The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 11, 2016

Al-Mustaqbal - STL heard further testimony from a representative of the Alfa network, February 11, 2016


«زلزال» العدالة في لاهاي قرّرت اعتماد الإفادات الخطية للشاهد

المحكمة تستمع إلى شاهد خبير في برامج تقنية الاتصالات




صلاح تقي الدين


استمعت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دافيد راي على مدى يومي أول من أمس الثلاثاء وأمس الاربعاء إلى إفادة شاهد سري يحمل الرقم 707 حصل على إجازة في الهندسة الميكرو الكترونية ويعمل في مجال الاتصالات منذ العام 1991، وعمل في مجال وضع تقارير الانظمة التقنية لشركة «ألفا» إحدى الشركتين المشغلتين لنظام الهاتف الخليوي في لبنان.


وشهدت جلسة يوم الثلاثاء نقاشاً قانونياً أداره القاضي راي بعد اعتراض فرق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عل طلب الادعاء العام قبول الإفادات التي قدّمها الشاهد سابقاً خطياً بموجب المادة 156 من قانون المحكمة الخاصة، على اعتبار ان هذه المادة تنص على أن الافادة التي يعطيها الشاهد هي دليل على افعال وسلوك متهم في قرار الاتهام، ولكن المحامي ايان ادوارد وكيل الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين زعم أن الشاهد لا يدلي بافادة ستثبت اي سلوك او تصرف للمتهمين في قرار الاتهام.


غير أن راي الذي اعتبر إن «الشاهد موجود هنا وهو جاهز للاستجواب المضاد وهو يفيد بدقة ما صرح به من ناحية الافادة، ونحن لا نشكك في وجاهة او صلة هذه الافادة«، مشيراً إلى أن «اعتراض الدفاع مبني على أساس احتمال لجوء الادعاء العام إلى استخدام أجزاء غير محددة من الإفادة الخطية»، مؤكّداً استمرار المحكمة بالاستماع الى افادة الشاهد «وعلى الادعاء ان يرسل قائمة بالاجزاء التي سيعتمد عليها الى محامي الدفاع والغرفة«. 


وشرحت ممثلة الادعاء العام فابيا وونغ أن الافادة التي نظمها الشاهد طويلة تمتد على 56 صفحة بالاضافة الى 48 مرفقاً واجمالي عدد الصفحات لهذه الافادة هو 654 صفحة، وهي من خلال استجوابها للشاهد ستحاول «تحديد اطار عمل واضح يسمح للشاهد بتحديد مصادر معلوماته« الواردة في إفادته.


غير أن فريق الادعاء الذي استمر في الاعتراض على قبول إفادة الشاهد الخطية دفع راي أمس إلى إعلان المحكمة مراعاة تعديل المهلة الزمنية لتقديم مذكرات فرق الدفاع التي كانت تنتهي يوم الجمعة وتمديدها إلى يوم الاربعاء المقبل، وقبول النص المدون جزئياّ او كاملاّ بدون استجواب مضاد.


وعند هذا القرار، استأنفت وونغ استجواب الشاهد حول مصادر معلوماته التي شرح أنه استخرج معظمها من الـ Data Warehouse العائدة لشركة «ألفا» وبعضها من نظام الفوترة العائد للشركة نفسها.


ونتيجة مثول الشاهد لفترة طويلة خلال النقاش القانوني الذي كان دائراً بين المحكمة وممثلي الادعاء العام وفرق الدفاع عن المتهمين، رفع القاضي راي الجلسة لاعطاء الشاهد فترة من الراحة على أن يستكمل الادلاء بشهادته في جلسة اليوم وربما تمتد حتى يوم غد الجمعة على أن يبدأ بعدها فريق الدفاع استجوابه المضاد.


وفي ما يلي وقائع الجلسة:




جلسة يوم الثلاثاء الصباحية


(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دافيد راي: سيد اوساليفان اود ان ننتقل الى المادة 156 وتنص هذه المادة على ما يلي: «مع مراعاة المادة 158 يجوز لغرفة الدرجة الاولى ان تقبل بالادلة التي يقدمها الشاهد بشكل افادة خطية او نص مدون للشهادة التي ادلى بها ضمن الاجراءات التي حصلت ضمن المحكمة والتي تقوم مقام الدليل الذي يثبت دليل المتهم الواردة في قرار الاتهام وذلك من ضمن الشروط التالية: أولا ان يكون الشاهد حاضراً في جلسة المحاكمة، ثانياً ان يكون جاهزاً للاستجواب المضاد والاجابة عن اسئلة القضاة، وثالثاً ان يؤكد ان الافادة الخطية او النص يعكسان بدقة ما صرح به وما كان سيقوله لدى استجوابه«، وهذا ما ورد في هذه المادة وبالتالي ترى انه جرى استخدام لكلمة يجوز وبالتالي يعود القرار الى الغرفة اولاً من الشروط الواردة هنا؛ ان الشاهد موجود امام الغرفة؛ وثانياً هو سيخضع للاستجواب المضاد؛ وثالثا هو يؤكد على صحة الافادة، وبالتالي القرار هنا قرار قبول الافادة او جزء منها بموجب المادة 156 يعود الى الغرفة؛ وانت تقول ان الافادة لماذا هي غير مقبولة ام لماذا تعتبر الغرفة لا يجب ان تقبل بها بموجب المادة 156؟


المحامي يوهان اوساليفان (للدفاع عن المتهم سليم عياش): ثمة مسألة متعلقة بمقبولية هذه الافادة اكان ذلك بحضور الشاهد او بافادة خطية عوضاً عن الشاهد، ونحن تحدثنا عن هذا الموضوع الاسبوع الماضي وموقفنا هو التالي: في المحاكم الجنائية الدولية من الممكن قبول افادة تقوم على اقاويل في حال جرت تلبية بعض الشروط. مثلاً لو كنا نتعامل مع هذا الشاهد فقط بشكل مباشر بحضوره اي ان كان هو يدلي بافادة تعكس ما قاله شخص آخر، والشخص الاخر ليس بشاهد، اي ان الاشخاص الاخرين لن يشهدوا امام هذه الغرفة وبالتالي هذه الاقاويل غير مقبولة وبالتالي لا استطيع ان ادخل الان بشكل مطول بتفاصيل هذه المسألة، ولكن نحن امامنا ثلاث افادات وبالتالي ثمة اجراءات تتبع للسماح لنا بالاعتماد على الاقويل او عدم الاعتماد عليها، وعلى هذه الاساس اود ان اعطي جوابي على سؤالك ولكن بالاستناد الى الاجتهادات وقبول الاقاويل، بالتالي ادعوكم إلى عدم قبول هذه الافادة بموجب المادة 156.


المحامي ايان ادوارد (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): حضرة القاضي احب ان اعقب على ما ذكره زميلي، ثمة اجتهاد سابق متعلق بمقبولية الافادة بموجب المادة 156، وهو ان الافادة التي يعطيها الشاهد هي دليل على افعال وسلوك متهم في قرار الاتهام، ولكن بحسب فهمي هذا الشاهد لا يدلي بافادة ستثبت اي سلوك او تصرف للمتهمين في قرار الاتهام، وانا استند في ذلك الى بريد الكتروني تلقيته من زميلتي وونغ في 15-1-2016 رداً على بريد الكتروني كان قد أرسله زميل لنا عن فريق الدفاع عن عياش، وزميلتي تقول ما أقوله أنا ولهذا السبب أنتم لم تحصلوا على أي مذكرات خطية بموجب قبول الإفادة بموجب المادة 156 وبالتالي لن تقدم أي ملاحظات شفوية أيضاً بشأن قبول إفادة الشاهد المذكور.


راي: ولكن إن ابعدنا عبارة سلوك المتهم فهذه الافادة لا تزال مقبولة بموجب المادة 155 او المادة 156 حتى لو لم تكن متعلقة بسلوك المتهمين، فهل نحن عدنا الى النقطة نفسها بتطبيق المادة 156 او 155؟ اي ان الشاهد موجود هنا وهو جاهز للاستجواب المضاد وهو يفيد بدقة ما صرح به من ناحية الافادة؟ والسؤال الذي يطرح هل يجوز للغرفة ان تقبل بهذه الافادة ونحن لا نشكك في وجاهة او صلة هذه الافادة ولكن على الغرفة ان تقبل بالادلة وأن تعتبر إن كان لها أي قيمة ثبوتية وبالتالي اليس ان نركز الان او تركزوا انتم اعتراضكم على القيمة الثبوتية؟ انا افهم ان السيد اوساليفان قد تقدم بمذكرات وملاحظات حول هذا الموضوع في ما اذا كان الشاهد على علم بما ورد في الافادة او معلومات كان قد حصل عليها من أشخاص آخرين.


إدوارد: هذا صحيح ولكن لو سمحتم هل يمكن أن أطلب من المحكمة ان تستمع الى طلبات الادعاء وبموجب أي قواعد يرغبون بأن ينالوها، واذا كان ذلك بموجب القاعدة 155 عند ذلك قد يكون هذا الامر غير متناسب اذا لما كان قد قدمه الزميل شفويا منذ حوالي الاسبوعين، كما وان الادعاء لا يفكر باي افادة للشاهد، اذا قد تكون شفوية بموجب عنوان القاعدة 155. ايضاً الامر سيان بالنسبة الى المادة 156، وهناك بعض الامور التي يجب ان نأخذها في الاعتبار وأريد ان أعرف ما هي الاحكام الواردة في هذه المادة التي يتم الاعتماد عليها.


راي: استخدام كلماتك هذا مناسب ولكن إذا ما نظرنا الى عنوان المادة 155 يقول بقبول الافادات الخطية والنصوص المدونة بدلاً من الشهادة الشفوية، والمادة 156 التي هي استخدام افادات خطية ونصوص مدونة بدلاً من الاستجواب الرئيسي، بموجب المادتين ان الافادات يجب ان تكون شفوية، انا في الواقع يفاجئني ان تميز بين المادتين علماً أن الأهداف المادية خاصة وأن الشاهد هنا يستطيع ان يعطينا بعض الافادات الشفوية... اما بالنسبة الى النزاع فأنا كنت واضحاً يوم الجمعة الواقع في 29 كانون الثاني يناير في الصفحة 55 من المحضر وفي السطر 19، وبعد السؤال ما اذا كان هناك اي طلب شفوي بموجب المادة 156... اذا كان هناك اي اجزاء متنازع عليها وترغبون في ان تقدموا طلبات بشأنها يمكنكم ان تعلموا الدفاع، واذا ما حصل ذلك يمكننا ان نقود الافادة شفويا او كتابة، وعندما نبلغ اي قسم نريد ان نقدمه بموجب المادة 156 نستطيع ان نفعل ذلك لكن لن يسجل ذلك كدليل اليوم، كان ذلك في الصفحتين 61 و62 منذ عشرة ايام وقد سألنا الادعاء ان يبلغ الدفاع اي طلبات شفوية واي اقسام يرغبون في ان يعتمدوا عليها بموجب هذه المادة وطلبنا من الدفاع ان يجيب على هذا الموضوع ما بين الافرقاء واذا كان هناك اي اعتراض يمكن ان يتم تقديمه وان الدفاع لم يسجل حتى الان اي طلبات شفهية تتعلق بكل هذه الفقرة او باجزاء منها ولم يبلغ الادعاء الدفاع عن الاقسام المطلوبة.


ادوارد: تماماً حضرة القاضي نحن لا نعرف ما هي الاقسام من الافادة التي يرغب الادعاء في ان يسجلها بموجب هذه المادة. تم تشجيع الادعاء لتقديم طلب شفوي ونتيجة لهذا التشجيع من السيدة وونغ الا ان الشرط السابق بان الافادة فقط تذهب لبرهان السلوك وافعال المتهم كما هو وارد في القرار الاتهامي فان هذه مسألة لم تتم معالجتها وان هذا الشرط غير متوفر، فلو غيروا رأيهم وموقفهم لا بأس، انا سأنتظر حجتهم في هذا المجال وسننطلق من هذه النقطة، لكنني في الواقع غير مرتاح ولا أرغب في ان ادخل بنقاش ضمن الفراغ والعدم لانني انتظر موقف الادعاء، وسأجيب عندما اعرف ما هو موقف الادعاء ولا أحد في هذه الغرفة يعرف ما هو موقف الادعاء حتى الآن.


راي: أظن أننا كنا واضحين في الصفحة 61 وذلك في 29 كانون الثاني اذا كان هناك بعض الاقسام المتنازع عليها سنطلب من الادعاء ان يوضح ويحدد وان يبلغ الدفاع. سيد كاميرون هل يمكنك ان تعطي رأيك؟


(وكيل الادعاء) غرايم كاميرون: نحن لم نحدد ما هي الاقسام، هناك ثغرة ما بين هاتين المادتين لجهة تقديم الادلة اليكم، هذا لا يعني انه بعيدا من هاتين المادتين لا يمكن ان تستلموها وقد سبق وحصل ذلك عند استلام افادة كان فيها ملحق معقد نوعاً ما، وهي إفادة البينة 578 التي تم القبول بها في 15 أيلول/سبتمبر، بشكل اساسي كانت تهدف افادة هذا الشاهد الى تيسير الادارة الفعالة للمحاكمة، انا لا اقول ان ذلك من اللازم بالنسبة الينا ان نقدم افادته لكم، فنستطيع ان نأخذ الشاهد الى كافة الاقسام الواردة في هذه الافادة وسيكون ذلك طويلاً وسيكون ذلك استخداماً سيئاً لوقت المحكمة، ولكن السيد ادوارد محق فيما يتعلق بالطلب بموجب المادة 156، وهذا يعني ان هذه سابقة بان تكون هذه الافادة معنية بافعال وسلوك المتهم، واذا كان لدينا مجال واسع للتفسير هنا يمكننا ان نتقدم بطلب بموجب هذه المادة، لاننا بهذه الطريقة نكون قد قررنا شيئا نظن انه قد يكون عائقا امام العمل ولكننا قد نكون مخطئين في هذا المجال.


راي: سيد كاميرون اكنا نعتمد المادة 155 او 156 اذا كان الهدف هو انه بدلاً من الافادة الشفوية سنستخدم الافادة الخطية، انا أوافق تماماً على ان هناك لغطاً فيما يتعلق بالمادة 156 على ان هناك شرطاً مسبقاً يتعلّق بأعمال المتهم.


كاميرون: المادة 156 لا تقول ذلك. هناك فارق في استخدام اللغة. تقول المادة 155 انه يمكن اعتمادها بدلاً من الشهادة الشفوية في ما يتعلق بتحديد بعض اقسام هذه الافادة الان بموجب المادة 155 سوف تتفادى ان يكون لدينا الافادة الشفهية وهذا ما يقوله الدفاع لان الفكرة من المادة 155 هي القبول بها بدلا من الشهادة الشفوية.


راي: سيد كاميرون هل يمكن ان اخذك لو سمحت الى المادة 156 جيم 3 ويؤكد ان افادته الخطية او النص المدون يعكسان بدقة ما صرح به، اذا يمكن للمحكمة ان تقرر بعد الاستماع الى الاطراف اذا يتعين منها الطلب الى الشاهد المثول امام الاستجواب المضاد ولها ان تقرر ان مصلحة العدالة تقتضي المحكمة العادلة واعتبار الامر استثنائيا بقبول الافادة او النص المدون. اذا الشطر التالي مهم في حال قررت المحكمة إجراء استجواب مضاد فان المادة 156 هي التي تنطبق واذا لم نعمل بموجب المادة 155 كلياً او جزئياً او المادة 156 التي يمكن ان تكون قد استخدمت كليا او جزئيا للمحضر او للافادة، اذن يمكن للشاهد ان يخضع للاستجواب المضاد عندما يكون في المحكمة. اذن ان المادة 156 تنطبق واذا كانت المحكمة ترغب بان يمثل شاهد امامها للاستجواب المضاد يجب القبول بذلك، اما بالنسبة لي فأن المسألة كما أراها ليست في هذا الموضوع بل الموضوع هي ما اذا كانت هذه المسألة ثبوتية. اما الشاهد موجود هنا ليجيب على الاسئلة والمحكمة مهتمة ما هي الاقسام التي تريدون ان تستخدموها بموجب الافادة رقم 155 او 156 وان تتقدموا بطلبات فيها لقبولها بدل من الافادة الشفهية؟ اكان ذلك بموجب المادة 155 او 156 لانني صراحة أرى أن الامر سيان طالما ان الشاهد موجود من اجل ان يجيب على الاسئلة.


كاميرون: طبعا بما اننا نتكلم على طريقة تطبيق المادتين 155 و156 وان اللغط بينهما قد دفعت بنا حتى الان لا سيما في ما يتعلق بكلمة بدلا من الافادة شفويا. في الواقع نحن حضرنا مخططاً للفقرات التي نتوقع ان نعتمد عليها خطيا والى ان نستمع الى المزيد من شهادة الشاهد، نظن ان ذلك غير مناسب ان نعطيه للدفاع. وانا بتوجيه مني طلبت من السيدة وونغ ان لا تنقل هذا الامر الى الدفاع الى ان نكون قد استوضحنا تماما ما هي الفقرات التي سوف يتقدم بها الشاهد في افادة شفوية، واي منها سيعتمد عليها بشكل استثنائي في هذه الافادة حتى نتمكن من رفعها الى الدفاع بعد بضع ساعات ....... ولا يمكننا ان نفصل الفقرات بشكل كامل.


راي: السيدة ديمتري تفضلي.


المحامية ميلين ديمتري (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): حضرة القاضي لقد قلت هذا الامر بموجب المادة 155 او 156 وعلى الشاهد ان يكون موجوداً للاستجواب المضاد وان الشاهد لم يكن وحده ويمكن ان نرى هذا الامر في الصفحة الثانية من الافادة وهناك عدد من الاشخاص الذين كانوا موجودين وهم ليسوا موجودين للاستجواب المضاد على جزء من هذه الافادة ولم يوقعوا عليها، علما ان المادة 155 تفرض هذا الامر وهم ليسوا موجودين في الاستجواب المضاد وكان ذلك بموجب المادة 155 او 156 نحن لا نستوفي كافة الشروط .......


راي: هل لدى احدكم اي شيء يود ان يقوله؟


المحامي دافيد يونغ (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): انا ادعم ما قاله زملائي. لدينا تعبير باللغة الانكليزية يقول ان يكون لدينا امر ما ونتناوله جميعا بموجب المادة 156 ويبدو انها تقترح بتطبيق الامور كافة، اي انه مسبقا للافادة يجب ان يكون لدينا هذه الشروط، وما يجري هنا ان الادعاء لم يؤمن لنا مسبقا ولا في لحظة وجود الشاهد على قائمة لا مؤقتة ولا غير مؤقتة او قائمة ثابتة للفقرات التي سيستخدمها، وبالتالي لا يمكن ان نتقدم باعتراض عليها ولا يمكنهم ان يقدموها لاحقا خلال الاستجواب، فاذا كانت جاهزة لا بد ان ان تكون قد اعطيت لنا في الاسبوع الماضي.


راي: حسناً لقد تقدم السيد يونغ بملاحظة صحيحة الا وهي انه كان لا بد من ان نعالج هذه المسألة قبل ان نعقد جلسة اليوم والغرفة بوضوح يوم الجمعة كانت قد طلبت من الادعاء ان يحدد الاجزاء التي سيعتمد عليها وان يبلغ الدفاع بذلك ونحن نعرف الان ان الشاهد ينتظر ونحن سوف نواصل الاستماع الى افادة الشاهد وعلى الادعاء ان يرسل قائمة بالاجزاء التي سيعتمد عليها الى محامي الدفاع والغرفة. فلنستدعي الشاهد. صباح الخير حضرة الشاهد واهلا بك مجددا وشكرا لانك عدت مجددا ان كنت قد غادرت. على اي حال لن اسألك الى اين ذهبت على أمل انك قد استرحت ومستعد للادلاء بافادتك والسيدة وونغ سوف تطرح عليك الاسئلة.


وونغ: صباح الخير حضرة الشاهد.


الشاهد السري 707: صباح النور.


فابيا وونغ (وكيلة الادعاء العام): اود ان اتحدث معك عن موضوع قبل ان نعود للكلام عن سجلات شركة «ألفا» وأود ان اعود معك الى موضوع الا وهو كيف انك انت بصفتك ممثلاً للشركة، كيف استعديت للادلاء بافادتك وقد ساعدت على وضع مجموعة الافادات، انا اتحدث بالتأكيد عن الافادة الاولى وهو المستند في البند الاول والثالث و19. انت تذكر ان هذه الافادة طويلة تمتد على 56 صفحة بالاضافة الى 48 مرفقاً واجمالي عدد الصفحات لهذه الافادة هو 654 صفحة، وبالتاكيد تتضمن الافادة كماً كبيراً من المعلومات، وان اردتم نستطيع ان نصنّف المعلومات وفق فئتين واسعتي النطاق: أولاً لدينا سجلات الشركة وهذه مستندات أم بيانات الكترونية تم الحصول عليها بطريقة العمل العادية؟


اوساليفان: لدي اعتراض، الى اين نحن متجهون؟ ما صلة هذه المعلومات بما نفعله هنا؟ فهو موجود معنا، وكل ما يتطلب من الشاهد هو الرد على الاسئلة وعدم العودة الى محتوى افاداته السابقة تم الحصول عليها خارج قاعة المحكمة.


راي: فهمت بأن الادعاء كان قد تقدم بطلب شفوي لتقديم اجزاء من الافادة بموجب المادتين 155 و156 ولم يتم تحديد هذه الاجزاء بعد.


اوساليفان: على العكس، فإن السيد ...


(انقطاع الصوت)


راي: سيدة وونغ؟


وونغ: ما كنت أحاول أن أفعله الان هو تحديد اطار عمل واضح يسمح للشاهد بتحديد مصادر معلوماته، أكانت هذه المصادر تستند الى معلومات شخصية ام تجارب ام خبرات شخصية، أم إن كان قد حصل على معلومات من زملاء له، أم انه كان قد لاحظ اي شيء في سجلات الشركة. هذا النوع من الافادات يتعلق بالقيمة الثبوتية للافادة بحد ذاتها. وكما فهمنا فالغرفة كانت قد طلبت منا ذلك الاسبوع الماضي.


راي: بحسب ما ورد على لسانك في ص 55 من محضر جلسة يوم الجمعة 29 كانون الثاني 2016، أم أنا سألتك ان كنت تتقدمين بطلب شفوي وإن كانت هناك مذكرة خطية أم لا، فلا بأس وسنستمع الى الدفاع، وأنت أجبت في السطر 19 إن كان هذا هو رأي غرفة الدرجة الاولى سنتقدم بطلب شفوي، وجوابي كان: ما هو رد الدفاع على هذا الطلب الشفوي الذي جاء في الدقيقة الاخيرة؟ وانا لا اذكر ان الادعاء كان قد ذكر تقديم طلب شفوي، وانت قلت نحن مستعدون لتقديم الطلب الشفوي، وانا اعتبرت انك تقدمين طلباً شفويا بموجب المادة 155 156 وبعد ذلك لم يأتِ ما يناقض ذلك، وفي الواقع في ص 61 من محضر الجلسة، أنا طلبت من الادعاء ان يحدّد الاجزاء التي سيقدمها بموجب المادتين 155-156، انا في الواقع قد اختلطت علي الامور. السيد اوساليفان ذكر ان الادعاء لم يتقدم بأي طلب شفوي بالاضافة الى ما ذكره السيد كاميرون سابقاً اليوم، وانا بحسب ما فهمت مما قلته لنا ومن الردود في يوم الجمعة 29 كانون الثاني انك كنت قد تقدمت بطلب شفوي؟


وونغ: نحن بالتأكيد نحترم اي توجيه لنا، ولكن ما قلته عن اننا سنكون مستعدين لتقديم اي طلب شفهي بعد ان تكون الغرفة قد قيّمت شهادة الشاهد الشفوية، وانا اعتقد انكم في ذلك اليوم ذكرتم انه من المبكر ان نتعامل مع مسألة قبول الافادة واننا سنبت في المسألة لاحقاً.


راي: نعم لان فرق الدفاع لم يكن قد تسنى لها فرصة تقديم مذكرات خطية، والفرق كانت قد 


طلبت تقديم مذكرات خطية رداً على طلبكم. وأنت يوم الجمعة في 29 كانون الثاني لم تعارضيني عندما قلت انك تقدمت بطلب شفهي في الدقيقة الاخيرة وما هو رد الدفاع. ما كان ملائماً آنذاك هو ان تقولي انكم ستقدمون طلباً خطياً. بالتأكيد انت قلت نحن مستعدون لتقديم طلب شفهي ولكنك لم تفعلي ذلك، وبالتالي كان لا بد من اعلام الغرفة بالاساس الذي تعتمدون عليه، وان الغرفة كانت مخطئة في الاساس الذي اعتمدت عليه، وانا فهمت انك تقدمت بطلب شفوي ونحن طلبنا منكم اعلام الدفاع ما هي الفقرات التي ستواجهون الشاهد فيها بموجب المادة 155-156. على اي حال لن نضيع الوقت الان، السيد اوساليفان قد تقدم بطلب، والغرفة لا توافق الان على هذا الاعتراض لأننا نرغب في الاستماع الى افادة الشاهد بما هو متصل بالطلب، وبعد ذلك نستمع الى الاعتراض.


وونغ: حضرة الشاهد، بالعودة الى ما كنت اتحدث عنه سابقاً، هنالك سجلات الشركة، هذه هي الفئة الاولى، أما الفئة الثانية من المعلومات، فنستطيع أن نسميها ممارسات الشركة، مثلاً في افادتك ثمة تفاصيل متعلقة باجراءات تركيب المواقع الخلوية، وأنا متأكدة أنك على علم ببعض هذه الممارسات، أما بعض الممارسات فقد أعلمك آخرون بها؟


اوساليفان: اعترض، هذه الاسئلة توجه الشاهد. لربما هذا أهم شاهد مثل أمام هذه الغرفة في السنوات الثلاث الاخيرة، وأنا أحاول ان نتوصل الى طريقة عفوية، نلاحظ انه لم يكن هناك اي طلب بموجب المادة 156 وفجأة ظهر هذا الطلب في الاجراءات نتيجة للغط في الامور، وما حصل في 29 كانون الثاني، والمادة 155 و156 هي الافادة بدلاً عن الشهادة الشفهية، ولكن لتفادي كل اللغط والتفاوتات، هذا ما يحصل عادة قبل وصول الشاهد، تكون الامور مكتوبة، ولكن هذه هي المشكلة ولهذا السبب نحن نعترض. هذا الشاهد موجود امامنا ونحن نطلب منكم التدخل لنتأكد من ان هذه الاجراءات منصفة.


راي: نحن وافقنا على انه كان يجب اجراء ذلك في السابق، ولكن ان تعتبر ان هذه اسئلة تلقينية او غير تلقينية والادعاء يذكر فقط ما قاله الشاهد سابقا وهذا مقبول به.


وونغ: انا لم اكن اطرح سؤالا في الواقع بل احاول ان احدد اطار عمل للمضي قدما وان سمحت لي سأواصل الفئة الثانية هي تتضمن اذا، ممارسات الشركة وهي معلومات حصلت عليها من اخرين ام معلومات كانت بحوزتك؟ سوف اطرح عليك اليوم اسئلة بمواضيع مختلفة قد وردت في افادتك مواضيع متعددة وسوف اطرح عليك اسئلة بشأن حصولك على المعلومات لربما يكون ذلك من خلال معلوماتك الشخصية او ربما عدت الى سجلاتك وحصلت على المعلومات بهذه الطريقة ......


المحامي فنسان كورسيل لابروس (للدفاع عن المتهم حسين عنيسي): انا اعترض هذا ليس سؤالاً والادعاء يقدم عرضاً امتد على

No comments:

Post a Comment

Archives