The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 21, 2016

Addiyar- Rifi issue decision authored a panel of judges to prepare a draft amnesty law, November 21 , 2016

أصدر وزير العدل المستقيل في حكومة تصريف الأعمال اللواء أشرف ريفي قرارا حمل الرقم 97/1، جاء فيه: «ان وزير العدل، بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المعدل ( تنظيم وزارة العدل )، لا سيما المادة 33 منه، يقرر ما يلي: المادة الاولى: تؤلف لجنة من القضاة: بركان سعد رئيسا- رياض ابو غيدا عضوا- محمد وسام المرتضى عضوا- زياد ابو حيدر عضوا- سامي صادر عضوا- رنده كفوري عضوا- حمزه شرف الدين عضوا- محمد صعب أمينا للسر. 
وتعقد اللجنة إجتماعاتها في قاعة الإجتماعات في الطابق الرابع في وزارة العدل على أن تنجز مهامها على وجه السرعة، وان لا يقل عدد اجتماعاتها الشهرية عن الأربعة، وعلى ان ترفع الى الوزير تقارير دوريه تبين المرحلة التي آل اليها عمل اللجنة.
مهامها: اولا: وضع دراسة عن واقع السجون والأسباب المولدة لحالة الإكتظاظ التي تشهدها وسبل المعالجة.
ثانيا: وضع دراسة عن أسباب بعض حالات التأخر في إصدار القرارات والاحكام الجزائية في قضايا الموقوفين والحلول المقترحة، لا سيما على صعيد تطوير وتحديث سير الإجراءات في القضايا الجزائية.
ثالثا: وضع مشروع قانون عفو عام عن بعض الجرائم، وكذلك خفض العقوبات وفقا لمعايير وشروط محددة وبنسب متفاوتة تأخذ في الإعتبار ماهية الجرم وسائر الظروف والدوافع والأسباب الشخصية أو العامة التي آلت الى إرتكابه بما يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق العدالة بكل معانيها الاجتماعية والأمنية والقضائية معا، وتفسح المجال أمام انطلاقة جديدة في ظروف أفضل.
رابعا: وضع دراسة عن مدى جواز إصدار مذكرات ووثائق عن مراجع أمنية او إدارية تؤدي ولو بطريقة غير مباشرة الى حجز حرية الاشخاص بدون قرار قضائي وبيان الإجراءات القضائية الواجب إتخاذها لصون الحرية الشخصية في هذا الخصوص.
المادة الثانية: يحدد تعويض رئيس وأعضاء هذه اللجنة بقرار لاحق.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة».

Source & Link : Addiyar

No comments:

Post a Comment

Archives