The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 1, 2016

Al Balad - بين المحكمة العسكرية والمجلس العدلي... قضايا غير "استثنائية - February 1, 2016

يتسم كل من المحكمة العسكرية والمجلس العدلي بطابع الاستثنائية، الذي يكاد يكون أقرب الى الاستنسابية السياسية التي تختلف بتبدل القضايا المطروحة، وتُعد ابرز الملفات التي تخضع لعملي المحكمة والمجلس خير نماذج عن بقائهما ضمن محور الجدلية المرتبطة بأكثر من وجهة نظر قانونية، ما أدى الى عدم البت في كثير من القضايا.

زينب زعيتر

تكثر الاشكاليات المرتبطة بعملي المحكمة العسكرية والمجلس العدلي، لجهة الاسئلة القانونية التي يمكن التطرق اليها في أكثر من قضية، وليس آخرها ملف الوزير السابق ميشال سماحة، والمطالبة بتحويل قضيته الى المجلس العدلي، بطريقة تؤدي الى تشكل تقاطع ما بين الصلاحيات المناطة بكل من الجهتين. وفي حال تمت إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، فسيشكل ذلك سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، حيث لم يسبق أن تمت احالة قضية تُتابع في محكمة معينة الى محكمة اخرى، كالمجلس العدلي الذي يتألف من ثلاث هيئات: هيئة الحكم، هيئة الادعاء وهي النيابة العامة للمجلس العدلي، وهيئة التحقيق، وحسب القانون فانّ وزير العدل هو الذي يعين المحقق العدلي. يقوم المحقق العدلي بمهامه كجهة اولى تنظر الى القضية، ومن ثم تبدي النيابة العامة التمييزية في المجلس رأيها بالقضية، وتعود الصلاحية مرة جديدة الى المحقق العدلي الذي يقرر على ضوء ما تدلي به النيابة العامة التمييزية، قراره بإحالة القضية الى الهيئة الاعلى في المجلس العدلي او منع المحاكمة، ويُذكر انّ احكام المجلس العدلي مبرمة، لا تحتمل النقض او الاستئناف.

لم يسبق اذاً، احالة قضية من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي، فما هي أبرز القضايا التي نظرت فيها المحكمتان على مدى تاريخ انشائهما، وهل كانت القضايا المحالة الى المجلس العدلي تستحق أن يُنظر بها في هذه الهيئة؟.

لم تكن البدايات مشجعة، ولا تلك القضايا التي لم يصدر فيها قرار لغاية اليوم على الرغم من اهميتها في المجلس العدلي، الذي يتسم بطابع المماطلة والتأخير في اصدار الاحكام، في حال توصل الى خواتيم حسب الملفات المطروحة. هذا في الشأن المرتبط بالمجلس العدلي، على خلاف المحكمة العسكرية، التي تصدر احكامها بشكل اسرع عن بقية المحاكم، وغالب تلك الاحكام ما تكون مخففة، ما يجعلها محط انتقاد دائم، وخصوصاً في القضايا التي ارتبطت بالمتعاملين مع العدو الاسرائيلي.

نستعين بـ"المؤسسة الدولية للمعلومات"، للحصول على ابرز القضايا التي خضعت لاحكام المحكمة العسكرية الدائمة والمجلس العدلي، وللمفارقة فانّ عدداً كبيراً من تلك القضايا كان ولا يزال يشكل الجدل، الذي يصل احياناً الى حد السخرية، لجهة ارتباط بعض القضايا بالمصالح السياسية وبعضها الآخر بقضايا لا تستحق تلك الامتيازات.

بالنسبة الى المحكمة العسكرية، فلم تكن تخضع كثيراً الى الجدل المتعلق بأحكامها في السنوات السابقة، امّا مؤخراً فعند صدور اي حكم كانت ترتفع معه اصوات عدد من السياسيين والحقوقيين الذين لا تروقهم الاحكام، مطالبة بالغاء المحكمة العسكرية والابقاء على الماحكم المدنية أو في افضل الاحوال تحديد مهامها والتقليص من صلاحياتها. وتخضع المحكمة العسكرية لقانون خاص اسمه قانون القضاء العسكري، ويُعد وجودها ضرورياً كمحكمة استثنائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد، ما يثير الريبة لجهة التوقيت الذي ترافق والضجة المطالبة بالغاء المحكمة. ومن أبرز القضايا، تلك المتعلقة بالمتعاملين مع اسرائيل من عناصر جيش لحد أو من اللبنانيين الذين سبق وغادروا لبنان الى فلسطين المحتلة بعد انسحابها منه وثم عادوا اليها، واعتبرت احكاما مخففة، إذ تراوحت بين السجن مدة سنة او عدة سنوات فقط. وايضاً قضية الوزير السابق ميشال سماحة، الذي قضى بسجنه اربع سنوات ونصف سنة وبتجريده من حقه في الانتخابات او الترشح. وتتابع المحكمة حالياً محاكمة المتهمين في قضية احداث عبرا بين انصار الشيخ احمد الاسير والجيش اللبناني، كما صدرت أحكام في حق قادة محاور القتال في طرابلس. 

ومن أبرز الاحكام الصادرة عنها الحكم في قضية المقدم فايز كرم بجرم التعاون مع اسرائيل وقضى بحبسه ثلاث سنوات وتخفيضها الى سنتين. ومن الاحكام العادية، نذكر ايضاً:

* حكم غيابي بجرم دخول بلاد العدو دون إذن والاستحصال على الجنسية الاسرائيلية وقضى بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات ومليون ليرة غرامة، والتجريد من الحقوق المدنية.
* حكم غيابي بجرم نقل مسدس حربي دون تراخيص ومقاومة عناصر الجيش، وقضى بسنة وشهر حبساً ومئة الف ليرة غرامة ومصادرة السلاح المضبوط.
* حكم وجاهي بجرم التسبب عن اهمال بفقدان مسدسه الاميري، قضى بحبسه عشرة ايام.
* حكم وجاهي بجرم مخالفة التعليمات العسكرية بترك السلاح داخل السيارة والتسبب بفقدانه، قضى بالحبس اسبوعين.

امّا المجلس العدلي فأنشئ بموجب القرار الصادر عن حاكم لبنان الكبير في العام 1923، وأُعطي صلاحية النظر بجنايات القتل تعمداً او بلا تعمد، وتُحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وهو ينظر في الجرائم الآتية: جرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية، جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني، والجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 326 ضمنا من قانون العقوبات.
ومنذ إنشاء المجلس العدلي وحتى اليوم، أُحيلت اليه 167 قضية، وكانت آخر قضية تُحال الى المجلس العدلي هي جريمة التفجير الارهابية المزدوجة التي وقعت في منطقة جبل محسن في العام المنصرم وأدت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ومن ابرز الاحكام الاخرى، نذكر منها:
* جميع محاولات الاغتيالات التي حصلت منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة في العام 2004، مرورا باغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، ولغاية اغتيال النائب انطوان غانم في العام 2007.
* احالة جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل اول احمد صهيوني وآخرين في التفجير الارهابي الذي وقع في العام 2012.
* احالة جرائم تفجير ارهابية على المجلس العدلي منذ التفجير في منطقة بئر العبد في العام 2013، ولغاية التفجير الارهابي الذي ضرب مدينة الهرمل في العام 2014.
* استهداف حافلة عسكرية في محلة البحصاص طرابلس في الـ2008.
* مقتل سليم عاصي ونصري ماروني في زحلة 2008.
* اغتيال اللواء فرانسوا الحاج في بعبدا 2007.
* احداث نهر البارد 2007.
* جريمة عين علق 2007.
* جريمة قتل عاملين من صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في الاونيسكو 2005.
* مقتل اربعة قضاة في صيدا 1999.
* إدخال ونشر نفايات سامة في مناطق لبنانية مختلفة وفي تواريخ مختلفة.
* تفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل في العام 1994.

ومن الجدير ذكره انّ عددا كبيراً من القضايا القديمة التي مرّت على تاريخ المجلس العدلي في سنوات تأسيسه الاولى، كانت لا تعد كونها خلافات وجرائم قتل قد تكون عائلية في أغلب الاحيان، نذكر منها:
* أحداث في بلدة حوشب في عكار 1973.
* اغتيال عبدالله عادل عسيران في صيدا نتيجة منافسة انتخابية سياسية 1971.
* مقتل بسام محمد المرعبي وجرح آخرين في طرابلس في العام 1968.
* جريمة قتل نسيم كرم من زغرتا في طرابلس العام 1966.
* مقتل سهير حيدر في بعلبك العام 1966.
* جريمة في مطار بيروت في العام 1959 تؤدي إلى مقتل مواطن عراقي.
* حشد على الطريق العام والقيام بتظاهرة بقصد الاحتجاج على الدولة في بيروت العام 1953.

No comments:

Post a Comment

Archives