلامية في منظمة «كفى» مايا عمار الى أنه قد باتت واضحة تحرّكات «الجمعية» ضد العنف الأسري للإسراع في تحصيل حق بناتهن وحمايتهن، معتبرة أن ما صدر عن الحكم في قضية منال عاصي كان ظالما، وأنه مرفوض جملة وتفصيلا لأنه أتى نتيجة خلفية عقلية في تفسير الحكم، وصُنفت القضية تحت عنوان قضية شرف دون إثباتات، علما بأنّ جريمة الشرف قد أُلغيت من القانون،  مؤكدة استمرار عمل «المنظّمة» في الدفاع عن حقوق المرأة، ومنوّهة  بدور المجلس النسائي  بطلب نقض الحكم  المخفف الصادرفي قضية منال عاصي لدى محكمة التمييز.
النيابة العامة التميزية
 وبعد الصرخة التي أُطلِقت في وجه الحكم الظالم الصادر في قضية منال عاصي، تحرّكت النيابة العامة التمييزية لنقض الحكم، وتقدّم القاضي سمير حمود بنقض هذا الحكم المخفّف، وطلب إعادة محاكمة القاتل، وبالفعل استجابت النيابة العامة التمييزية لمطلب الناس نتاج الحراك الإجتماعي.
بدران
وختاما، كان لا بد من لقاء المحامي أحمد بدران الموكل الدفاع عن محمد النحيلي، ولا سيما بعد أن تم نقض الحكم، فذكر بدران أن «المحكمة قامت بدورها»، مؤكدا أنه سيتابع عمله على نفس الوتيرة وبأكمل وجه وسيرد على إستئناف النيابة العامة.
أما بشأن ما قالته والدة المرحومة منال بأنها قد تعرضت للتهديد، فأجاب بدران: «محمد النحيلي في سجن رومية الآن، فكيف سيهدّدها وهو فعليا ليست لديه القدرة ؟! وإنْ اعتبرنا أن احدا من طرفه قد هدّدها فلتعطنا اسمه وأنا على استعداد لأن أدّعي عليه مجانا، ففي هذا تهجّم على موكلي والتهديد أمر غير منطقي وغير قانوني».
وبشأن تعذيب منال قال: «المحكمة أخذت عدّة جلسات للتأكد من الموضوع وحسمت أن الكلام غير صحيح وأن محمد النحيلي هو من أسعف منال ونقلها بالتاكسي، والإسعاف أساسا لم يأت، وهذا باعتراف القوى الأمنية في مستشفى المقاصد»، مضيفا: «المحكمة  أحضرت المسعفين واستجوبتهم حيث أكدوا أن النحيلي لم يمنعهم من إسعاف المرحومة منال، بل هم كانوا ذاهبين لإسعاف شخص من آل البغدادي.
ولفت بدران إلى أن «هناك  تشويها ظالما للوقائع وأن موكله ارتكب جرما وتمت محاكمته، أما أهل المرحومة منال فلم يعد لهم علاقة بالموضوع لأنهم اسقطوا الحق الشخصي. وللأسف لم نكن نرغب بأن يتداول الإعلام بمواضيع الأحكام وأن تتفاعل  الأمور، والدليل على هذا الكلام أنهم وقّعوا اتفاقية الصلح وأهم بند هو إعادة توطيد العلاقات، علما بأن الاتفاقية قد تمت بحضور مخاتير من المنطقة فماذا تغير اليوم؟!».
وختم بدران: «الحكم ذكر أن هم أهل المرحومة  منال كان التستر على الموضوع أكثر من إنقاذها، اما بشأن القرار الصادر عن المحكمة فالنص القانوني واضح في إعطاء العذر المخفف حسب نص القانون 252، والتي حكمت بـ 7  سنوات وهذا الحكم مشدّد وبناء على إسقاط الحق الشخصي خفّف الى 5 سنوات. نحن لا نطبق آراء منظمة «كفى» أو المجلس النسائي بل نطبق النصوص القانونية، والأهمأننا سنتقدم بتمييز مقابل تمييز وسنرضخ للقضاء ونطبق القرار».

Source & Link : Al Liwaa

August 23, 2016

The Daily Star- Prosecutor appeals sentence of wife killer, August 23 , 2016

BEIRUT: State Prosecutor Judge Samir Hammoud has appealed the five-year sentence handed down to Mohammad al-Nhaily, who beat his wife Manal Assi to death in 2014.
On July 14, the criminal court gave Nhaily a mitigated sentence based on Article 252 of the Penal Code, which allows for reduced punishment if a crime occurred as a result of extreme outrage caused by “dangerous and wrongful action committed by the victim.”
Hammoud rejected this argument, saying that the criminal court misinterpreted and wrongfully implemented Article 252.
Nhaily was found guilty of bludgeoning Assi to death with a pressure cooker and sentenced to five years in prison. Given Lebanon’s nine-month judicial year and accounting for time served, he was set to be released in little over a year.
“Our view is that the state prosecution of Cassation, which is an authority that should not be underestimated, saw that the criminal court made a mistake in explaining and implementing the law,” Leila Awada, a lawyer with KAFA (Enough) Violence & Exploitation, told The Daily Star.
“The State Prosecution of Cassation, headed by Judge Hammoud, will present a request to appeal the ruling to the Court of Cassation,” Awada explained.
Although the state prosecutor has appealed the case, the Court of Cassation will still have to decide whether to overturn the original sentence or leave it in place.
“It will look again into the case ... and it will decide whether to accept the criminal court’s sentence or issue a new one.”
Hammoud has called for Nhaily to be sentenced under Paragraph 4 of Penal Code Article 549, which stipulates the death penalty for those convicted of murder in cases of where torture or extreme violence is used. Hammoud argued that this applied to Nhaily when read together with Article 189, which states that homicide can be considered deliberate regardless of the perpetrator’s intention, if one could foresee the action as potentially fatal and accepted the risk anyway.
He called on the Court of Cassation to accept the appeal, emphasizing it had been presented before the Sept. 14 deadline.
The State Prosecution of Cassation has two months from the date of sentencing to appeal. The State Prosecution of Appeal, a lower authority, has one.
In Assi’s case, the State Prosecution of Appeal opted not to appeal the criminal court’s sentence, prompting women’s organizations to protest last week in the hope of pressuring the State Prosecution of Cassation to take action.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Loan to clean up Litani River waits on Parliament, August 23 , 2016

BEIRUT: Despite the July announcement of a $55 million World Bank loan to prevent further pollution to Lebanon’s upper Litani River, no quick fix exists and the blight will likely remain for years to come. The Litani River has made headlines as locals, activists, officials and ministers have begun pushing solutions to the decades-old issue in Lebanon’s longest river. Years of neglect and poor management have left the river a heavily polluted, festering mire that will take years – if not decades – to rectify.
“The pollution load has been increasing year after year, and it’s been happening for a long time,” explained Jihan Seoud of the United Nations Development Program. “The Litani River is highly contaminated, but we cannot put a figure [on it]. We don’t have comprehensive scientific data about the entire river but there was an assessment of water quality in the Qaraoun Lake, and it’s bad.”
Qaraoun Lake is an artificial reservoir formed by a dam on the Litani.
However, access to the funds is not a sure thing given Lebanon’s ongoing political impasse. The World Bank Board of Directors approved the loan on July 14, but the next hurdle may prove hard to overcome – parliamentary endorsement.
“Our concern is that Parliament is not meeting, or meeting very rarely. This is where a possible delay could come. [Approval for the loan] could take a month, six months or a year; it’s really not in the World Bank’s control,” Maria Sarraf, project leader for the World Bank’s Lake Qaraoun Pollution Prevention initiative, told The Daily Star.
However, many remain hopeful that work can press ahead on reducing the sources of pollution.
“If you stop polluting, then at some point the river may eventually clean itself, but that will take a very long time, and for some of the chemical or heavy-metal contamination, treatment of the sediment would most probably need to be done,” Seoud told The Daily Star. “All of these issues can be solved; there’s a technical solution to nearly everything and money is available.”
A major study from 2011 on depollution of Qaraoun Lake and upper Litani, conducted by the Environment Ministry with UNDP support, has already mapped out many of the pressures and causes of the issue. The report also detailed a number of short-, medium- and long-term steps that can be taken to reduce pollution levels.
“There are things that will reduce a source of pressure on the river, and the short-term things are low-hanging fruit; they won’t cost a lot,” Seoud said.
The ministry’s report, coupled with oversight of an interministerial committee formed in 2012, has created a situation in which there is good coordination and a framework for what needs to be done. The challenge now is time and political will.
The report found that the four major sources of pollution in the river are wastewater, agricultural runoff, industrial waste and solid waste. There is also a clear roadmap for reducing these pressures.
The World Bank’s $55 million loan will finance projects addressing pressing issues in wastewater and agricultural runoff along the upper Litani.
“The idea is to gradually reduce the pollution flowing into the river, so we decided to maximize investments already being made,” Sarraf explained. “There is a major wastewater plant in Zahle, so instead of building a new one somewhere else, let us complete all the sewage networks for the plant so that when it is operational it will have a decent amount of sewage running into it. Too often you have a plant and when it’s done there’s no network so isn’t operating.”
Connecting major urban populations in the river’s basin to functioning water-treatment facilities means less wastewater will end up in the river.
However, all too often in Lebanon development projects are built but never work effectively. “Operation is a big issue. We have cases of wastewater plants that are completed but never operate. The water establishments often don’t have the capacity or resources to run them,” Seoud explained.
Sarraf insisted that the World Bank is confident this will not happen in the case of Zahle’s plant – despite its construction being well behind schedule. She explained that financing for the facility – obtained from the Italian government – builds-in operation costs for two years. Coupled with this, the World Bank money will provide for hiring of oversight staff so that when a private contractor takes over the facility, the municipalities, the water authorities and government have the human resources to inspect it.
While the Zahle facility requires large-scale infrastructure, fixing agricultural runoff presents a different challenge. “Agricultural runoff doesn’t take a lot of big investment, but you have to make farmers aware that they overuse fertilizers and pesticides. Here it is more about creating awareness by talking to farmers,” Sarraf said.
One major positive of the World Bank loan is that the Council for Development and Reconstruction – which will be implementing the projects – has been given the green light to spend up to 20 percent of the loan before parliamentary approval.
This means that they can start drawing up detailed project studies for approval, write tenders and start smaller initiatives before being reimbursed by the World Bank. “We want to move as fast as possible and the CDR is moving,” Sarraf said.
A year from now Sarraf said she would like to see proposed projects signed and ratified by Parliament, the agricultural component already ongoing with farmers, and significant progress on Zahle’s water facility. While she said she’s optimistic, both Sarraf and Seoud recognize the structural challenges in Lebanon and expect developments and meaningful progress to take years.

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- The case of Manal Assi, August 23 , 2016

أخيراً، تحرّكت النيابة العامة التمييزية، وقدمت طلباً، أمس، لنقض الحكم «غير العادل» الصادر بحق قاتل منال عاصي، وذلك بعد تقاعس النيابة العامة الاستئنافية عن أداء واجباتها في المهلة المحددة لها في غضون شهر من صدور الحكم عن محكمة الجنايات في تموز الماضي، والذي منح المجرم «العذر المخفف» وخفض عقوبة قتل زوجته إلى 5 سنوات فقط. يجمع الحقوقيون على أن «فداحة» هذا الحكم هي التي دفعت النيابة العامة التمييزية إلى التحرّك لدرء خطر تكريس هذا النوع من «القرارات الخطيرة»
هديل فرفور

تقدّم المُدعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود، أمس، بطلب من محكمة التمييز الجزائية من أجل نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، والمُتعلّق بقضية مقتل منال عاصي.
وكانت القاضية اسكندر قد أصدرت في 14 تموز الماضي قراراً يقضي بتخفيف عقوبة القاتل محمد النحيلي، زوج الضحية منال عاصي، من حكم الإعدام الى الحبس لمدة 5 سنوات (ضمنها فترة توقيفه منذ سنتين، علماً بأن السنة السجنية هي 9 أشهر)، مُستندة الى المادة 252 من قانون العقوبات اللبناني، التي تمنح مرتكب الجريمة العُذر المُخفّف «إذا أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه». حينها اعتبر بعض الحقوقيين والقانونيين أن قرار القاضية اسكندر أحيا ما يُعرف بـ»جرائم الشرف»، وأغفل المعطيات الجرمية الموثقة التي تستدعي التشدّد في عقوبة النحيلي.
يُشير القاضي حمّود في اتصال مع «الأخبار»، الى أن محكمة الجنايات أخطأت في تفسير وتطبيق المادة 252 من قانون العقوبات. ويلفت طلب النقض الى الخطأ القانوني الذي وقعت فيه القاضية في تطبيق المادة وذلك سنداً إلى الفقرة «ب» من المادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتنصّ هذه المادة على أنه في حال «ثبت للقاضي المنفرد أن الجنحة المُدعى بها مكتملة الأركان وأن الأدلّة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبين فعل المُدّعى عليه، فيُثبتها ويُحدّد المواد المُطبّقة عليها ويحكم بإدانة المُدعّى عليه وبالعقوبة المنصوص عليها (..)».

يرى حمّود أن
الحكم أخطأ في
تفسير المادة 252

وطلب القاضي حمّود تجريم المطلوب النقض ضدّه محمد النحيلي بجناية المادة 549، الفقرة ب (عقوبة الإعدام في حالة إقدام المُجرم على أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص)، معطوفة على المادة 189.
تقول المحامية منار زعيتر إن أهمية طلب النقض تكمن في إقراره بالخطأ القانوني الذي يُرسيه الحكم، «فهو اجتهد في تحديد العمل غير المُحق للضحية، من دون أن يلحظ القانون نفسه الشروط الواجب توافرها كي يُعتبر ما تُقدم عليه الضحية سبباً كافياً لمنح الجاني العذر المخفف»، مُشيرةً الى أن هذا الأمر من شأنه أن يُشكل «ضمانة» من أجل عدم استخدام المادة 252 كذريعة تُبرّر جرائم الشرف.
يقول القاضي حمّود إن محكمة التمييز الجزائية حالياً أمام خيارين: إمّا أن تقبل الطلب وبالتالي تعاد المحاكمة، وإما أن ترفض الطلب، فيما تُشير زعيتر الى أن محكمة التمييز، سواء قبلت الطلب أو لم تقبله، مُطالبة بتقديم اجتهاد نوعي يشرح معنى «الغضب الشديد» وصحة اعتماده كذريعة لتخفيف الحُكم. وتُضيف زعيتر في هذا الصدد: القاضية أعطت لنفسها حق توصيف ما قامت به الضحية بأنه عمل على جانب من الخطورة انطلاقاً من خلفيات اجتماعية ذكورية.
أن يُقدم المُدعي العام التمييزي على نقض حكم صادر عن محكمة الجنايات فهو أمر ليس «مألوفا»، بحسب زعيتر، التي ترى في الضغط الذي مارسته الحركات النسوية عاملاً مهماً في إصدار الحكم، «لكنّ السبب الأساسي يكمن في كون الحكم صادماً بحدّ ذاته»، مُشيرة الى أن القاضي حمّود «لا يريد أن يُكرّس أحكاماً ذكورية».
هذا الكلام يتوافق وما تقوله المسؤولة الإعلامية في منظمة كفى عنفاً واستغلالاً مايا عمّار التي تقول إنه «لم يسبق للمدعي العام التمييزي أن يطلب نقض حكم لم تنقضه محكمة الاستئناف»، مُعتبرةً أن «الثغرة القانونية الفادحة التي يرسيها الحكم هي الدافع لنقضه»، ولافتةً الى أن «القاضي حمّود لا يريد أن يُرسّخ هذا النوع من المخالفات الخطيرة على حقوق النساء». وتختم عمّار بالقول إن طلب نقض القرار هو «جواب على القاضية اسكندر الذي وجب أن تكون السبّاقة في الحفاظ على حقوق النساء».
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر |

Source & Link : Al Akhbar

August 22, 2016

The Daily Star- prosecutor appeals release for wife killer, August 22 , 2016

BEIRUT: State Prosecutor Samir Hammoud Monday appealed a Beirut court decision to reduce the prison term of a man who beat his wife to death.
The state-run National News Agency said Hammoud appealed a decision issued by the Beirut Criminal Court on July 14, 2016 to reduce to five years the term of Mohammad al-Nhaily, convicted of bludgeoning his wife Manal Assi to death with a pressure cooker in 2014.
Hammoud saw the decision to reduce his sentence from the death penalty to five years in prison "a mistake in explaining and implementing Article 252 of the penal code."
Article 252 allows the mitigation of sentences for crimes committed in a state of rage.
Beirut Criminal Court Judge Helene Iskandar reduced Nhaily’s sentence after taking into account what she deemed to be the extreme state of rage he purportedly experienced at the time of the murder.
Given Lebanon’s nine-month judicial year and factoring in time served, Nhaily was set to be released in little over a year’s time.
The case now moves to an appellate court. Hammoud called on the court to uphold the original death sentence for Nhaily.
In making his case, Hammoud referred to Article 549, paragraph 4 of Lebanon's penal code, which states that someone who commits intentional homicide using torture should be handed the death penalty.
He also noted that Article 189 says that an offense may be deemed intentional even if the perpetrator did not mean to kill as long as he or she had foreseen the possibility of death and thus accepted the risk.
Last week activists and human rights groups staged a protest outside Beirut’s Justice Palace in Adlieh to denounce Nhaily's sentence reduction.

Source & Link : the Daily Star

August 17, 2016

L'orient le jour- L’affaire Manal Assi suscite de nouveaux remous, August 17 , 2016

 « Quelle mascarade ! Ce jugement est une invitation indirecte aux hommes pour qu'ils continuent à battre leurs femmes et à les tuer ! »
Devant le Palais de justice à Beyrouth, plusieurs dizaines de femmes se sont rassemblées hier une fois de plus, à l'initiative de l'ONG Kafa et du Conseil national de la femme, pour s'insurger cette fois-ci contre l'inaction du procureur général près la Cour d'appel de Beyrouth après l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour présenter un pourvoi en cassation contre le jugement émis le 14 juillet dernier dans l'affaire Manal Assi, tuée en 2014 par son mari, Mohammad Nhaïly.
Dans son jugement, la magistrate Hélène Iskandar, présidente de la Cour criminelle, s'était référée à l'article 252 du code pénal qui permet au coupable de bénéficier de « circonstances atténuantes » s'il a commis son crime « sous le coup d'une violente colère due à un acte injuste et dangereux de la victime », en l'occurrence l'infidélité de sa femme découverte le jour du crime. Ainsi, la peine du meurtrier a été réduite à cinq ans de prison, en comptant la durée de sa détention depuis février 2014. Il retrouvera donc sa liberté dans moins de deux ans.
Manal Assi a été tuée en février 2014 à l'âge de 33 ans. Son mari l'avait rouée de coups, parce qu'elle s'était opposée à son troisième mariage, avait alors confié à L'Orient-Le Jour une parente de la victime, qui avait précisé que ce n'était pas la première fois qu'il la battait. Le jour où il l'a tuée, il avait appelé sa belle-mère et lui avait demandé de « venir récupérer le corps de sa fille », selon la parente, qui avait raconté que Mohammad l'avait sauvagement battue et n'avait accepté de la transporter à l'hôpital que des heures plus tard, non sans avoir sommé la sœur et la mère de Manal, qui étaient accourues sur les lieux, de dire que cette dernière était tombée et s'était heurtée contre l'évier. Une réponse qui n'avait pas convaincu le médecin légiste qui avait alerté le poste de gendarmerie de Tarik Jdidé où habitait le couple. Selon la parente de la victime, Mohammad lui avait asséné des coups avec une cocotte-minute, lui brûlant le cou, « après avoir versé le contenu de la marmite sur elle ».

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- Protest rises as deadline passes in Manal al Assi's case, August 17 , 2016


BEIRUT: Activists and human rights groups staged a brief protest outside Beirut’s Justice Palace in Adlieh Tuesday, demanding that a man convicted of beating his wife to death be given a longer sentence.

The rally, organized by local NGO KAFA (Enough) Violence and Exploitation, called for justice for Manal Assi and all women. “How can he be released after 18 months, as if he didn’t do anything? This is my daughter,” Nada Assi, Manal’s mother, told reporters.

Manal was killed in 2014 by her husband, Mohammad al-Nhaily. He was found guilty of bludgeoning Assi to death with a pressure cooker. Last month, Helene Iskandar, the presiding judge at the Beirut Criminal Court, reduced Nhaily’s sentence from the death penalty to five years in prison, after factoring in the extreme state of rage he purportedly experienced at the time of the murder. Given Lebanon’s nine-month judicial year and factoring in time served, Nhaily will be released in a little over a year’s time.

The sentence sparked an outcry from rights groups who described it as unacceptably lenient.

Nada previously dropped her right to press charges against Manal’s husband. She told Al-Jadeed that she did so due to pressure and fear for her children. However, she said: “I will not remain silent before those who speak badly about my daughter and her honor.”

Iqbal Doughan, president of the Working Women League in Lebanon, read a statement on behalf of Lebanese women’s rights organizations which stated that some men were “creative in creating means to murder women, and such a verdict was unacceptable.”

Doughan added that Manal’s case was a cause for all of society as well as future generations. “The right to live is a basic human right and we [women] have the right to hold onto it,” Doughan said, asking whether the blood of Manal and other victims was so cheap as to warrant such light sentencing.

KAFA released a statement on the case last week, noting that Tuesday was the first deadline to appeal the July 14 verdict. There is a second and final deadline next month. The group reported that the sentence was based on Article 252 of the penal code, which allows for reduced punishment if a crime occurred as a result of extreme rage caused by “dangerous and wrongful action committed by the victim.”

According to KAFA, Tuesday’s deadline passed without any filing. Layla Awada, a lawyer with the group, said that with the first deadline passed, there is little hope that the prosecutor will file by next month. “I do not know how much he will use that month to appeal, but we will see how it will work out,” she added.

Resigned Justice Minister Ashraf Rifi announced late last week that he had sent a memo to the office of the State Prosecutor at the Court of Cassation, calling on it to appeal the decision if it saw legal reason to do so.

The mother of Rola Yaacoub, another woman who was allegedly murdered by her husband, told reporters at the rally that “our daughters have reached the grave because of taboos.” Rola Yaacoub was found comatose at her home in Halba, Akkar, in 2014, and died on arrival at the local hospital.

Some of Yaacoub’s relatives and neighbors have maintained that her husband, Karam al-Bazzi, beat his wife and five daughters on a regular basis. They have been campaigning since her death to have him charged with murder.

Source & Link : The Daily Star

Al mustaqbal- Protest as deadline passes in case of the murder of manal al Assi, August 17 , 2016


تزامنا مع انتهاء المهلة قضائيا لقبول التمييز بالحكم الصادر بحق محمد النحيلي زوج منال عاصي، اعربت الهيئات الشبابية والحقوقية والنسائية عن اسفها» للمسار الذي اتخذته محاكمات لمرتكبي جرائم قتل النساء والعنف الأسري وآخرها الحكم في قضية عاصي«، وأعربوا عن خشيتهم في «أن يكون التعاطي القضائي مع تلك الجرائم مشجعاً لمزيد من الانتهاكات بحقوق النساء بدل أن يكون رادعاً للجريمة»، معتبرين «أن عدم تمييز الحكم أعلاه شكّل سابقة خطيرة في سجل القضاء اللبناني».

الهيئات الشبابية

بدعوة من مفوضية العدل في «الحزب التقدمي الاشتراكي» و»منظمة الشباب التقدمي»، التقت الهيئات الشبابية والحقوقية والنسائية في «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» و«الطاشناق» و»تيار العزم» و»الوطنيين الأحرار» و»الشيوعي اللبناني» و»الكتائب اللبنانية» و»حزب الاتحاد» و»تيار المردة»، لبحث تصاعد وتيرة العنف ضد النساء وذلك في مقر الحزب في وطى المصيطبة.

وتلا مفوض العدل في الحزب التقدمي المحامي نشأت الحسنية بياناً بإسم المجتمعين لفت فيه الى «أن التعرض للنساء، ومهما كانت أسبابه ودوافعه وهي أسباب غير مبررة وغير مقبولة بمنطق القانون والعدالة وحقوق الإنسان والضمير، والمجتمع اللبناني مدعوٌّ بكافة هيئاته ومؤسساته وأفراده لأخذ دوره في مواجهة خطر العنف ضد المرأة الذي بات خطراً داهماً».

وطالب المجتمعون» السلطة القضائية باتخاذ موقف حازم وسريع والتشدد في معاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم المعيبة، حتى يكون العقاب المشدد خير رادع لكل من يقدم على جرم التعرض للنساء وقتلهن«.

واعتبروا « أن التجارب السابقة في معالجة مثل هذه الملفات لم تكن بالموقف والحزم المطلوبين في ردع مثل هذه الجرائم«، ودعوا «السلطة القضائية إلى عدم التلكؤ والملاحقة الفورية منعاً من إستمرار هذه الجرائم وتزايدها»، مشددين على أن»مسار المحاكمات لمرتكبي جرائم قتل النساء والعنف الأسري وآخرها الحكم في قضية المغدورة منال عاصي والذي كان ينتظره اللبنانيون كي يكون رادعاً لمن تسوله نفسه ارتكاب جرائم مماثلة، شكّل صدمة للهيئات الانسانية والنسائية والحقوقية التي تخشى أن تكون ارتداداتها سيئة على النساء المعنَّفات وأن يكون مشجعاً لمزيد من الانتهاكات بحقوق النساء بدل أن يكون رادعاً للجريمة». 

وأكدوا» الرفض الكامل والمطلق لأي إجتهاد أو مسار يعيد العمل بجريمة الشرف وتكريسها واقعاً بعد أن عٌدِّلت قانونا»، مبدين استغرابهم «لوقوف النيابات العامة موقف المتفرج والمتراخي في أخذ الدور المناط بها لتمثيل المجتمع ومصالحه بحيث أن عدم تمييز الحكم أعلاه شكّل سابقة خطيرة في سجل القضاء اللبناني، فمصلحة المجتمع كانت تقضي بتمييزه ورفع القضية إلى المحكمة العليا التي تنظر في القضية مجدداً ويكون لها الكلمة الفصل، خصوصاً وأن الحكم أثار بلبلة على كل مستويات وفئات المجتمع، إلا إذا كان رأي النيابة العامة أنه ليس هناك من مصلحة اجتماعية وقانونية في تمييز هذا الحكم مع الإشارة إلى أن هناك أحكاماً أقل تأثيراً في المجتمع كانت تُستأنف وتُميز باسم المجتمع ومصلحته«.

وأوضح المجتمعون «أن قضية إلغاء كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة هو هم وطني سيتابع مع كل الهيئات والمراجع المعنية حيث لن تتوانَى عن رفع الصوت وأخذ المبادرات في كل ما يمس المرأة في حقها بحياة كريمة تحترم فيها إنسانيتها وحقوقها الأساسية المصانة بالدستور والمواثيق الدولية«.

الهيئات النسائية

نفذت «منظمة كفى» و»المجلس النسائي اللبناني» وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومن ذوي الضحايا اللواتي سقطن بسسب العنف الاسري اعتصاما امام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتمييز الحكم المخفف الصادر بحق النحيلي، وبازالة الأسباب التخفيفية لمرتكب القتل بحق النساء.

وتساءلت رئيسة المجلس إقبال دوغان «لماذا لم ينظر القضاء بالقانون الذي أصدره مجلس النواب والخاص بالعنف الأسري وحماية النساء بصورة خاصة منه على أن تشدد العقوبة لا أن تخفف؟«.

واعتبرت المحامية ليلى عواضة أن «عدم وجود قانون يردع الزوج عن الأقدام على قتل زوجته يشجع الرجال على ارتكاب هذه الجريمة»، معتبرة «أن كل نساء المجتمع مهدادات طالما يجد القضاء أسبابا تخفيفية للقاتل«.

ودعت دنيا فياض من المجلس بالتطبيق الفعلي لإلغاء «جريمة الشرف» وعدم الالتفاف أو الدخول إليها من المادة 252 للعقوبات .

وأشارت منظمة «كفى» في بيان الى «أنه انتهت مهلة النيابة العامة الاستئنافية لتمييز الحكم «الناعم» والمخفّف على محمد النحيلي ويده الخشنة،و لم نتلقَّ أي إجابة من النيابة العامة الاستئنافية، ممّا يعني أن لا نيّة لتمييز الحكم الظالم بحق الضحية منال العاصي«. 

ولفتت الى «انه على الرغم من إمكانية المدّعي العام التمييزي تمييز هذا الحكم في مهلة أقصاها شهر من تاريخ أمس، لكن منذ صدور الحكم في 14 تموز الفائت حتّى الآن لم تُلمس أي إرادة فعليّة لاتخاذ خطوة كهذه«.

وختم البيان «ننعي لكن/م العدالة في قضية منال العاصي،لم نستطع أن نزفّ عليكن/م خبر تحقيق العدالة لامرأة قُتلت بأفظع وأشنع الطرق، هذا الحكم أثبت كم أن حياة المرأة رخيصة بنظر بعضهم/ن، واتّضح أن مفهوم «الشرف» الذكوري البالي لا يزال أغلى منها!».

Source & Link : AlMustaqbal

Aliwaa- Protest of KAFA as deadline passes in case of the murder of manal al Assi, August 17 , 2016

نفّذت منظّمة «كفى» والمجلس النسائي اللبناني وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وعدد من ذوي الضحايا اللواتي سقطن بسسب العنف الاسري اعتصاماً أمس، امام قصر العدل في بيروت الاعتصام للمطالبة بتمييز الحكم المخفف الصادر بحق محمد النحيلي قاتل منال عاصي .
وألقت رئيسة المجلس النسائي إقبال دوغان كلمة قالت فيها: «بذلنا أكثر من ثلاثين سنة لنلغي العذر المحل والعذر المخفف لما يسمى بجرائم الشرف لنرى المادة 252 تحل بنظر القضاء مكانها».
وتساءلت دوغان: «لماذا لم ينظر القضاء بالقانون الذي أصدره مجلس النواب والخاص بالعنف الأسري وحماية النساء بصورة خاصة منه على أن تشدد العقوبة لا أن تخفف؟».
من جهتها، اعتبرت المحامية ليلى عواضة أن «عدم وجود قانون يردع الزوج عن الأقدام على قتل زوجته يشجع الرجال على ارتكاب هذه الجريمة»، معتبرة «أن كل نساء المجتمع مهدادات طالما يجد القضاء أسبابا تخفيفية للقاتل».
بدورها، طالبت المحامية دنيا فياض من المجلس النسائي اللبناني بـ«التطبيق الفعلي لإلغاء «جريمة الشرف» وعدم الالتفاف أو الدخول إليها من المادة 252 للعقوبات .
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي كان قد أرسل رسالة إلى مدعي عام التمييز يطالبه بإعادة النظر في الحكم، كما أن يوم أمس، كان المهلة الأخيرة قضائيا لقبول التمييز بالحكم الصادر بحق محمد نحيلي قاتل منال عاصي». 

Source & Link : Aliwaa

August 15, 2016

Assafir- The final chance for the Manal Al Assi's case, August 15 , 2016

كيف ستنتهي هذه القصة؟ هل سيُعاقب المُجرم لترتاح روح منال المعذبة، أم أننا سنعود أدراجنا خائبين؟ هل سيخرج المُجرم منتشياً بفحولته الغاضبة التي انتصرت له بقتله زوجته أولاً، وبتخفيف الأحكام بحقه ثانياً؟ هل ستميل كفّة الميزان لمصلحة الحقّ والعدالة، أم أن القضاء سيُمعن في بتر ذراع الثقة المهتزة بينه وبين النساء المُعَنَفات؟ أسئلة كثيرة يطرحها الحُكم المُخفف بحق زوج وقاتل منال العاصي، محمد النحيلي.
«بشّرنا» الحُكم بأن الرجل سيصبح خارج القضبان حراً بعد أقل من 15 شهراً إن لم تُقدم النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة التمييزية على تمييز الحُكم الصادر بحقه، وذلك قبل انتهاء المُهلة القانونية التي لم يبقَ منها سوى يوم واحد، إذ تنتهي غداً مع انتهاء الدوام الرسمي.
29 يوماً انقضى من مهلة الشهر منال العاصيالممنوحة قانوناً لتمييز الحُكم. تلك الأيام يُمكن وصفها بأنها الأكثر قساوة على عائلة منال. ينتظر أفراد العائلة خبراً يُبلسم جراحهم المفتوحة على ذكريات منال المؤلمة. «لا شيء يعوّض خسارتها» تقول أختها الصغرى، مضيفةً «ما نريده أن ينال كلّ مجرم عقابه الشديد».
لا تغيب صورة منال وهي مضرّجة بدمائها عن مخيلة الشابة. تقول: «عندما حضرت أنا وأمي إلى منزلها كان النحيلي قد قضى عليها تماماً، إلا أنني لم أصدق أنها هي المُغطاة بالدم، فسألته «أين منال؟». عندها اقترب من جثتها مجدداً وانهال عليها ضرباً من دون أن يقيم اعتباراً لوجودنا».
تُشدد على أن أن «النحيلي عنّف منال مراراً ولكنها ارتضت العيش معه خوفاً من أن يرميها الناس بعبارات مهينة بحجة أنها «مطلقة»، كما يحدث عادةً لجعل النساء رهينات تسلط الأزواج وجبروتهم».
ربما ليست منال ضحية النحيلي وحده، بل ضحية موروثات ثقافية بالية تفرض على النساء الخنوع لأزواجهن.
عائلة المغدورة ستشارك في الاعتصام الذي دعت إليه منظمة «كفى عنفاً واستغلالاً» غداً أمام قصر العدل للمطالبة بإنصاف ابنتهم. إلا أن شقيقتها تؤكد أنه «مهما كان حُكم القضاء فإن اللبنانيين حكموا على النحيلي بأنه قاتل ويستحق العقاب».
من جهتها، تؤكد المحامية في «كفى» ليلى عواضة أن «النساء خطوْن خطوة إيجابية في التبليغ عما يتعرضن له من تعذيب لأن القضاء يحميهن، لذلك فإننا نُطالب بإصدار حكم منصف بحق منال»، مشيرةً إلى أن «تشديد العقوبة بحق النحيلي بات ضرورة مع ازدياد حالات العنف وتفشي الجريمة والتي كان آخرها جريمة قتل الشابة ميمونة أبو العائلة على يد زوجها أيضاً».
وتؤكد عواضة أنه «إذا لم يُميّز الحُكم فإن الحُكم الأساسي المُخفف بحق النحيلي يُعد مبرماً ونافذاً».
وكان وزير العدل المستقيل أشرف ريفي قد أرسل كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية يطلب فيه تمييز الحكم الصادر بحق قاتل منال العاصي إذا رأت المحكمة أسباباً تستدعي ذلك. فيما وجّه المجلس النسائي اللبناني عريضة مطلبية تضمّنت تواقيع 157 جمعيّة إلى النيابة العامة مطالبةً بإحقاق الحق في قضية منال.

Source & Link : Assafir

August 13, 2016

Al Akhbar- The final chance for the case of Manal Al Assi, August 13 , 2016

بعد ثلاثة أيام، في 16 آب المقبل، تنتهي مهلة بتّ طلب قبول تمييز الحكم المُخفَّف الذي أصدرته محكمة جنايات بيروت في 14 تموز الماضي بحق قاتل منال العاصي، الذي قضى بسجنه 45 شهراً فقط، أنهى منها القاتل 30 شهراً.
الفرصة الأخيرة لتمييز الحكم تحملها النيابة العامة الاستئنافية في بيروت - بعد إسقاط أهل منال الدعوى- من أجل فسخ الحكم وإعادة المحاكمة. لذلك، تدعو منظمة "كفى" إلى وقفة إحتجاجية ثانية أمام قصر العدل يوم الثلثاء المقبل للضغط على النيابة العامة لتمييز الحكم، بعد مرور 3 اسابيع على الوقفة الاحتجاجية الأولى وأكثر من أسبوع على إرسال المجلس النسائي اللبناني عريضة مطلبية تضمّنت تواقيع 157 جمعيّة من دون أي استجابة.
ذكر الحكم ان تقرير الطبيب الشرعي افاد بأن منال عانت جراء الضرب المبرّح من كدمات في الجبين والعينين والخدين وجرح بعرض 7 سنتم في الفم، وجروح في الكتفين والرقبة والثديين والخاصرتين والمؤخرة وأصابع اليدين، كما أقدم المجرم على سحلها من شعرها ورماها بطنجرة الضغط، ليقوم أخيراً بامتصاص الدم من فمها وبصقه في وجه والدتها.
إلّا ان الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تفهّم كل هذا على أنه "ثورة غضب". فقد اعتبرت القاضية هيلانة اسكندر في حكمها أنّ المجرم يستفيد من المادة 252 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه»، حاكمةً على منال في قبرها بارتكاب "عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة" لأنها تعرضت "لشرفه وكرامته"، متبنيةً بهذا انها تحكم في جريمة شرف!

العريضة الموقعة
من 157 جمعية بقيت
دون استجابة

وعليه إذا لم يتم تمييز الحكم فلن تُعاد محاكمة القاتل، كما يقول بيان "كفى"، والنتيجة ستبقى على حالها إذ يُعدّ الحكم مبرماً. ما يعني أن النحيلي الذي تمعّن في تعذيب زوجته على مدى سنين وعلى مدى الساعات السبع الأخيرة من حياتها، سيخرج بعد سنة وبضعة أشهر لينعم بالحرية؛ ما يعني أيضاً أن المعنِّفين سيستعينون بحجة "الغضب" الذي يختبئ خلفها "شرفهم" المُتخيّل لارتكاب جرائمهم وفظاعاتهم والتخفيف من العقوبات التي يستحقّونها.
لذلك ترى "كفى" ان أحكاما كهذه لن تساهم في ردع مجرمين مُحتملين، وقد تُريح وتُطمئن مجرمين سابقين، كمحمّد الطحش الذي لم يرتدع منذ أيام قليلة عن قتل زوجته ميمونة أبو العائلة. أحكام كهذه تضع العصي بالدواليب أمام كل من يعمل من أجل تعزيز حماية النساء والحفاظ على أمنهنّ وتحقيق العدالة لهنّ. أحكام كهذه تهدّد أمن النساء وحيواتهنّ على نحو مباشر.
(الأخبار)

Source & Link : Al Akhbar

July 19, 2016

L'orient le jour- Une interprétation du juge dans l’affaire Manal Assi « ressuscite » le crime d’honneur, July 19 , 2016

Bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution libanaise consacrent toutes les deux le principe de l'égalité entre tous les citoyens devant la loi, sans distinction de sexe, la position de la femme au Liban reste toujours inférieure à celle de l'homme. Preuve en est le jugement rendu dans l'affaire de Manal Assi par un juge, femme, réduisant la peine de son meurtrier (qui n'est autre que son mari) à seulement cinq ans de prison, en comptant la durée de sa détention depuis février 2014. Mohammad al-Nhaily devrait tomber sous le coup de l'article 549 du code pénal qui prévoit la peine de mort.
La juge présidant la Cour pénale de Beyrouth, Hélène Iskandar, a préféré « ressusciter » indirectement l'article 562 se rapportant aux crimes d'honneur en se référant à l'article 252 du code pénal. Ce dernier stipule que le crime « non prémédité » perpétré par Mohammad al-Nhaily est « excusé », étant le résultat d'un excès de colère provoqué par un « acte injuste, grave et dangereux de la part de la victime », en l'occurrence ici l'infidélité de sa femme découvert le jour du crime et qui remontait à cinq ans. Le mari aurait reçu un appel téléphonique le matin des faits lui rapportant l'infidélité de sa femme. Il avait pris alors le temps d'achever son travail avant de rentrer chez lui et perpétrer le crime.
Rappelons que l'assassin avait une relation extraconjugale soutenue qui a abouti à un second mariage deux ans avant le meurtre et qu'il malmenait Manal physiquement et verbalement devant ses filles. Ainsi, Mohammad al-Nhaily a pu profiter des circonstances atténuantes grâce à l'application des dispositions d'un article dont l'interprétation par la juge laisse penser à une affaire de crime d'honneur plutôt qu'à un crime de droit commun. La qualification de l'infidélité de Manal d'acte « gravement dangereux et injuste » a fait de la femme sauvagement battue jusqu'à la mort une personne coupable méritant le châtiment qui lui a été infligé par son mari.
Le verdict dans cette affaire a été rendu au grand dam des associations de soutien aux femmes victimes de violence domestique, notamment Kafa, qui a milité durant plusieurs années pour l'adoption d'une loi interdisant toute violence domestique commise à l'encontre des femmes.
Que dit la loi ?
Le 4 août 2011, la Chambre des députés a approuvé, sur proposition du député Samy Gemayel, la suppression de l'article 562 du code pénal se rapportant aux crimes d'honneur en insistant sur le fait que les crimes d'honneur seront dorénavant sévèrement punis. Cet article stipulait, jusqu'en 1999 : « Pourra bénéficier d'une excuse absolutoire (allégement de peine) quiconque ayant surpris son conjoint, son ascendant, son descendant ou sa sœur en flagrant délit d'adultère ou de rapports sexuels illégitimes avec un tiers. » En 1999, le caractère systématique de l'allégement de la peine a été supprimé, laissant les choses à l'appréciation du juge. Mais en réalité, « les peines étaient allégées à trois ans, durée minimale de détention pour un crime, alors que normalement celui-ci est passible de la peine capitale ou du moins de lourdes peines ».
Mais même s'il s'agissait d'un crime d'honneur, Mohammad n'a pas surpris Manal en flagrant délit dans la maison conjugale mais a pu cependant intercepter une conversation romantique sur son téléphone portable.
En ce qui concerne l'adultère, avant 2014, la femme adultère était passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans (article 487 du code pénal). Le mari, quant à lui, encourait une peine d'un mois à un an d'emprisonnement, et ce seulement s'il commettait l'acte d'adultère dans la maison conjugale ou s'il entretenait une concubine de manière notoire (article 488). Mais depuis le 1er avril 2014, avec l'adoption de la loi contre la violence domestique, l'homme et la femme sont en principe égaux devant l'adultère. Le conjoint adultérin, homme ou femme, risque une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans (article 487 modifié) et le régime de la preuve est devenu le même pour les deux. Ceci dit, l'adultère n'est plus pénalisé en France.
Deux conditions de l'application de l'article 252 ne sont donc pas remplies mais simplement extrapolées par le juge : l'absence de préméditation, et l'acte gravement dangereux et injuste excusant l'acte criminel.
Manal Assi, maman et enseignante de 34 ans, battue jusqu'à l'évanouissement devant sa mère à plusieurs reprises et durant plusieurs heures avant d'être transportée à l'hôpital, ne peut être considérée comme coupable d'avoir provoqué la colère de son mari et d'avoir indirectement provoqué sa propre mort ! La grande colère de Mohammad qui sortira de prison dans moins de deux ans a duré plusieurs heures avant d'assommer Manal avec la cocotte-minute et son contenu, d'insulter sa belle-mère et de torturer sa femme. La préméditation n'englobe-t-elle pas ses allers-retours vers la maison conjugale durant plusieurs heures après avoir reçu un appel téléphonique tôt le matin lui rapportant l'infidélité de sa femme ?
L'infidélité des femmes excuse-t-elle à nouveau, malgré l'abolition de l'article 562, les crimes commis à leur encontre ? La juge aurait-elle considéré qu'un mari criminel est plus apte à prendre en charge les enfants, une autre justification du jugement, que leur mère infidèle qui a probablement renoncé à demander le divorce devant des tribunaux qui lui auraient probablement retiré les enfants ? Pauvre Manal, elle a perdu sur tous les coups : sa vie et ses enfants. Mais Kafa et d'autres associations seront dans la rue demain avec des centaines de militants, à 17h30, devant le ministère de la Justice pour dénoncer haut et fort l'injustice qui a poursuivi Manal jusqu'à la tombe.
Au lieu d'enterrer davantage de mamans infidèles, il vaut mieux enterrer définitivement ce texte de loi et toutes les interprétations puisées dans d'autres textes. Un enfant sera de loin moins dangereux s'il est pris en charge par une femme adultère que par un père criminel.

Source & Link : L'orient le jour

July 4, 2015

Al-Akhbar - Wife dies from burns in suspected domestic abuse, July 04, 2015



ماري فاخوري: زوجة أخرى تموت... حرقاً




إيفا الشوفي




مساء السبت الماضي خرجت ماري فاخوري، ابنة الـ27 عاماً، تصرخ مشتعلة من منزلها. ركضت عارية في الشارع قبالة ميناء صور والنيران مندلعة في كل جسدها. رأتها جارتها تحترق فهرعت إليها ووضعت غطاءً لإخماد النار التي أكلت جسدها. نزل الجيران الى الشارع لمعرفة ما يحصل، بعدما تمكنت الجارة من إخماد النار، فرأوا ماري محترقة بالكامل تنطق بكلمتين فقط: سبيرتو، سيجارة. 

في هذه الدقائق القليلة كان زوج ماري يخرج ويدخل الى المنزل صارخاً «لفّوها بشرشف». تقول جارة الضحية «عندما رأيناه يتصرف هكذا ظننا أنّ المنزل بأكمله يحترق، لكن تبيّن أن الكنبة فقط كانت تحترق وكان يحاول أن يطفئها، تاركاً زوجته تحترق». إذاً خرجت ماري مشتعلة من المنزل فيما كان زوجها في الداخل يطفئ الكنبة!
على الفور نُقلت الضحية الى مستشفى جبل عامل، من ثم تمّ تحويلها الى مستشفى الجعيتاوي لخطورة حالتها. بقيت ماري 5 أيام في المستشفى على أمل ان تستيقظ وتكشف ما جرى، إلا أنها توفيت عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس، فأخذ الزوج جثتها من دون أن يخبر عائلتها. أمس توجهت والدة ماري الى المستشفى، ففوجئت بأنّ ابنتها توفيت وجثتها مع زوجها الذي أعلن أنه سيدفنها عند الساعة الثالثة ظهراً (أمس) في بلدته في قضاء جبيل، ما أثار غضب العائلة التي تريد دفنها في صور. تقول المحامية سمر طرابلسي، المكلّفة من عائلة الضحية، إنّه «تمّ التوصل الى حل من أجل دفنها في صور بعدما تدخّل المدعي العام في الجنوب القاضي رهيف رمضان»، ويؤكد أحد أفراد العائلة أنّ الزوج، قبل صدور قرار المدعي العام، اتّصل بخالة الضحية وأبلغها أنه «إذا وقّعت الوالدة على تعهّد بعدم الادعاء عليه يعطيهم الجثة لدفنها في صور». لكن ماذا عن تشريح الجثة؟ تقول طرابلسي إنّ «المدعي العام أبلغهم أنّه في حالة الحريق لا ينفع تشريح الجثة».
يُخبر أحد الذين كانوا مع الضحية أنه في طوارئ المستشفى كانت ماري تهمس لإحضار والدتها وكان الزوج يصرخ «ما في إمّك. إذا بتجي إمك بكسرلا إجريها»، وقد توجّه الى الطبيب طالباً منه ألا يتحدّث مع أحد سواه عن وضع ماري باعتباره زوجها.

خرجت ماري مشتعلة من المنزل فيما كان زوجها في الداخل يطفئ الكنبة

تتحدّث الجارة عن آثار حرق طفيفة جداً على وجه الزوج، وتقول إنه أخبرها لاحقاً ما حصل، قائلاً إنه «يوجد في الحمام علبة تحتوي على أشرطة كهرباء، وعندما كانت ماري في الحمام حصل خطأ في الكهرباء وفقعت العلبة. حينها كانت ماري تحمل علبة سبيرتو فاشتعلت وكان باب الحمام مغلق، وعندما فُتح الباب خرجت وجلست على الكنبة لتطفئ نفسها». تضيف الجارة انه «عندما وصلت ماري الى مستشفى الجعيتاوي اتصل بنا الزوج من أجل أن نقفل المنزل ونخبّئ الذهب كي لا يدخل أحد الى البيت خلسة، وبعد ذلك عاد الى المنزل وأخذ أوراقاً ثم غادر». تروي أنه في اليوم نفسه طلب الزوج من أحد الشبان السوريين أن ينظّف المنزل، واتصل بها كي تفتح له الباب عندما يأتي، إلا أنّ الشاب حضر في اليوم التالي، وما إن بدأ بتنظيف المنزل حتى حضر عناصر من قوى الأمن طالبين عدم المس بأي شيء في المنزل. يشير مصدر مطّلع على الملف إلى أنّ الزوج قال في إفادته الأولى إن هناك خطأً حصل في الكهرباء أثناء حمل الزوجة لعلبة سبيرتو، أما في إفادته الثانية فقال إنها كانت تضع مستحضر تجميل وهي تحمل شمعة فاندلعت النار في جسدها.
حتى اليوم لم يتم إيقاف الزوج لعدم ثبوت الاتهامات الموجهة ضده، على الرغم من الشكوك الكثيرة التي تدور حوله وأبرزها: لماذا لم يُخمد النيران التي اشتعلت في جسد ماري؟ ولماذا احترقت الكنبة فقط؟ كذلك، لماذا اقترح مقايضة الجثة بعدم الادعاء عليه؟
مصادر أمنية تشير الى أن «التحقيق مستمر، وكان من المنتظر أخذ إفادة ماري، لكن حتى اللحظة ليس هناك ما يؤكد إقدام الزوج على حرقها، وسيتم الاستماع الى الشهود وانتظار نتائج العينات التي أخذتها الأدلة الجنائية لمعرفة المادة المشتعلة والمسبب».
عائلة الضحية تنوي الادّعاء على الزوج بتهمة القتل، بحسب ما أفاد به قريبها. 


جرائم القتل متواصلة 

لم يهتم محمد بداح بزحمة الناس عند دوار البص الساعة العاشرة من صباح أمس. لاحق عياد فارس حتى تمكن من إمساكه داخل سيارته وأطلق عليه النار من بندقية صيد، فأرداه فوراً قبل أن يلوذ بالفرار. شهود العيان حددوا مسؤولية بداح عن قتل ابن الثلاثين عاماً «ثأراً لمقتل ابنه قبل أربع سنوات على يد فارس نفسه في منطقة جل البحر».
الجريمة ليست الاولى من نوعها. قبل أيام وقعت جريمة في شقرا، حين قتل الجار جاره بسبب خلاف فردي. وقبل أسبوع تماماً أطلق شخص النار في ساحة البابلية في الزهراني ثأراً لشقيقه شرطي البلدية الذي منعه شبان من تنفيذ محاضر ضبط بحق أصحاب دراجات مخالفة. أصيب سبعة من بينهم ثلاثة بجروح خطرة. مساء الخميس توفي أحدهم، علي مزهر، متأثراً بجراحه، بعد أن قبع في غيبوبة منذ يوم الحادث السبت الماضي. ومزهر كان مع عدد من الشبان موجوداً بالصدفة، من دون أن يكون له علاقة بالإشكال.

February 9, 2015

Ad-Diyar - The concept of psychological and physical violence by the husband over the wife, February 09, 2015



مفهوم العنف النفسي والجسدي الذي ُيمارسه الزوج على الزوجة




اعداد المحامي ناضر كسبار


في قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن في غرفة المذاكرة الرئيس انطوان طعمة، حول مفهوم العنف النفسي والجسدي، اعتبر ان هذا العنف يتمثل بتحقير المستدعية وحرمانها من مشاهدة ابنها وتوجيه السباب والشتائم والتقليل من قيمتها اجتماعيا، وارغامها على ممارسة الجنس بالقوة.
وقضى القرار بمنع الزوج من التعرض لزوجته او لابنهما باي شكل من اشكال العنف الجسدي او المعنوي او التحريض لهما. بالاضافة الى اجراءات اخرى.
ومما جاء في القرار النافذ على الاصل والصادر بتاريخ 26/9/2014.
قرار 
نحن انطوان طعمة قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن،
لدى التدقيق،
حيث انه تبين انه بتاريخه 23/9/2014 قدمت السيدة بواسطة وكيلها المحامي استدعاء امام هذه المحكمة بوجه السيد عرضت فيه انها متزوجة من السيد منذ اكثر من اثني عشر عاما وقد رزقت منه بصبي يبلغ الان ثماني سنوات من العمر، وانه منذ اكثر من تسع سنوات وهي تتعرض لشتى انواع التعذيب النفسي والمعنوي والطرد من المنزل الزوجي وحرمانها من مشاهدة ولدها، ويتجلى هذا العنف المعنوي بفيض من الشتائم والسباب والتحقير والاحتقار والاتهامات الباطلة وتهديدها بفضح اسرارها الزوجية امام الغير والعامة، بحيث صار يقلل من اهميتها الاجتماعية والاقتصادية كونه الوحيد المعيل للعائلة، فضلا عن تصرفاته الشنيعة والانانية، وان المستدعى بوجهه يقوم ايضا بالتعامل بعنف معنوي مع زوجته، فيختار الوقت المناسب لاقامة علاقة جنسية معها وبالقوة معظم الاحيان او حرمانها مدة طويلة من ذلك عن قصد، فقط لزيادة الضغوط النفسية عليها بحيث ان الحياة الزوجية معه لم تعد تطاق، فانحلت الحياة المشتركة بينهما وحل محلها العنف الذي يمارسه المستدعى بوجهه بكل اشكاله المعنوية والمادية والنفسية ولا سيما انه يعتبرها امرأة غير صالحة لاي شيء، وقد اقدم المستدعى بوجهه قبل شهر على طرد زوجته المستدعية من المنزل ووضع شروطا مستحيلة لاعادتها الى المنزل الزوجي بعد ان عنفها وتعامل معها باحتقار، وقد ادى تفاقم ممارسة العنف المعنوي على المستدعية من قبل المستدعي بوجهه طيلة السنوات المنصرمة الى اصابتها بحالة FIBROMYALGIA الناجمة فقط عن الضغوط النفسية الهائلة التي تتعرض لها ولا سيما تهميشها في الحياة الاجتماعية والتصرف معها وكأنها غير موجودة بحيث انه لا قرار لها سوى الانصياع للضغوط النفسية القاسية التي يمارسها الزوج، وقد وصف الطبيب المعالج الدكتور حالتها بان حالة الـ FIBROMYALGIA مصابة بها منذ سنوات عدة وافاد في تقريره الطبي بان هذه الحالة تتأثر بالضغوطات النفسية مثل العلاقة الزوجية اليومية وطرق التعامل والعنف المنزلي، وقد اكدت هذه المعطيات ايضا الدكتورة المتخصصة في الاعصاب التي وصفت حالتها بانها ناجمة عن الضغط الحاد الذي تعيشه المستدعية في حياتها الزوجية، واكثر من ذلك ان هذا المرض الذي لم يستجب مع اي من الادوية التي تتناولها المستدعية، والناجم عن الحالة النفسية المتوترة في حياتها الزوجية سبب لها ايضا التهابات متكررة في البول والكلى ودخولها الى المستشفى مرات عدة منذ اكثر من اربع سنوات، وادلت بان قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري قد اعطى في المادة 13 من الصلاحية لاتخاذ امر الحماية لضحايا العنف الاسري، وان حالتها ثابتة واكيدة لجهة تعرضها للعنف الاسري، وطلبت بالنتيجة اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة باصدار امر الحماية لها ولولدها على ان يتضمن الزام المستدعى بوجهه الزوج بالتدابير المنصوص عليها في البند 1 و2 و5 و7 و8 من المادة 14 من القانون رقم 293/2014 على ان يصدر معجل التنفيذ نافذا على اصله.
وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 293 الصادر بتاريخ 7/5/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) تعرف العنف الاسري على انه «اي فعل او امتناع عن فعل او التهديد بهما يرتكب من احد اعضاء الاسرة ضد فرد او اكثر من افراد الاسرة وفق المفهوم المبين في تعريف الاسرة، يتناول احد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل او ايذاء جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي.
وحيث ثابت من نص المادة المذكورة ان القانون المشار اليه قد ساوى في اطار تعريف العنف الاسري ما بين العنف الجسدي والمعنف المعنوي او غيرهما من اشكال العنف التي يمكن ان تمارس من قبل احد افراد الاسرة على الافراد الاخرين.
وحيث ان ما يبرر ذلك هو الحفاظ على كرامة الانسان وسلامته الجسدية والمعنوية والنفسية، لما لنفس الانسان من اهمية مطلقة وكونها هي محور الحقوق التي تقررها القوانين والتشريعات حماية لسلامتها وحفاظا على كرامتها.
(يراجع في هذا المعنى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/2/2014 دعوى طوق على الحلبي، سجلات المحكمة، مشار اليه على موقع المفكرة القانونية الالكتروني).
وحيث ان المبادئ المذكورة مستمدة من شرعة حقوق الانسان، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل التي انضم اليها لبنان، فضلا عن مبادئ القانون الطبيعي التي تسود في المجتمعات الانسانية الحضارية.
وحيث انه واستعراضا لبعض المبادئ المشار اليها بكل تفصيلي، فان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن ان جميع الناس يولدون احرارا متساوين في الكرامة والحقوق...
وحيث ان القرة (ج) من المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة قد نصت على وجوب اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى، من اي عمل تمييزي.
وحيث ان الفقرة (أ) من المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على فكرة دونية او تفوق احد الجنسين، او على ادوار نمطية للرجل والمرأة.
وحيث انه وبالعودة الى معطيات الاستدعاء الراهن، ثابت ان المستدعية متزوجة من السيد وهي تتعرض في اطار الحياة الزوجية الى العنف المعنوي والتعذيب النفسي، كمثل تعرضها للسباب والشتائم والتحقير، والطرد من المنزل الزوجي وحرمانها من مشاهدة ابنها، والتقليل من اهميتها الاجتماعية، وارغامها على ممارسة العلاقة الجنسية بالقوة في معظم الاحيان او حرمانها من العلاقة لمدة طويلة عن قصد.
وحيث باتت من تقرير الدكتور المؤرخ في 29/8/2014 ان المستدعية عانت في السابق من حالة الـ FIBROMYALGIA وان هذه الحالة تتأثر بالضغوطات النفسية مثل العلاقة الزوجية اليومية وطرق التعامل والعنف المنزلي...
حيث ثابت ايضا من تقرير الدكتورة المؤرخ في 4/9/2014 والمدون باللغة الفرنسية ان المستدعية تعاني من حالة الـ FIBROMYALGIA مع اوجاع كثيرة، وان حالتها قد تفاقمت بسبب الضغط النفسي الكبير الناتج عن حياتها الزوجية، وان حالتها لم تتحسن من خلال العلاجات الطبية المقدمة اليها، وقد اوصت الدكتورة بوجوب تحسين شروط عيش المستدعية وتخفيض الضغط النفسي عنها.
وحيث انه يتبين ايضا من تقرير الدكتور المؤرخ في 5/9/2014 المستدعية تشكو من التهابات متكررة في البول والكلي ادت الى دخولها المستشفى عدة مرات وذلك من اسباب ردات فعل عضلية تشنجية غير ارادية في جهاز البول والمصارين تودي الى الام او امساك وذلك اثر زعل او تشنج في عضل المصران او المبولة وذلك منذ اربع سنوات على الاقل.
وحيث ثابت ان العنف النفسي والجسدي المتمثل بتحقير المستدعية وحرمانها من مشاهدة ابنها وتوجيه السباب والشتائم والتقليل من قيمتها اجتماعيا، وارغامها على ممارسة الجنس بالقوة، قد ادى الى اصابتها بحالة الـ Fibromyalgia وهي حالة تتمثل عوارضها بانتشار اوجاع قوية في انحاء الجسد ناتجة عن انقباض غير ارادي في العضلات، وقد تمتد تلك العوارض الى الاجهاد والاضطراب في النوم واوجاع في المفاصل، وغيرها من العوارض.
وحي ان العوارض المذكورة تتأتي عادة بسبب الضغوط النفسية التي يتعرض لها المريض في حياته اليومية، وهي تصيب النساء اكثر من الرجال.
وحيث ان اشكال العنف المشار اليها اعلاه قد ادت الى اصابة المستدعية بالاضرار الجسدية والنفسية والمعنوية المشروحة سابقا، الامر الذي يستوجب معه اتخاذ تدابير حماية وفق احكام المادة 14 من قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسرى رقم 293/2014.
لذلك
نحكم:
اولا: بمنع السيد من التعرض لزوجته المستدعية السيدة او لابنهما باي شكل من اشكال العنف الجسدي او المعنوي، او التحريض على التعرض لهما.
ثانيا: عدم التعرض للمستدعية ولابنها في حقهما في اشغال المنزل الاسري.
ثالثا: تسديد مبلغ وقدره 1500 د.أ شهريا الى المستدعية وابنها لقاء المأكل والملبس والتعليم.
رابعا: منع السيد من الحاق الضرر باي من ممتلكات المستدعية او ابنها.
خامسا: الامتناع عن الحاق الضرر بالاثاث المنزلي وبالاموال المشتركة المنقولة ومنع التصرف بهما.
سادسا: ابلاغ هذا القرار ممن يلزم
قرارا نافذا على اصله صدر في جديدة المتن بتاريخ 26/9/2014

December 23, 2014

An-Nahar - Academics have exposed the phenomenon of domestic violence in a film, December 23, 2014



جامعيون كشفوا النقاب عن ظاهرة العنف الزوجي بفيلم سينمائي وإطلالة على واقع المرأة السورية ومواكبة قضية المتحوّلين جنسياً




روزيت فاضل




وضع صندوق الامم المتحدة للسكان بالتعاون مع جمعية الفنون البصرية والمسرحية "فابا" وشبكة تثقيف الاقران "واي – ببير" مجموعة من الشباب تراوح اعمارهم بين 18 و29 عاما امام تحدي "تصوير فيلم قصير خلال 72 ساعة يكشف من خلاله النقاب على ظاهرة العنف الزوجي.



وتحولت الافلام السينائية الفائزة الى ما يشبه الحملة الوقائية ضد ظاهرة هذا العنف الذي يتصدر اهتمامات بعض وسائل الاعلام، وكسر من خلاله جدار الخوف من اثارة واقع العنف الاسري في لبنان.
التقت "النهار" الفائزين في المرتبتين الاولى والثانية في محاولة للتعرف عن كثب على مراحل إعداد الافلام.
قبل عرض التجارب الشبابية، اعلنت لجنة التحكيم التي ترأسها السينمائي اللبناني اميل شاهين بمشاركة كل من الممثلة تقلا شمعون والمخرج امين درة النتائج في احتفال في فندق غولدن توليب، حيث تم توزيع الجوائز في حضور منسق الامم المتحدة في لبنان روس ماونتن.
وحاز فيلم "بالظل على المرتبة الاولى وهو عمل ثنائي لكل من الطالبين كارل حداد وسيريل يمين. وقالت سيريل ان الفيلم يضيء على معاناة المرأة السورية في لبنان. وبالنسبة الى كارل هي معاناة امرأة سورية هربت من زوجها المعنف ولجأت الى لبنان لتعيش في الظل خوفا من زوجها وبالذل في ظروف حياة صعبة، في بيت صغير متواضع غير نظيف...". واعتبر ان "الحديث عن المرأة السورية مهم لأنها مهمشة وحقوقها منسية الى حد ان لا احد يكترث لحقوقها".
لكن الفيلم وفقا لسيريل لا يتوقف عند مأساة هذه المرأة بل يثير قضية المتحوّلين جنسيا، محاولا عبر الفيلم كسر المحرمات التي تمنع الحديث عنهم وعن وجودهم. ويشرح بأن واقع هذه الفئة من المتحولين جنسيا تظهر من خلال صحافي متخفّ يواكب حياة هذه المرأة في الظل من دون ان يكشف عن هويته او جنسه حتى نهاية الفيلم. اضاف: "هذا الصحافي رجل متخفّ بمظهر امرأة صحافية تواكب مسيرة هذه المرأة السورية المعنفة وظروف حياتها العصيبة". اما الغاية وفقا له فتصب في امرين، الاول، "جعل المرأة المعنفة التي عانت صعوبات جمة في حياتها مع زوجها، اكثر ارتياحا في حديثها مع صحافية، والثانية اثارة قضية المتحولين جنسيا وحقهم في حياة سليمة وعادية اسوة بأي انسان".
وللثنائي الذي فاز بالجائزة الاولى، كاميرا متطورة لمهنة الاخراج والتصوير، حيث يتطلع كارل وسيريل الى احترافها. ويجمع كل منهما على متابعة الدراسة في العمل السينمائي للعودة بعدها الى لبنان من اجل العمل فيه.
اما الجائزة الثانية فنالها فيلم "كل عام وانت بخير" وهو من اخراج محمد الدايخ، ونال الفريق المعد كاميرا حديثة. وشرحت احدى الممثلات في الفيلم ميسون حسين لـ"النهار" عن اهمية طرح واقع "التضييق الذي تواجهه النسوة من ازواجهن". وبرأيها ابتعد الفيلم" عن العنف الجسدي، ليثير واقع العنف المعنوي الذي تتعرض له النسوة وهو احيانا يصل الى درجة التحرش". وبعيدا من دورها السينمائي، تطمح ميسون "الى العمل في اخراج الافلام السينمائية القصيرة او انتاجها". واكدت انها "تطمح إلى إكمال دراستها في كندا او الولايات المتحدة آملة في ان تجد فرصة في اي من البلدين لاثبات طاقاتها المهنية هناك".
ونشير اخيرا الى ان فيلم "سوليتير" فاز في المرتبة الثانية وهو من إخراج جو الحاج.
ويتناول الفيلم ما تتعرض له المرأة المعنفة في لبنان وتقصير الجهات الامنية في حمايتها.

December 3, 2014

Al-Liwaa - Is Eyman a new victim of domestic violence, December 03, 2014



هل إيمان ضحيّة جديدة 
للعنف الأسري؟




إيمان محمود هارون قد تكون ضحيّة جديدة للعنف الأسري، فبعد رولا يعقوب ونسرين روحانا وغيرهن من المعنّفات، ها هي إيمان تنضمّ إلى قافلة النساء اللواتي يدفعن ثمن هويتهن اللبنانية والعربية التي لا تُقدِّر المرأة وتحميها وتعاملها باحترام يليق بأنوثتها.
قبل أيام قُتِلَتْ نسرين على يد زوجها، وبالأمس عُثِرَ على جثة المواطنة إيمان محمود هارون من مواليد 1972 مُصابة بطلق ناري في رأسها.
وفي التفاصيل، إنّ المغدورة وُجِدَتْ داخل سيارتها من نوع «جيب لاريدو» لون أسود على جادة إميل لحود مُصابة بطلق ناري في رأسها، وتبيّن في التحقيقات أنّ الجُناة احتجزوا إيمان داخل سيارتها وأخذوا معهم المفاتيح إضافة إلى هاتفها الخليوي.
وعُلِمَ بأنّ زوج السيدة هارون هو رجل دين ينتمي إلى حزب فاعل، وقد أوقف على ذمة التحقيق فضلا عن مشتبهين اثنين.
هذا، وتتولّى قوى الأمن الداخلي التحقيقات والتحريات لكشف ملابسات الجريمة.

November 29, 2014

L'orient le jour - Une campagne de sensibilisation à la loi 293 sur la violence domestique, November 29, 2014



Nada Merhi




Zalfa est une Libanaise qui a longtemps été victime de discrimination, d'injustice et de violence. Pendant de longues années, elle s'est résignée à son triste sort, n'osant pas entreprendre une action contre son bourreau. Ne pouvant plus endurer cette souffrance, Zalfa décide finalement de briser le silence et de prendre son destin en main. Sa décision a été renforcée par la promulgation récente de la loi 293 pour la protection de la femme et des autres membres de la famille contre la violence domestique. Zalfa est toutefois anxieuse. La mouture finale du texte de la loi a été critiquée par la Coalition nationale pour la promulgation de ladite loi, qui a mis l'accent sur plusieurs lacunes. Elle ne sait plus quoi penser. Elle s'adresse à Kafa, l'ONG qui avait initié en 2007 la campagne pour la promulgation de la loi 293, qui l'aide dans sa démarche à obtenir une décision de protection judiciaire et de bénéficier de la loi, malgré toutes ses imperfections. Aujourd'hui, Zalfa veut partager son expérience avec d'autres femmes qui se trouvent dans la même situation.

Ce personnage créé par Kafa répond ainsi sur le site de l'ONG à douze questions en relation avec la loi. « Ces questions sont celles que se posent les femmes que nous avons rencontrées dans le centre d'écoute de Kafa », explique à L'Orient-Le Jour Maya el-Ammar, chargée de communication à l'ONG. Elle ajoute : « Nous avons voulu que la campagne des seize jours soit axée cette année sur la loi 293 pour y sensibiliser les femmes. » La campagne « Seize jours d'action contre la violence liée au genre » est une campagne internationale qui se déroule du 25 novembre, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, Journée mondiale des droits de l'homme. « Cette campagne est importante pour mettre l'accent sur les droits de la femme qui sont partie intégrante des droits de l'homme », insiste encore Maya el-Ammar. Elle précise que dans le cadre de cette campagne, des brochures seront de plus distribuées au grand public. « Nous avons élaboré deux types de brochures, précise-t-elle. Une brochure avec des informations générales sur la loi 293 et la décision de protection judiciaire dont la femme victime de violence domestique peut bénéficier ; une autre sur le devoir et les responsabilités des Forces de sécurité intérieure dans le cadre de cette loi. De même, un livret avec des réponses aux douze questions a été élaboré. »

Zalfa répond ainsi au cours de cette campagne à des questions relatives à la décision de protection judiciaire, aux moyens de l'obtenir, la manière dont la femme victime de violence peut se protéger, etc. En plus de ces questions, cette survivante de la violence domestique est prête à répondre à n'importe quelle autre question que se posent les femmes. « Le public n'a pas accès à ces questions privées, assure Maya el-Ammar. L'intimité des femmes est préservée. »

Une confusion
Depuis la promulgation de la loi en mai dernier, au moins dix-huit décisions de protection judiciaire ont été publiées. « Mais nous rencontrons moult difficultés qui sont en rapport avec les remarques que nous avions émises concernant la dernière mouture du texte de loi », affirme pour sa part Leila Awada, avocate et membre de Kafa. Le premier obstacle reste « la non-disponibilité du juge des référés, ce dernier travaillant selon des horaires fixes ». « Certains juges coopèrent avec nous et prennent l'initiative de travailler en dehors de leurs horaires réguliers, indique-t-elle. Mais ce sont des cas isolés. Si la décision de protection judiciaire relevait des prérogatives du parquet, comme nous l'avions signalé dans nos remarques, le problème ne se serait pas posé parce que celui-ci est disponible 24 heures sur 24. »

Le chevauchement entre le code du statut personnel et le code pénal pose également problème. « Toutes les femmes victimes de violence n'arrivent pas à obtenir une protection judiciaire pour les enfants qui ont dépassé l'âge légal de leur garde tel que fixé dans les codes du statut personnel, avance Leila Awada. Certains juges se conforment aux dispositions de la loi 293, d'autres font jurisprudence et décident d'accorder la protection aux enfants qui ne sont plus sous la garde de la mère. De ce fait, nous nous trouvons avec des décisions judiciaires de protection contradictoires qui ne bénéficient pas aux femmes et à leurs enfants de la même manière. Pourtant, le magistrat n'a pas tort parce que, dans les deux cas, il applique la loi. »

Ce genre de situation crée « une confusion », estime l'avocate, qui souligne qu' « il n'existe pas une seule réponse claire et précise aux interrogations des femmes puisque la loi peut être interprétée de diverses manières ». C'est ainsi que, conjointement avec les magistrats, il a été décidé d'organiser une table ronde le 5 décembre prochain sous l'égide du ministère de la Justice « pour trouver des réponses unifiées aux différentes questions qui prêtent à confusion ou à des interprétations différentes ».



Et Leila Awada d'insister : « Les femmes ne sont pas toutes sensibles aux dispositions de la loi. Quoi qu'il en soit, elles doivent comprendre que la décision de protection judiciaire n'est pas la solution finale, mais une démarche temporaire qui leur permet d'être à l'abri de la violence pour une période déterminée au cours de laquelle elles doivent réfléchir calmement à la prochaine étape. La vie ne peut pas continuer avec une décision temporaire. La femme doit définir ses choix. D'où l'importance de la campagne de sensibilisation que nous menons et dans le cadre de laquelle nous avons décidé d'aller vers les femmes victimes de violence domestique et de ne pas attendre qu'elles viennent nous retrouver. »

September 20, 2014

The Daily Star - KAFA Landmark verdict issued over domestic violence case, September 20, 2014



A Lebanese judge issued a ruling to prevent future domestic abuse. The rare decision, issued Thursday, was hailed by women's rights organization Kafa which has long advocated for better protection of domestic violence victims.

Kafa announced Friday that the plaintiff, who was given the alias “Giselle”, was reportedly the victim of tripartite abuse at the hands of her husband, son and daughter-in-law.

Prosecutor Antoine Abou Zeid, the judge presiding over the case, issued a landmark verdict by ordering the permanent eviction of a son and daughter-in-law from the Giselle's residence.

“This is not the first time a mother files a complaint against her son, however it is the first time that the judge decides to ban the son permanently from his mother’s residence” Maya Ammar, legal adviser for Kafa told The Daily Star.

Ammar, who has been following up on the case, said that the decision was issued because the son and his wife failed to display “good will,” highlighting that the prosecutor believed “the level of abuse was only going to escalate.”

Meanwhile, Giselle’s husband who also contributed to the aggression was also ordered to leave the house.

The husband’s leave however, is temporary, since he would be allowed back under the condition that he offers proof of undergoing rehabilitation by a specialist.

“This is a very positive step” said Ammar. “Previously women didn’t have options. However the recently issued verdict reveals the availability of preventive measures.”

The issued decision was based on a Parliament-approved draft law aimed at protecting women from domestic violence. The draft law was first submitted to the Parliament in 2010, and a parliamentary subcommittee began studying it in May 2011 and finalized its amendments in August 2012. However, the draft law was not ratified by Parliament until April of this year.

The amendments altered the title of the text, which now refers to violence against the family, as opposed violence against women specifically. A key clause criminalizing marital rape was also removed by the committee, after it sparked a backlash from religious figures and some politicians.

Despite her reservations over the introduced amendments, Ammar did not deny the benefit that the draft law has had so far on domestic abuse victims.

“I can’t speak on behalf of all cases, but I can say that the cases that Kafa is following up on are benefiting from the law” said Ammar.

September 2, 2014

Al-Akhbar - Domestic violence cases in the courts, September 02, 2014



قضايا العنف الأسري في المحاكم: نزاع القانون والشرع




منذ 4 أشهر صدر القانون الرقم 293 تحت عنوان «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري». خلال شهر واحد من إصداره توجهت إلى مركز»كفى»، الوحيد في لبنان، 75 سيدة جديدة معنّفة. بدأت قضايا العنف الأسري تظهر في المحاكم منذ الأيام الأولى لنشر القانون. بعض القرارات المميزة صدرت عن المحاكم المختصة، لكن في المقابل ظهرت عقبات قانونية من خلال التطبيق والممارسة، يجب الوقوف عندها وحلّها لكي يؤدي القانون وظيفته الحمائية

إيفا الشوفي 

تعرّضت «لين» لضرب مبرح من زوجها أدّى إلى أضرار جسيمة في ظهرها تتطلّب علاجاً طويلاً. حُرمت رؤية ابنها لأنه وفق الزوج «الشرع معي». حلّ السيدة الوحيد كان الاستحصال على طلب حماية من قاضي الأمور المستعجلة وفق قانون العنف الأسري. حصلت على القرار، لكن الزوج المعنّف، مع تسلّمه قرار الحماية، قدّم طلب حماية مقابل، إذ إن لين أزعجته بصراخها من تحت المبنى كي يسمح لها برؤية ابنها، حتّى إنها عضّته! نتيجة ذلك ألزم القاضي لين عدم التعرّض لزوجها.



منذ زواجها، عانت «سمر» عنفا معنويا واقتصاديا من زوجها. استولى على راتبها وفضح أسرارهما الزوجية أمام الآخرين، أذلّها وأهانها لكونها من طائفة أخرى. تركت سمر المنزل وحُرمت طفلتيها اللتين أمعن الأب في تحطيم صورة والدتهما أمامهما. تقدّمت سمر باستدعاء أمام قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن أنطوان نعمة، الذي أصدر قراراً مميزاً بالحماية، دان به العنف المعنوي والنفسي والاقتصادي الذي تتعرّض له. نتيجة القرار كانت تسليم الطفلتين إلى والدتهما، وتسديد مبلغ 1000 دولار شهرياً لقاء نفقات السكن والملبس والمأكل للطفلتين، إضافةً إلى تكليف جمعية كفى مواكبة الوضع النفسي لهما.
حتى اليوم توجد نحو 16 قضية عنف أسري في المحاكم. قد يكون العدد أكثر بقليل، نظراً إلى عدم القدرة على الحصول على رقم محدّد، إلاّ أنّ الجمعيات المعنية بالأمر ترى أن العدد بالتأكيد لا يتجاوز هذا الرقم بمعدل كبير. 11 قضية تقدّمت بها جمعية كفى، و5 قضايا تقدّمت بها المحامية بريجيت شلبيان، مديرة منظمة عدل بلا حدود، وبذلك أصبح من الممكن تحديد العقبات الأساسية التي تواجه تطبيق القانون الجديد، إضافة إلى التطرّق إلى توجهات القضاة في قضايا العنف الأسري وبعض القرارت المميزة التي جرى اتخاذها.

حتى اليوم توجد
نحو 16 قضية عنف أسري في المحاكم

هناك نوعان من الإجراءات التي تحصل للتقدّم بطلب حماية. الإجراء الأول، وفق شلبيان، هو أنه «إذا كان لدى السيدة شكوى جزائية مرفوعة، فإنه يمكنها أن تتقدم على نحو مباشر بطلب حماية أمام القاضي المنفرد الجزائي، أو قاضي التحقيق». الإجراء الثاني هو التقدم بطلب حمايه أمام قاضي الأمور المستعجلة، إذا لم يكن هناك شكوى جزائية. طلب الحماية هو عبارة عن استدعاء يتضمن عرضاً للوقائع التي تعرضت لها السيدة، وأبرز المستندات التي يمكن أن تساعدها على إثبات العنف. وفق هذه المعطيات تطلب السيدة منحها الحماية سنداً لأحكام مواد قانون العنف الأسري. المشكلة التي ظهرت حالياً هي «التفاوت الكبير في الآليات بين قاضٍ وآخر، فكل قاضي يطلب مستندات مختلفة»، كما تقول محامية جمعية «كفى» ليلى عواضة، وبالتالي لم نستطع تكوين نموذج يضم آلية موحّدة لشرحه للمرأة المعنّفة. تتفاوت الأحكام بحسب الخلفية الثقافية الموجودة لدى القضاة عن العنف وأشكاله وعلاقته بالسلطة، إذ إن العنف المطلوب تجريمه هو العنف الممارس من صاحب سلطة، ما يؤثر في فعالية وتماسك وسرعة صدور القرار. فكلما كانت الخلفية ضعيفة، ازدادت العقبات التي تواجهها السيدة، وكثرت المستندات المطلوبة، لكن في أماكن أخرى كثيرة جاءت النتائج مبهرة: قد يكون الإنجاز الأكبر للمنظمات الحقوقية، وعلى وجه التحديد جمعية «كفى»، أنها تمكنت من بناء وعي متقدّم، لدى بعض القضاة، عن مفهوم العنف، جعلهم متحسسين لهذه القضية، ما تُرجم على نحو واضح لدى الكثيرين منهم عبر القرارات التي اتخذوها. قضية سمر مثلاً، مثّلت نموذجاً فريداً من نوعه، عندما أعطى القاضي حضانة الطفلتين للأم، على الرغم من تخطيهما سن الحضانة، إذ رأى أنهما معرضتان للعنف النفسي والمعنوي، إضافة إلى نفقة مرتفعة نسبيا. تشرح شلبيان، وكيلة سمر، ما تواجهه هذه القضية من صعوبات «برغم صدور قرار الحماية على أساس العنف المعنوي، لم ينفّذه الأب، وجرى تهريب الطفلتين». انطلاقاً من هذه القضية تضيء شلبيان على الإشكالية الكبرى التي ستظهر مع بداية السنة القضائية الجديدة، عند الشروع في الاستئناف وقضايا الطلاق، وهي تنازع 3 قوانين تتشارك الاختصاصات: قانون العنف الأسري، قانون حماية الأحداث وقوانين الأحوال الشخصية. تقول شلبيان: «سيقع نزاع على الحضانة بين قاضي الأمور المستعجلة في المحاكم المدنية، والقاضي الشرعي في المحاكم الروحية، كذلك سيقع نزاع على الاختصاص، بين قاضي الأحداث وقاضي الأمور المستعجلة». ماذا سيحصل إذا وقع النزاع بين المحاكم الروحية والمحاكم المدنية؟ هل يمكن نقض قرار الحماية الصادر عن المحاكم المدنية في قانون العنف الأسري من قبل المحاكم الروحية؟ أسئلةٌ لم تُعرف أجوبتها حتى الآن، لكن إذا أُعطيت للمحاكم الروحية صلاحية نقض هذه القرارات، فهذا يعني أن القانون لم يُنجز سوى حماية المرأة من العنف الجسدي المباشر، لكن في المقابل أبعدها عن أولادها إذا كانوا يتجاوزون سن الحضانة، ما يمثّل ورقة ضاغطة على الأم، التي لا تريد أن تبتعد عن أولادها بطبيعة الحال. نقطة أخرى تبرز هنا وهي أن أي نزاع بين المحاكم المدنية والروحية سيذهب ضحيته الأطفال.
إلى اليوم لا تُعرف توجهات المحاكم في هذا الأمر، لأن الاجتهادات لا تزال قليلة، ما يحدو ببعض القضاة إلى التريّث بإصدار قرار الحماية، باعتباره قراراً يمس كامل الأسرة. مشكلة القانون أيضاً تكمن في عدم التحديد الدقيق لبعض المصطلحات ما يترك مجالاً واسعاً للتأويل والأجتهاد، فتصنيفات العنف المشمولة في القانون لم تحدد ممارسات واضحة لإدانتها. تظهر المشكلة على نحو كبير في العنف النفسي والمعنوي الذي يمكن أن يختلف الـتأويل بشأنه، وهو ما حصل في إحدى المحاكم، عندما هدّد الزوج المرأة أمام القاضي بعدم السماح لها برؤية أولادها، ولم يرَ القاضي أن هذا يدخل ضمن سياق العنف النفسي.
قضيةٌ مميزة ستظهر قريباً وفق قانون العنف الأسري، حيث ستتجاوز القضية التعنيف الحاصل من قبل الزوج للزوجة. فقد تقدمت سيّدة بقضية عنف أسري ضد شقيقيها اللذين يمارسان عليها عنفاً جسدياً يرمي إلى إخراجها من المنزل. هذا العنف يحصل داخل الأسرة التي نصّ القانون على شملها بأكملها. حتى اليوم لم يصدر قراراً بالقضية ولا يعرف التوجّه المطروح في هذا الموضوع، إلاّ أن القرار سيمثل حدثاً بذاته عند صدوره.

Archives