أدلى محامو الدفاع والادعاء بدلوهم امام غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد باراغوانث وعضوية القضاة رالف رياشي وعفيف شمس الدين ودانيال نسريكو وكجيل اريك بغورنبرغ ، خلال جلسة للنظر في استئناف محامي الدفاع عن ثلاثة متهمين قرار غرفة البداية القاضي باختصاص المحكمة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقانونية انشائها.وكان للقضاة بارغوانث ورياشي وشمس الدين اكثر من مداخلة طالبين ايضاحات لنقاط اثيرت خلال الجلسة في مرافعات محامي الدفاع.
واستهل المحامي انطوان قرقماز بأن المحكمة تتمتع بإختصاص النظر في اختصاصها من خلال دفع عام وفرعي. واعتبر ان قرار غرفة الدرجة الاولى في 27 تموز الماضي المتعلق باختصاص المحكمة وقانونيتها متناقض.
وردا على طلب باراغوانث من قرقماز ايضاح مسألة الاختصاص الضمني للمحكمة، استند الاخير الى قرار المحكمة في قضية اللواء جميل السيد لجهة حصوله على مستندات في الملف وقضية تاديتش الصادرة عن محكمة يوغوسلافيا السابقة، مركزا على ان كل هيئة قضائية تتمتع بسلطة قانونية وتبت قراراتها. وهو حق اساسي ومبدأ تطبقه كل المحاكم الدولية بينها محكمتا رواندا ويوغوسلافيا السابقة سواء تضمنت قواعد الاجراءات والاثبات النص اللازم او لا. واعتبر ان للمحاكم الدولية اختصاص النظر في قرارات مجلس الامن في اطار الكلام عن القرار 1757 المتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان. وقال انه سبق لمحكمة العدل الدولية ان اصدرت قرارين استشاريين عامي 1954 و1971 . واشار الى ان هيئات قضائية فرضت عقوبات اربع مرات في مسألة مناهضة الارهاب.
وتدخل باراغوانث مشيرا الى ان ثمة تردداً من الجمعية العمومية للامم المتحدة لجهة مراجعة موضوع محكمة كوسوفو. فأجابه قرقماز "ايا تكن الهيئة مصدرة القرار فسلطة كل محكمة سيادية".
ولاحظ القاضي رياشي ردا على الدفاع ان القرار الذي تناوله محامي الدفاع اولى اهتماما كبيرا لميثاق الامم المتحدة بهدف الحفاظ على السلم والامن الدوليين. وأعلنت فيه المحكمة الاوروبية عدم صلاحياتها مراقبة قرارات مجلس الامن، فأجابه محامي الدفاع مشيرا الى ان مجلس الامن خالف احكام ميثاق الامم المتحدة لانه انشأ محكمة في ظل جرائم لا تعتبر جرائم دولية وأساء استعمال السلطة باللجوء الى الفصل السابع وللدخول في لعبة سياسية داخلية بحتة، مما يشوب القرار 1757 الذي أيدته دول ورفضته دول أخرى.
وبسؤال للقاضي رياشي وصف محامي الدفاع قرار غرفة الدرجة الاولى، موضوع الاستئناف، بأنه مبهم. وذكًر، ردا على سؤال للقاضي شمس الدين، ان غرفة الااستئناف أشارت فيه الى قضية تاديتش مرجعا"، داعيا المحكمة الى التزام هذا القرار. ولفت الى ان سوابق في محاكم داخلية التزمت هيئة قضائية عليا يقتضي الركون اليها.وتوقف عند عدم انشاء محاكم دولية لقضايا عدة حصلت بينها اغتيال بنازير بوتو واعضاء مجلس النواب في العراق واعتداء 11 ايلول وغيرها.
كلام محامي الدفاع جاء بعدما ذكّر باراغوانث بأن ثمة تطورا حصل لمفهوم مبدأ السلم والامن الدوليين منذ عام 1945 وتضمن اعتداء على مسؤول بارز ضمن دولة ما. وقال: "الكل يعرف المآسي التي مر بها لبنان في الحرب وكان من المنطقي ان يبدأ مجلس الامن من هذا المنطلق . فأجاب قرقماز بأن ذلك سيدفع الى انشاء محكمة لكل جريمة سياسية. ان اعتداءات مدريد ولندن وباريس لم تؤد الى محاكم دولية وكانت من فعل القاعدة. وفي لبنان نتحدث عن اغتيال سياسي لا يبرر انشاء محكمة دولية لافتقارها الى عنصر البعد الخارجي".
واستشهد محامي الدفاع اميل عون بقرار لمحكمة الاستئناف في لبنان اعتبر انها تمارس اختصاصا ضمنيا لوضع غير منصوص عليه في الوقائع تلافيا لإمكان ان يؤدي الى ظلم معتبرا" ان انشاء محكمة في شكل غير قانوني سيؤدي عملها الى نتيجة غير قانونية وبالتالي ينتفي اختصاصها على اي شخص مدرج في نظامها الاساسي. ورأى ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في القانون لرفضها بت الآثار القانونية للقرار 1757. واعتبر ان المحكمة غير شرعية.
ورد باراغوانث بأن لبنان قام بنفسه بالمطالبة بانشاء المحكمة وأقر بمنح مجلس الامن سلطة تحد من التدخل في لبنان، فأجابه محامي المتهم عنيسي ان الدستور يخول رئيس الجمهورية عقد الاتفاقات.
وذكر رئيس المحكمة بسلسلة اعتداءات طاولت لبنان بين عامي 2004 وكانون الاول 2005 هي من صلاحية محكمتنا في حال تبين وجود علاقة بينها والذين طالبوا بانشاء محكمة دولية احتجوا لعدم امكان القضاء المحلي الاضطلاع بواجباته للتحقيق في الاعتداء. وسأل محامي المتهم عنيسي "ما هو غير القانوني في انشاء محكمة خاصة للتحقيق في 13 قضية أو أقل تدخل في اختصاصها؟ فرد محامي الدفاع مطالبا باعلان بطلان المحكمة.
ودعا المحقق مانديس من مكتب المدعي العام الى تطبيق القواعد معتبرا انه لا يمكن الطعن بقرار غرفة البداية. وقال"لا اساس واضحا بموجب القانون لتقديم الاستئناف، وان ثمة سابقة". فيما أكد المدعي العام نورمان فاريل ان حكومة لبنان فوضت الى مجلس الامن القيام بكل التدابير ما يدحض كل الادعاءات القائلة عكس ذلك. واعتبر ان القول بالاستناد الى قضية السيد هو اعتراف بالصلاحية الضمنية. وردا على الدفاع قال ان مجلس الامن هو سياسي الى حد بعيد، وهذا لا يعني انه لا يعمل ضمن حدود قانونية او انه لا يخضع لحدود قانونية تفترض ان ثمة حقا للمراجعة وتحديد الخطر الذي يهدد السلم والامن الدوليين. فثمة سلطة استنسابية في تحديد المخاطر وعليه ان يحدد المخاطر في ضوء النزاعات". وقال ان المحكمة منشأة بموجب القانون.
ورد محامي الدفاع جون جونز على فاريل بعدما تحدث الممثل القانوني للمتضررين المحامي هاينز مؤيدا موقف الادعاء.
No comments:
Post a Comment