The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 3, 2012

Alakhbar - The missing & ICN, October 3 2012


يناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم «إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً». وفيما يرى وزير العدل شكيب قرطباوي في المرسوم خطوة أولى جيدة، تطالبه «المفكرة القانونية» باسترداده واستبداله بمشروع قانون ذوي المفقودين محتفظة بحقها في الطعن به
زينة حداد 
لم يطّلع وزير العدل شكيب قرطباوي بعد على الملاحظات التي تقدّمت بها «المفكرة القانونية» على مشروع مرسوم إنشاء «الهيئة المستقلة للمخفيين قسراً»، كما يقول لـ«الأخبار». لكنه، فيما يؤكد أنه سيقرأها قبل الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث من المتوقع مناقشة مشروع المرسوم، يبدو مطلعاً على الجو العام للملاحظات «من خلال النقاشات التي أجريت مع ممثلي الأهالي والمحامين» كما يؤكد. وينفي في هذا الإطار أن يكون مشروع المرسوم قد صيغ من دون أخذ رأي المعنيين به، مثل أهالي المفقودين والجمعيات التي تعنى بالقضية، كما ورد في الملاحظات المرسلة إليه. قرطباوي الذي يعرض أسماء الشخصيات التي ناقشها، يؤكد أن «لا شيء مثالي، وأنه منفتح على أي تعديل». لكنه في المقابل، متمسّك بالمرسوم «لأننا في النهاية يجب أن نتحرّك من مكان ما. أكثر من عشرين سنة مرّت على انتظار الأهالي، وهذه المرة الأولى التي تنفّذ فيها الحكومة ما وعدت به.
السؤال هو: هل يريدوننا أن نتحرّك فعلاً، أم لا يريدون؟». ولم لا يكون التحرّك مثالياً، بحيث يجري التقدّم بمشروع قانون، يجيب قرطباوي: «القانون أفضل بالتأكيد، لكن ها هو القانون الذي تقدّم به النائب حكمت ديب، لم يحوّل إلى أي لجنة بعد». لذلك «يجب الاعتراف بأن هذه أول خطوة جدية تقوم بها الحكومة ووزير العدل، اللذان التزما البيان الوزاري في هذه القضية». وعن إمكانية عمل الهيئة بسبب المشاكل الإدارية والسياسية يجيب: «هذه المشاكل ستبرز أيضاً مع القانون، لذلك لم لا نجرّب خصوصاً أنها المرة الأولى التي يقارب فيها الموضع بهذه الجدية؟».
كلام قرطباوي لا يبدو مقنعاً بالنسبة إلى «المفكرة القانونية» التي وجّهت جملة ملاحظات على مشروع المرسوم، تطاول المنهجية المتبعة والمضمون على حدّ سواء. بالنسبة إلى المنهجية، تلفت «المفكرة» إلى أن لا مكان في المرسوم «لذوي المفقودين أو لمشروع القانون الذي صاغوه. ونأسف للقول إن وزارتكم لم تبذل أي جهد لإشراك ذوي المفقودين أو المهتمين بشؤونهم في صياغة هذا المرسوم، أو حتى للاستماع الى ملاحظاتهم؛ بل إنها بدت مصرة بوضوح على مخالفة تطلعات هؤلاء». ورأت «المفكرة» في هذا السلوك «تسليماً بثوابت سياسية معينة، تلتقي في بعض جوانبها مع الثوابت التي طالما شهرت في وجه ذوي المفقودين منذ انتهاء الحرب». المفكرة القانونية شككت في أن يكون الهدف من إعداد هذا المرسوم ضرب مشروع القانون الذي كان ذوو المفقودين قد اقتربوا من وضع الملامح الأخيرة له بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، إذ رأت أن إعداده بسرعة أظهر «وكأن وزارتكم تسعى عن قصد أو غير قصد إلى اجهاض مشروع الأهالي وحجبه».
ولفتت الملاحظات إلى أن «وزارتكم لم تبلغ مشروعها لهؤلاء بل عمدت إلى إرساله إلى أمانة مجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعماله من دون تمكين أي من الجمعيات الممثلة لهم من الاطلاع عليه أو وضع ملاحظاتها عليه في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء؛ وبالفعل، كاد المشروع يمر من دون نقاش لولا تذكير المفكرة القانونية لكم بفحوى هذا القرار».
الخطأ المنهجي الثاني، الذي لا يقل خطورة عن الأول، بحسب المفكرة، «يتمثل في اصرار وزارتكم على معالجة القضية بمرسوم لا بقانون، رغم علمكم الكامل بمحدودية المرسوم الذي يبقى عاجزاً عن الإحاطة بالكمّ الأكبر من الجوانب التي تطرحها قضية المفقودين. وقد بدا إصراركم على هذا الأمر واضحاً من خلال تمسككم بمشروع المرسوم ولو مجتزأً رغم قوة اعتراضات مجلس شورى الدولة، الذي رأى أن حل قضية اجتماعية سياسية بهذا الحجم يستدعي بالضرورة قانوناً. لا بل أسوأ من ذلك، تصرفت وزارتكم وكأنما المرسوم هو غاية بحد ذاته بمعزل عن أسبابه الموجبة أو جوهره الأصلي».
أما في المضمون، فأشارت المفكرة إلى تمييز المرسوم بين المفقودين: «بمعنى أن المشروع يرمي إلى معالجة قضايا «المخفيين قسراً» حصراً، أي الأشخاص الذين فقدوا حرياتهم على أيدي أشخاص آخرين عمدوا إلى إخفاء مصائرهم على نحو حرمهم الاستفادة من حماية القانون. بالمقابل، هو لا يشمل الذين قتلوا في مجازر أو في أعمال حربية ودفنوا من دون أن تعرف أماكن دفنهم. وبالطبع، خيار كهذا يشكل تمييزاً بين المواطنين مخالفاً للدستور ومبطلاً للمرسوم في حال إقراره، وتهميشاً إضافياً لأشخاص جرى تهميشهم طوال عقود». كذلك سجلت تحفظاتها «بشأن الفترة التي تشملها وهي تمتد بين13/4/1975 و26/4/2005 (بدء انسحاب الجيش السوري من لبنان)، ما يبقي المخفيين قسراً بعد هذا التاريخ خارج مهامها من دون أن يكون هنالك أي سبب مقبول قانوناً للتفرقة بين المفقودين على هذا الأساس».
ورأت المفكرة القانونية أن «من يعاين أحكام المرسوم بموضوعية يكتشف بسرعة أن ثمة استحالة أن يؤدي الى نتائج ايجابية، وخصوصاً في ظلّ محدودية الصلاحيات المناطة بالهيئة». فأشارت إلى «تراجع هام وأساسي في صلاحيات الهيئة، وذلك بعدما حذف منها في النسخة الأخيرة لمشروع المرسوم إمكانية إنشاء بنك لحفظ البصمات الجينية. وهكذا، باتت المعلومات التي بإمكان الهيئة جمعها محدودة جداً، وغير قادرة بحد ذاتها على التعريف بمصير أحد».
بالإضافة إلى «عدم استقلالية الهيئة في ظلّ غياب ضمانات الاستقلالية لأعضائها وإخضاع أعمال الهيئة لسلطة الوصاية».
وفيما تخوّفت المفكرة من تكرار مآل اللجان السابقة المنشأة في عامي 2000 و2001، رأت أن مشروع المرسوم غير قانوني، «لاحتمال تسببه المباشر في تعذيب ذوي المفقودين، فيما أن موجب الدولة هو معاكس تماماً أي في وضع حد لهذا التعذيب النفسي الناشئ عن فقدان أشخاص من عوائلهم».
وعرضت «المفكرة القانونية لبعض الملاحظات القانونية الأخرى، ومنها مخالفة مبدأ احترام الخصوصية ومخالفة مبدأ استقلالية القضاء: لكلّ هذه الاسباب، حثّت المفكرة القانونية وزير العدل «على التراجع عن هذا المشروع ضناً بذوي المفقودين وتجنباً لخيبة قد تزيد آلامهم حدة، طالبين منكم مجدداً تبني مشروع قانون ذوي المفقودين، الذي يشكل الإطار الأكثر ملاءمة لحل قضاياهم»، محتفظة «بحق الطعن قضائياً بالمرسوم في حال إقراره على أساس مجمل المخالفات المشار اليها أعلاه التي تتعارض تماماً مع ما لدينا، ومع ما يفترض أن يكون لديكم، من ثوابت». 


No comments:

Post a Comment

Archives