The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 25, 2010

Annahar - Shahed Report About Palestinian Refugees

الخميس 25 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23970
محليات سياسية
تقرير "شاهد" عن الأوضاع القانونية للفلسطينيين
لغط بين رفض التوطين وحرمان اللاجئين حقوقهم
قدمت مؤسسة "شاهد" الفلسطينية لحقوق الانسان قراءة للأوضاع القانونية للفلسطينيين في لبنان، تضمنت اقتراحات لتعديل هذا الوضع بما يتوافق مع شرعة حقوق الإنسان. ورأت المؤسسة في تقريرها ان هناك لغطا كبيرا بين رفض التوطين مطلقاً وبين حرمان الفلسطينيين حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم ان لبنان من الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء 1965، الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية.
واشار التقرير الى ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "يعاملون كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة". وعرض عددا من الحقوق التي يحرم اياها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.
ففي حق العمل قسّم التقرير العمالة الفلسطينية في لبنان ثلاث فئات: فئة قليلة تتميز بالثراء اذ حملت معها من فلسطين الأموال والأعمال العقارية والمصرفية فانخرطت في الاقتصاد اللبناني وتمكن قسم كبير منها من الحصول على الجنسية اللبنانية في مراحل مبكرة. فئة متوسطة من أصحاب الخبرات المهنية التعليمية، تركت لبنان منذ الخمسينات بعدما أغلقت في وجهها إمكانات العمل وتوجهت الى أوروبا أو الى الخليج العربي. وفئة ثالثة من العمال وهي الأكبر عدداً تحولت الى يد عاملة رخيصة في الأعمال الموسمية والشاقة. وقدر التقرير عدد هؤلاء بنحو 75 ألف عامل. وشرح ان القانون اللبناني يعطي الاولوية للعامل اللبناني، وانه اذا استطاع العامل الفلسطيني الحصول على عمل، فإنه يصطدم بمزاجية أرباب العمل لناحية حرمانه حقه في الضمان الاجتماعي والصحي والتعويض والأجر، ويبقى معرضاً للفصل التعسفي في أية لحظة بدون أي غطاء قانوني (...).
وعرض التقرير "الاوضاع الصعبة" لحملة الشهادات العلمية من الفلسطينيين، ورأى ان قرار الوزير السابق طراد حمادة الذي اجاز للفلسطينيين المولودين على الاراضي اللبنانية العمل في المهن المختلفة "كان جزئياً جداً ولم يلامس الحاجة الفعلية واعترته ثغرات قانونية كثيرة".
حركة اللاجئين وحق التملك
واشار الى قيود على حركة تنقل اللاجئين داخل لبنان والى خارجه. وكذلك الى قيود على حركة السكن للاجئين الذين قال ان نسبة نموهم السكاني تبلغ 3,3 في المئة بحسب معطيات المكتب المركزي للاحصاء الفلسطيني، في حين تبقى المخيمات على ما هي مساحتها منذ عام 1948.
وفي حق الملكية العقارية اورد التقرير عقبات كبيرة في وجه تملك اللاجئين الفلسطينيين بسبب القانون الرقم 296 الصادر في 21 آذار 2001 والذي استثنى اللاجئين الفلسطينيين من شروط الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بذريعة رفض التوطين. وانتقد حظر انشائهم الجمعيات او النقابات او الالتحاق بالنقابات، الى حرية التقاضي، اذ ورغم استطاعة الفلسطيني التقاضي امام القضاء اللبناني الا انه يعتبر أجنبيا من نوع خاص.
وفي القيود الادارية رأى التقرير ان الفلسطينيين لا يعتبرون كبقية الاجانب في لبنان في المجال الاداري انما يخضعون لقيود خاصة في نواحي البطاقات الشخصية الخاصة ويحملون وثائق سفر تسمح لهم بمغادرة لبنان من قبل ادارة الامن العام تعطى بشروط معينة. وانتقدت "شاهد" ما وصفته بالقيود على حق التظاهر والإعتصام السلمي، وبرأيها ان ليس في حيثيات القانون اللبناني ولا في قرارات وزارة الداخلية اللبنانية ما يسمح للفلسطيني بالاعتصام والتظاهر السلمي.
اللاجئون والمهن الحرة
وعن وضع الفلسطينيين في ما يتعلق بالمهن الحرة، شرح التقرير انه لا يحق للفلسطيني أن يمارس مهنة المحاماة في لبنان لأسباب مرتبطة بمنع الفلسطينيين أساسا من العمل فيه وفي مهن متعددة، استناداً الى قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر عام 1991. وكذلك لا يحق للطبيب الفلسطيني أن يمارس مهنة الطب في لبنان بحسب نص قانون تنظيم مهنة الطب الذي صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 1979. واقترح التقرير تعديل القانون بما يسمح للطبيب الفلسطيني بالعمل. كما يمنع المهندس الفلسطيني من العمل بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة. واقترحت "شاهد" ايضاً تعديل هذا القانون.
وخلص التقرير الى عرض وضع "اللجان الشعبية" في المخيمات الفلسطينية، متسائلاً عما اذا كانت "امراً واقعاً، أو نصاً قانونياً؟". ولفت الى ان تشكيل "اللجان الشعبية" في المخيمات الفلسطينية في لبنان يرجع الى ايام "اتفاق القاهرة" الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية عام 1969، حيث نص هذا الاتفاق في بنده الثاني على "إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وضمن نطاق السيادة اللبنانية". ورأى أنه رغم إلغاء "اتفاق القاهرة" في جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21/5/1987 مما يعني ضمناً وحكماً أن قانونية اللجان الشعبية قد انتهت، إلا أن الدولة اللبنانية لا تزال تتعامل معها بصفتها "الإدارة الرسمية للمخيمات" ولكن ضمن أطر ضيقة.
بيار عطاالله


.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2010

No comments:

Post a Comment

Archives