The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 20, 2010

Assafir - Right Of Nationality Case Sweidan

محلّيات
تاريخ العدد 20/05/2010 العدد 11595

استئنافا هيئة القضايا والنيابة العامة مردودان لانتفاء الصفة والمصلحة الحكم بقضية سويدان يفضّل الأجنبية المتجنّسة لبنانياً على المواطنة! علي الموسوي
بعد 11 شهراً على إصدار القاضي جون القزي اجتهاده بمنح الجنسية اللبنانية لأولاد مواطنة لبنانية متزوّجة من أجنبي، نجح وزير العدل إبراهيم نجّار في تحقيق نبوءته، باعتبار هذا الفتح القانوني مجرّد رأي سيطعن به، فتصدّت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الثالثة عشرة، لهذه المهمّة على أكمل وجه، مغلّبة رأي الوزير وطلبه، على القانون، وفسخت حكم القزي وردّت الدعوى برمّتها. ففي 16 حزيران من عام 2009، أصدرت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الخامسة في جديدة المتن والناظرة في قضايا الأحوال الشخصية، برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما، حكماً «باسم الشعب اللبناني»، قضى باعتبار أولاد المواطنة اللبنانية سميرة سويدان من زوجها المصري، لبنانيين، وقيدهم على خانتها في سجّل الأحوال الشخصية، وإعطاء كلّ واحد منهم بطاقة هوّيّة لبنانية. وأثار هذا الحكم حفيظة بعض السياسيين، وفي مقدّمتهم الوزير نجّار الذي أوعز إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان استئناف هذا الحكم مع أنّها تركت أمر التقدير فيه للمحكمة الابتدائية، كما أنّه لاقى تأييداً من سياسيين آخرين وفي طليعتهم وزير الداخلية زيّاد بارود. وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الثالثة عشرة، برئاسة القاضية ماري دنيز المعوشي وعضوية المستشارتين يولا سليلاتي وسهجنان حاطوم، قراراً مغايراً لحكم القزي، يستدعي نقاشاً قانونياً لما تضمّنه من مغالطات تستحقّ التوقّف عندها. في الشكل: إنّ الاستئناف المقدّم من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بناء إلى ما كان وزير العدل إبراهيم نجّار قد تنبأ به، وعلى الرغم من أنّها تركت أمر البتّ بالملفّ لتقدير المحكمة الابتدائية، وذلك بعدما اطلعت على الملفّ، إنّما كان مفتقداً منذ تقديمه لشروط قبوله بحسب ما أجمعت عليه كلّ الآراء القانونية. وسبق لـ«السفير» أن أكّدت في مقالات مختلفة خلال فترة الصحوة القضائية المتأخّرة للتصدّي لحكم القزي، أنّ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان كانت «ربحت الدعوى»، كون الحكم صدر وفقاً لطلباتها، فكيف تطعن فيه وأين تكمن مصلحتها في ذلك؟! وفي المفهوم القانوني، أنّه عندما يترك المحامي العام الاستئنافي، في مراحل التحقيق، الأمر لتقدير قاضي التحقيق، فإنّ قرار الأخير سواء أكان سلبياً أو إيجابياً، يصدر وفقاً لهذا الرأي، ولا يعود بإمكان النيابة العامة أن تطعن فيه باعتبار أنّه صادر بناء لرأيها. وهذا ما حصل في حكم سويدان، وبالتالي، فإنّه لا يحقّ للنيابة العامة أن تتراجع عن موقفها بتركها أمر التقدير للمحكمة الابتدائية، ويُعتبر استئنافها مردوداً بالشكل. أمّا بشأن استئناف الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، فلا بدّ من إيراد الملاحظات التالية: أوّلاً: من المتعارف عليه أنّ هيئة القضايا في وزارة العدل تمثّل الدولة اللبنانية في الدعاوى التي تتناول مصالحها وحقوقها تبعاً للإدارة المعنية، وضمن الصلاحية القانونية القائمة بين الموكّل والوكيل. وبحسب ما أفاد به عدد من المحامين، فإنّ تصويباً في عمل هذه الهيئة قد تحقّق منذ استلام القاضي مروان كركبي رئاستها، إذ حرص على تطبيق الأصول بحذافيرها، بحيث أنّه يرفض تبلّغ أيّة دعوى مقامة على أيّة وزارة قبل تبليغها للوزارة المعنية التي تطلب منه، في حال ارتأت ذلك، أن يتولّى الدفاع عنها، أو أن يطعن باسمها، وهذا هو التطبيق الصحيح والسليم لعلاقة الوكالة بحسب القانون. أمّا ما حصل في استئناف هيئة القضايا لحكم القاضي القزي، فإنّه يطرح علامات استفهام عديدة يؤدّي توضيحها إلى الحلّ المناسب، فهل أبلغت وزارة الداخلية بمنطوق الحكم الابتدائي لكي تأخذ موقفاً منه بعد درسه، باعتبار أنّ وزارة الداخلية هي المعنية بهذا الملفّ المتعلّق بالجنسية، وليست وزارة العدل التي لا سلطة لها في هذا المجال إلاّ على النيابة العامة بحكم التسلسل المعتمد، وقد مارستها بالفعل، على الرغم من العيب الذي اعتور هذه الممارسة منذ البدء؟ ثانياً: هل أنّ الحكم أبلغ من هيئة القضايا بمعزل عن وزارة الداخلية، وهذا ما يتبيّن من مراجعة الحيثية الواردة في الصفحة السابعة من حكم محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ـ الغرفة الثالثة عشرة، لجهة أنّ المستأنفة، أيّ هيئة القضايا، تبّلغت الحكم الابتدائي من دون أيّة إشارة إلى وزارة الداخلية؟ ثالثاً: كيف يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل، وقد صوّبت هذا الموقف لاحقاً وصحّحت، أن تبادر إلى التبلّغ والطعن، وهي وكيلة، من دون أن تأخذ رأي الجهة الموكلة أيّ وزارة الداخلية؟ ألا يعتبر ذلك تجاوزاً لحدود الوكالة يقع تحت طائلة المساءلة؟ وإذا قام محام ما بذلك ألاّ يعرّضه للمساءلة الجزائية والمدنية وحتّى المسلكية من نقابة المحامين؟ رابعاً: كيف يقال في الحكم إنّ الاستئناف المقدّم مقبول في الشكل وقد قال وزير الداخلية زيّاد بارود علناً، وهو المعني الأوّل بهذه المسألة، بأنّه لن يطعن بالحكم الابتدائي، وبعد تقديم الطعن، بأنّه لن يطلب تقديمه، فكيف تحكم المحكمة بتوافر الصفة في هذه الحالة عندما ينفيها الوزير المختص أمام الملأ كلّه؟ على أنّ هناك من يقول العكس، ويتهمّ الوزير بارود بأنّ موقفه لم يكن كاملاً، إذ كان عليه أن يرفض تقديم طلب الاستئناف كلّياً، ولكنّه لم يكن حاسماً، فبقي موقفه متأرجحاً ممّا أدّى إلى تقديم طلب الاستئناف! وأمام هذه الأسئلة، يسقط استئناف هيئة القضايا في الشكل، تماماً كما حصل بالنسبة لاستئناف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، فالأخيرة لعدم المصلحة، والأولى لعدم الصفة. رابطة الدم في الأساس: إنّ ما يلفت النظر في حكم محكمة الاستئناف، هو أنّ هيئة المحكمة اعتمدت دراسة تأريخية لوضع المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي عند صدور القانون الرقم 15/1925، وعادت إلى الأسباب الموجبة التي أدّت إلى صدوره بالشكل الحاصل، حتّى أنّها في معرض تبريرها للنتيجة التي خلصت إليها، استندت إلى وضع المرأة اللبنانية التي كانت تقترن بأجنبي وتفقد جنسيتها، لتقول بأنّ المشترع اللبناني لم يعتمد رابطة الدم من جهة الأم لإكساب الجنسية، غير أنّ الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي القزي والذي فسخته المحكمة الاستئنافية لهذه الجهة، لم يتحدّث عن رابطة الدم، ولم يتناولها، إنّما اعتمد قاعدة التفسير الموسّع من باب أولى، والمعتمدة في الاجتهاد، بحيث أنّ معادلته قامت على الآتي: إنّ المادة الرابعة من القانون 15/1925 تنصّ على أنّه يمكن للمرأة الأجنبية أن تعطي جنسية زوجها اللبناني بعد وفاته بسنة لأولادها القاصرين الأجانب، وهذه المادة لم تنبن على رابطة الدم، فالمرأة هنا هي أجنبية تجنّست وأعطت جنسية زوجها اللبناني لأولادها الأجانب. وبتفسير أدقّ، فإنّ المرأة الأجنبية تنال الجنسية اللبنانية حكماً، بعد سنة واحدة من زواجها من اللبناني، ويحقّ لها بعد وفاته بسنة واحدة، أيضاً، أن تمنح أولادها الأجانب القاصرين المولودين من زوج وزواج آخر، الجنسية اللبنانية التي اكتسبتها من زوجها اللبناني. ومثالاً على ذلك، فإنّ لامرأة فلسطينية خمسة أولاد قاصرين فلسطينيين من زوجها الفلسطيني، وبعد طلاقها منه تزوجت لبنانياً ونالت الجنسية اللبنانية حكماً، وما لبث الزوج اللبناني أن توفّي، فإنّ لهذه المرأة الفلسطينية الحقّ بإعطاء أولادها الفلسطينيين القاصرين من زوجها الفلسطيني، الجنسية اللبنانية. وقد انطلق الحكم الابتدائي من هذه المعادلة، ليقضي من باب أولى، بحقّ المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي، بأن تمنح أولادها القاصرين بعد وفاته جنسيتها اللبنانية في الإطار التبريري ذاته، من دون أيّ كلام عن رابطة الدم، لأنّ المادة المذكورة لم تنبن عليها، فيكون بذلك تحليل المحكمة الاستئنافية يطال حالة غير معروضة في هذه الدعوى، وينقل النقاش إلى مكان آخر لم تتطرّق إليه المحكمة الابتدائية. وتحدّثت المحكمة الاستئنافية عن القانون الدولي والدستور بلغة تنظيرية تشبه إلى حدّ كبير ما يلقى في الندوات والمحاضرات، وهذه من المرّات القليلة التي نجدها كحيثيات تقريرية في الحكم القضائي. وإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أشارت في الصفحة الخامسة عشرة من الحكم، إلى أنّه بالنظر للدستور والمواثيق الدولية، كان يفترض تعديل قانون الجنسية لتخويل اللبنانية حقّ إعطاء جنسيتها لأولادها، مستدركة بأنّ قانوناً كهذا لم يصدر، فإنّ المسألة الإشكالية ذاتها تعود وتطرح نفسها، حيث أنّ الحكم الابتدائي لم يتعرّض لهذه المسألة على الإطلاق، بالنظر إلى أنّ المادة الرابعة تتحدّث عن حالة خاصة ضمن شروط خاصة ومحدّدة. كما أنّ المحكمة الابتدائية لم تنطلق من المادة السابعة في الدستور اللبناني لتفسّرها وتتجاوز صلاحياتها، إنّما جعلت قاعدة القياس المعتمدة لجهة التفسير الموسّع من باب أولى، تنطبق على الحالة التي جاءت بها المادة الرابعة، من دون أن تتجاوزها، وهي انطلقت من الصمت التشريعي حيث لا توجد في هذه المادة وفي غيرها، نصوص صريحة تمنع على المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي، أن تمنح جنسيتها لأولادها، لتقول بأنّ المشترع اللبناني، ولو كان يبغي هذا المنع في المادة الرابعة تحديداً، لقال إنّ المرأة اللبنانية لا يمكنها ذلك، إنّما ومن خلال صياغة هذه المادة، لا بدّ أنّ المحكمة استخلصت أنّ المشترع اللبناني كان يعتبر أنّ المرأة اللبنانية في هذه الحال، لديها الحقّ الطبيعي في ذلك، فحرص في الموازاة، على تقنين هذا الحقّ للمرأة الأجنبية المتجنّسة لبنانياً. وإذا ما اعتمدنا نتيجة الحكم الاستئنافي كما هي، فإنّ علينا أن نقول إنّ المشترع اللبناني قد فضّل المرأة الأجنبية المتجنّسة لبنانياً، على مواطنته اللبنانية، وهذا أمر غير منطقي ولا يقبله عاقل، ولا يحتمله أيّ تشريع، لأنّ من قواعد التشريع أنّ حقوق المواطن هي الأولى، إلاّ إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أنّ للأجانب المتجنّسين، حقوقاً أكثر، وهذا مدعاة للأسف. لذلك كلّه، فإنّ الحكم الصادر عن القاضي القزّي هو الأصحّ والأقرب إلى المنطق والواقع، ومهما كثرت الجهات المحاربة، فإنّ هذا الحكم يبقى خالداً في ذاكرة القضاء اللبناني، وفتحاً في قضايا الأحوال الشخصية، ويعوّل عليه كقاعدة تأسيسية، لإعطاء المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي، حقّ منح جنسيتها لأولادها، وتعديل القانون المجحف بحقّها، ولو بعد سنوات من المماطلة والكيدية.

No comments:

Post a Comment

Archives