The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 17, 2011

Al Diyar -The International Tribunal - February 17, 2011

قرار تمهيدي لغرفة الاستئناف في المحكمة الدولية : 
تطبيق القانون اللبناني ما لم يؤدِ الى ظلم مبّين 
النظر في قرار الاتهام ما بين 6 و10 أسابيع





عقدت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة تقنية ثانية لاصدار قرارها في شأن المسائل القانونية التي طرحها قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في الجلسة الاولى للغرفة التي عقدت في 7 شباط لتعريف العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لجهة التفسير القانوني حول مفاهيم الارهاب والمؤامرة والقتل العمدي والقصدي واركان الاشتراك بالفعل ومدى امكان توصيف الجرم الواحد بجرائم متعددة وذلك تمهيدا لطبيق القرار الاتهامي. 
وقد أصدرت قرارا تمهيديا يقع في 152 صفحة في شأن المسائل القانونية الخمس عشرة التي طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية. وقد توصلت الغرفة إلى هذا القرار بعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية التي أدلى بها كل من المدعي العام ومكتب الدفاع في جلسة علنية عقدت في السابع من شهر شباط/فبراير، وبعد الاطلاع على مذكرتيهما الخطيتين وموجز حججهما. كما تلقت غرفة الاستئناف مذكرتين من نوع مذكرة صديق للمحكمة (وهي آراء قانونية) من أستاذين جامعيين وأخذتهما في الاعتبار. ومن أبرز بنود قرار غرفة الاستئناف: 
1 - تفسير النظام الأساسي 
تشير غرفة الاستئناف إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان، خلافا لسائر المحاكم الدولية، تقتصر على تطبيق قواعد القانون الموضوعي اللبناني في شأن تعريف الجرائم. إلا أنها تضيف أن المحكمة ستطبق القانون اللبناني كما تفسره وتطبقه المحاكم اللبنانية ما لم يتبين أن هذا التفسير أو التطبيق غير معقول، أو أنه يمكن أن يؤدي إلى ظلم مبين، أو انه لا يتوافق مع المبادئ والقواعد الدولية الملزمة للبنان. 
2 - تعريف مفهوم الإرهاب 
تؤكد غرفة الاستئناف أن المحكمة ستطبق القانون اللبناني في ما يتعلق بجريمة الإرهاب، القائمة على الأركان التالية: 
أ - فعل مرتكب عن قصد لنشر الذعر، سواء أكان يشكل جريمة بحسب الأحكام الأخرى من قانون العقوبات أم لا. 
ب - استعمال وسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاما كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية. 
وقد أفادت غرفة الاستئناف في تحليلها المفصل بأن المحاكم اللبنانية تعتمد بصورة عامة مقاربة ضيقة النطاق في ما يخص الركن الثاني (ب)، وذلك بحصر جرائم الإرهاب في تلك الجرائم المرتكبة بالوسائل المعددة في قانون العقوبات، والتي لا تشمل الاعتداءات المرتكبة بالرشاشات على سبيل المثال. 
وخلصت غرفة الاستئناف إلى أن قانون العقوبات اللبناني ذاته يدل على أن تعداده لوسائل الجريمة الإرهابية إنما هو على سبيل المثال لا الحصر، وبالتالي يمكن للمحكمة أن تفسر أحكام قانون العقوبات ذات الصلة تفسيرا أوسع نطاقا. 
3 - الجرائم والمسؤولية الجنائية 
رأت غرفة الاستئناف أن القانون اللبناني ينطبق على جريمتي القتل والمؤامرة. وترد في النظام الأساسي للمحكمة إشارتان إلى أشكال المسؤولية الجنائية، وذلك في المادة 2 التي تركز على قانون العقوبات اللبناني، وفي المادة 3 التي تبين أشكال المسؤولية وفقا للقانون الجنائي الدولي. 
وقد نظرت غرفة الاستئناف في احتمال وجود تنازع بين هذين القانونين، وخلصت إلى استنتاج مفاده أن القانون اللبناني يتوافق مع القانون الدولي في معظم الأحوال في هذا الصدد. 
وتفيد غرفة الاستئناف بوجوب تطبيق القانون اللبناني عندما لا يوجد تنازع بين هذا القانون والقانون الدولي، وبوجوب تطبيق النظام القانوني الذي يتبين أنه يحفظ حقوق المتهمين أكثر من غيره عندما يوجد تنازع بين هذين القانونين. 4 - اجتماع الجرائم والادعاء بأكثر من وصف جرمي للفعل الواحد 
تركز هذه المسألة على ما يلي: 
أ - ما إذا كان من الممكن أن يؤدي السلوك الواحد (مثلا زرع قنبلة) الذي يسلكه فرد ما إلى اتهامه بتهم مختلفة (القتل والإرهاب مثلا)؟ 
ب - ما إذا كان من الجائز الادعاء بأكثر من وصف جرمي للفعل الواحد (القتل والإرهاب) أو التخيير بينها (القتل أو الإرهاب) ؟ وتلفت غرفة الاستئناف النظر إلى أن القانون اللبناني يجيز اجتماع الجرائم المعنوي، وتقضي بالتالي بوجوب الأخذ بذلك في المحكمة. وتذكر غرفة الاستئناف المدعي العام بضرورة الحرص على إطلاع المتهمين على التهم الموجهة إليهم بأوضح طريقة ممكنة. ولن يسمح بالادعاء بأكثر من وصف جرمي للفعل الواحد إلا عندما تختلف الجرائم المنسوبة إلى المتهمين اختلافا حقيقيا بحكم طبيعتها. الأسئلة الشائعة 
كم تستغرق عملية نظر قاضي الإجراءات التمهيدية في قرار الاتهام؟ تفيد التقديرات الأولية الخاصة بعملية النظر في قرار الاتهام بأن هذه العملية ستستغرق فترة تتراوح بين ستة وعشرة أسابيع على الأقل. ولم يطرأ أي تغير على هذه التقديرات رغم احتمال استغراق هذه العملية أكثر من عشرة أسابيع نظرا لدرجة التعقيد التي يتسم بها هذا الموضوع ولحجم المواد المؤيدة لقرار الاتهام. متى يعلن محتوى قرار الاتهام؟ 
يبقى قرار الاتهام سريا أثناء عملية النظر فيه من أجل حماية الفرد المذكور (الأفراد المذكورين) فيه. ويتوقع إعلان محتوى قرار الاتهام إذا ما تم تصديق هذا القرار. ويجوز مع ذلك، في ظروف استثنائية، لكل من المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع أن يطلب الإبقاء على سرية قرار الاتهام بعد تصديقه (مختوم) حفاظا على مصلحة العدالة. ويفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في أي طلب في هذا الصدد. 


السيّد: وجود رياشي وشمس الدين في عداد المحكمة 
يتنافى مع المعايير القانونية الدولية والحياد والنزاهة 

صدر عن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد البيان الآتي: 
تعليقا على الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في تاريخ 16 شباط الحالي، حول تطبيق القانون اللبناني أو القانون الدولي في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وبصرف النظر عن طبيعة القرار الذي صدر في تلك الجلسة، فقد أبدى اللواء الركن جميل السيد الملاحظات الآتية: 
أولا: إن وجود القاضي اللبناني رالف الرياشي في عداد الجلسة المذكورة يتنافى مع المبادئ والمعايير القانونية الدولية، لأنه شارك بصفته مشرعا في صياغة النظام الأساسي للمحكمة بتكليف من الحكومة اللبنانية، في حين أن تلك المبادئ القانونية تمنع على المشرع أن يمارس دور القاضي في النصوص التي شارك في صياغتها. 
ثانيا: إن وجود القاضي اللبناني عفيف شمس الدين في عداد المحكمة يتنافى مع مبدأ الحيادية والنزاهة، تماما كما هي حال القاضي رياشي، كونهما عينا في المحكمة الدولية من حكومة لبنانية منحازة ومشاركة في مؤامرة شهود الزور برئاسة فؤاد السنيورة. هذا عدا عن ان وثائق ويكيليكس كشفت أن وزير العدل اللبناني شارل رزق قد مرر الى السفير الاميركي في بيروت اسماء أربعة قضاة من أصل 12 قاضيا لبنانيا اقترحتهم الحكومة اللبنانية على الأمين العام للامم المتحدة، طالبا من السفير الأميركي الضغط على الأمم المتحدة لتعيين هؤلاء الأربعة تحديدا، ومن بينهم القضايان رياشي وشمس الدين. 
ثالثا: إن قيام رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي بالاستشهاد علنا خلال الجلسة بالحكم الصادر عن المجلس العدلي اللبناني بحق سمير جعجع في جريمة اغتيال الشهيد داني شمعون وزوجته وولديه، يعطي دلالة أكيدة وحاسمة على صدقية وكفاءة جهاز الأمن اللبناني حينذاك وعلى صدقية الاحكام التي صدرت عن المجلس العدلي ضد سمير جعجع في جرائمه الارهابية التي ارتكبها في اغتيال داني شمعون ورشيد كرامي وفي جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة التي دينت فيها القوات اللبنانية ومعظم مساعدي سمير جعجع الذي جرت تبرئته فقط للشك وعدم كفاية الدليل. 
رابعا: ان ما تقدم ذكره ينبغي أن يعطى درسا أخلاقيا وسياسيا واضحا لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بأن من المعيب عليه والمشين بحقه وبحق الطائفة السنية الكريمة أن يقف في ذكرى والده على منصة البيال متباهيا بوجود حليفه المجرم سمير جعجع الذي اضطرت المحكمة الدولية التي يدعمها سعد الحريري نفسه الى الاستشهاد بأحد الاحكام اللبنانية الصادرة بحقه.

No comments:

Post a Comment

Archives