The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 23, 2010

February 19,2010 - almustaqbal Lebanon mahmoud rafeh Sentenced to death.doc

في جلسة علنية وسط تدابير أمنية مشددة وحشد إعلامي محلي وعالمي
الحكم على محمود رافع بالإعدام لتعاونه مع الموساد في اغتيال الأخوين مجذوب
المستقبل - الجمعة 19 شباط 2010 - العدد 3572 - مخافر و محاكم - صفحة 10










كاتيا توا
في جلسة استثنائية، رافقتها تدابير امنية استثنائية ايضا في قاعة محكمة ذات طابع استثنائي، اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة مساء امس حكما بإعدام محمود قاسم رافع بتهمة التعامل مع اسرائيل ودس الدسائس لديه ومعاونته على فوز قواته، باغتيال المسؤولين في حركة الجهاد الاسلامي الشقيقين محمود ونضال المجذوب في السادس والعشرين من ايار عام 2006 بتفجير سيارة مفخخة في صيدا.
ويعتبر حكم الاعدام بحق رافع الموقوف منذ العام المذكور، هو الاول من نوعه الذي يصدر بالشكل والمضمون عن المحكمة العسكرية منذ التحرير في العام 2000 بحق عملاء اسرائيل ممن اوقفوا آنذاك من عناصر "جيش لحد".
وقد آثرت المحكمة خلال جلسة الامس السماح لوسائل اعلام محلية واجنبية وعربية في نقل وقائع جلسة تلاوة الحكم، ما يشكل سابقة في تاريخ القضاء العسكري منذ الستينات.
ولعل هذا الاجراء الاستثنائي الذي اتخذته المحكمة يهدف في طياته حسب مصادر متابعة توجيه رسالة صارمة وواضحة الى عملاء آخرين، فيكون عبرة لكل من تسول له نفسه ان يكون عميلا لدولة معادية".
واكثر من ذلك، فإن رافع، يعد الموقوف الاول منذ التحرير وحتى سنوات خلت، الذي يصدر بحقه حكم بالاعدام، وان كانت كل قضية من قضايا التعامل التي تضج بها المحكمة العسكرية، لها خصوصيتها وحيثياتها.
رافع الذي واجه الحكم من دون اي ردة فعل تذكر، تابع وقائع الجلسة كأي شخص موجود في قاعة المحكمة، وأخرج من قفص الاتهام الى سجنه في رومية، وكأنه كان يتوقع هذه العقوبة القصوى، في حين ان رافع يواجه اربع دعاوي اخرى امام القضاء العسكري بجرائم اغتيال جهاد جبريل والمسؤول في حزب الله علي حسين صالح، وزرع عبوات ناسفة في مثلث الزهراني وعند جسر الناعمة.
واذا كان تنفيذ حكم الاعدام بحق رافع منوط بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة بعد احالة لجنة العفو، فإن امام رافع طريق أخير للمراجعة بتمييز الحكم امام محكمة التمييز العسكرية، في حال وافقت على طلب التمييز الذي يتوقع ان يتقدم به وكيله المحامي انطوان نعمة.
الجلسة التي رافقها امس تدابير امنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارج المبنى وعلى الطرقات المؤدية الى مقر المحكمة، انعقدت امس قرابة الحادية عشرة والنصف برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي احمد عويدات.
وسئل رافع في مستهل الجلسة عما اذا كان لديه ما يضيفه على اقواله السابقة، وبعد ان اجاب بالنفي، ترافع ممثل النيابة العامة فاستعرض وقائع الجريمة وكيفية تنفيذها من قبل المخابرات الاسرائيلية وبمساعدة رافع والفلسطيني حسين خطاب، متطرقا الى رحلة عمالة رافع بدءا من اجتماعه مع ضباط اسرائيليين ونقله عدة مرات الى اسرائيل، وتدريبه على رسائل مشفرة، وتزويده بأجهزة اتصالات وهواتف، ونقل بريد ميت، وصولا الى تنفيذ جريمة اغتيال الاخوين مجذوب حيث كلف رافع بنقل سيارة لتفخيخ بابها وتأمين فان لنقل المدعو جورج الذي قام بتركيب الباب المفخخ مع مساعده حسين خطاب.
وطلب ممثل النيابة العامة تطبيق اقصى العقوبات بحق رافع وخطاب، وإنزال عقوبة الاعدام بحقهما.
وقبل ان يترافع المحامي انطوان نعمة وكيل رافع، طلب عقد جلسة سرية، معلقا على "الجو الاحتفالي لكثافة حضور وسائل الاعلام، الامر الذي من شأنه ان يؤثر على حسن سير العدالة"، فقررت المحكمة رد طلبه سندا الى المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز لرئيس المحكمة ان تكون المحاكمة علنية، ويمكن تسجيلها بالصورة المرئية والصوتية.
وأطلق نعمة عنوانا لمرافعته "غضب السماء"، وقال ان هذه القضية تكاد تكون قضية رأي عام بدليل "اجتياح" وسائل الاعلام لقاعة المحكمة، وهو كان علّق على هذا الامر قبل مرافعته حيث صرّح انه كان يتمنى ان تفتح ابواب المحكمة امام الناس انما ليس بمثل هذه الظروف، وقال كأننا امام محكمة ايليا كوهين".
وطغت على مرافعة نعمة الطابع القانوني الصرف، ففند بالقانون المواد الجرمية الملاحق بها موكله والتي بلغت 18 مادة، فعلّل وأسهب في شرح كل مادة على حدة، وقال في مستهل مرافعته ان الصدف شاءت ان يكون رافع وهو عسكري في قوى الامن الداخلي، ان يكون من المنطقة المحتلة آنذاك حاصبيا، حيث مارست عليه قوات الاحتلال، شتى انواع الضغوط حتى وقع في المصيدة.
ودخل نعمة مباشرة في اساس الدعوى، فناقش في البدء مدى تطابق المادة 124 من قانون القضاء العسكري بحق موكله، فرأى ان التوصيف العسكري لهذه المادة ينطبق على القوات البحرية والجوية والبرية ولا ينطبق عليه بل على عناصر الجيش، وطلب اسقاط هذه التهمة وكف التعقبات لعدم توافر عناصر هذه المادة.
ثم ناقش نعمة مبدأ سرية التحقيقات واعتبر انه تم تسريب مستندات تتعلق بالقضية الى احدى وسائل الاعلام من دون وجه حق وذلك بعد اسبوع من اعتقال موكله، ولفت الى ان نشرها من شأنه ان يؤدي لدى العامة إلى قناعة قاطعة بإدانة المتهم ويتعارض مع قرينة البراءة لأن كل متهم بريء حتى ثبوت ادانته. وطلب لهذه الناحية إبطال التحقيقات والمحاكمة التي بنيت عليها.
أما لجهة المادة 335 عقوبات التي تتعلق بتأليف عصابة وجماعة اشرار، فأشار نعمة إلى ان هذا الأمر لم يكن قائماً بين رافع وخطاب، متطرقاً إلى علاقة غرامية جمعت رافع بزوجة خطاب، وبالتالي فإنّ مشغليه أوعزوا إليه أولاً الاتصال بخطاب ثم طلبوا منه الامتناع عن ذلك. ولفت نعمة إلى انه لكي تقوم جمعية يجب أن تستمر وهذا أساس جوهري في قيام الجرم، وطلب إسقاطه وكف التعقبات بحق موكله، مشيراً إلى أن مائيل باغان هو الذي دبّر جريمة الاغتيال، وانّ مَن يتولى إدارة العملاء هو رئيس شعبة الموساد في لبنان.
وبانتقاله إلى مناقشة جرائم الخيانة ودسّ الدسائس لدى العدو ومعاونته على فوز قواته، أشار نعمة إلى أن جرم الخيانة لا يقع إلا في زمن الحرب ويجب أن تكون حرباً معلنة ومفتوحة ومستمرة، وتطرق إلى مسألة لقاء وزير الخارجية اللبناني بمسؤول عن ملف الهدنة، وقال لو كان هناك هدنة، لما جرى اللقاء بين الطرفين. واعتبر ان الإسرائيليين هم الذين أتوا إلى رافع وسأل أي دسائس دسها فلا يمكن توّهم الأمور على الافتراض، ولفت إلى أن الشك هو في مصلحة المتهم، وطعن بجملة هذه المواد الجرمية معتبراً ان فترة الهدنة هي فترة مانعة للاتهام بهذه المواد.
وعن مسألة مساعدة المتهم على فوز قوات العدو رأى نعمة أن العدوان حصل في تموز عام 2006 بعد اعتقال موكله، وطلب منحه أسباباً مخففة لهذه الجهة ولجهة مساعدة الفاعلين على الفرار في إشارة إلى جورج وحسين خطاب.
واعتبر نعمة ان السلطة القضائية في لبنان اعترفت بالعدو من خلال جرم دخول بلاد العدو ورأى ان هذا الأمر خطأ، لأن السلطة التنفيذية في لبنان لم تعترف بقيام دولة إسرائيل.
وعن مسألة تزوير اخراجات قيد واستعمالها قال نعمة ان موكله لم يرتكب جرم التزوير وانه في حال استعمل اخراجات قيد، فإنّ الجرم ساقط بمرور الزمن.
أما لجهة نقل متفجرات فلفت نعمة إلى ان موكله لم يكن على علم بأن الباب الذي نقله جورج هو مفخخ، وما ضبط في منزله من بندقية قديمة وذخائر للزينة لا تقع تحت عقوبة المادة 72 أسلحة.
وفي ما خص جريمة اغتيال الأخوين مجذوب، أكد نعمة ان موكله لم يكن على علم بحقيقة السيارة التي طُلب منه نقلها من المطار إلى حاصبيا وهي تتضمن كاميرا خفية، ولفت إلى أنه لدى وقوع الانفجار كان موكله يجري اتصالاً بقريبة له، فهل يعقل أن يبادر مَن ساهم في جريمة قتل إلى مهاتفة قريبة له.
واعتبر نعمة انه لا يمكن البحث في محاكمة عادلة ما لم تتم مناقشة تقارير الخبراء العسكريين، الأمر الذي لم يحصل. ولفت في هذا الاطار إلى أن الباب المفخخ لم يتم تفجيره بطريقة لاسلكية، إنما بواسطة طريقة متطورة ومعقدة عبر كمبيوتر، وهو الأمر الذي لا يعرف رافع استعماله.
واعتبر نعمة ان هذا الأمر يؤكد براءة موكله الساطعة من جريمة الاغتيال على اعتبار ان رافع لم يكن يعلم ما كان يفعله جورج وخطاب داخل سيارة الفان التي تحوي الكمبيوتر.
وعن مسألة عدم وجود بصمة وراثية لموكله في السيارة المفخخة، أشار نعمة إلى أنه لو قام موكله بقيادة السيارة المفخخة لكانت بصمته ظهرت فيها.
وانتهى نعمة إلى طلب اعلان براءة موكله من جريمة القتل لعدم الدليل وإلا للشك، وإسقاط التعقبات بحقه من جرم الإرهاب، وإصدار قرار بقبول الدفعين لجهة إجراء مقابلة بين شاهدين وسماع خبيرين عسكريين، وإسقاط جرم المادة 124 قضاء عسكري، وإبطال التحقيقات لعدم سريتها وبطلان المحاكمة، ومنحه أوسع الأسباب التخفيفية دفعاً للقوة الغالبة والإكراه المعنوي.
وبسؤال المتهم عن كلامه الأخير طلب البراءة مما نسب إليه وقال: "لدي ثقة بعدالة المحكمة".
وعلى اثر ذلك رفعت المحكمة الجلسة للمذاكرة التي استغرقت نحو أربع ساعات لتخرج بعدها هيئة المحكمة عند الساعة السادسة والربع وتعلن باسم الشعب اللبناني الحكم باعدام رافع وحسين خطاب.
وجاء في الحكم الذي تلاه العميد الركن خليل رافقه تأدية ثلة من العسكريين التحية:
"باسم الشعب اللبناني، ان المحكمة المؤلفة من العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار القاضي راني الزعني والمستشارين العسكريين العقداء محمد الحجار، سيزار الشدياق وانطوان الحلبي، ولدى التدقيق، وما أسند إلى رافع من مواليد 1949 وحسين خطاب 1965 فلسطيني الجنسية، وبعد الاستماع إلى الشهود، ومرافعة مفوض الحكومة والدفاع وبعد المذاكرة فإنّ ما أثاره الدفاع لجهة خرق سرية التحقيق لا يشكل تأثيراً على سرية التحقيق، ويقتضي رد الطلب. وان طلب اجراء مقابلة بين الشاهدين شربل السمرا ومحمود البركة والاستماع إلى الخبيرين العسكريين، فإنّ المقابلة لا تنفي وقوع الأفعال ولا جدوى من الخبيرين، بعد الاطلاع على تقاريرهما، ويقتضي رد الطلب.
أما لجهة إبطال التحقيقات بسبب تسريب مستندات إلى وسيلة إعلامية، فإنّها ليست سوى بعض الصور التي نشرت لمضبوطات ولا تؤثر على سرية التحقيقات ويقتضي رد الطلب، وان فعل رافع وخطاب بتجنيدهما عن طريق تدريبهما في معسكرات كريات شمونة وحيفا وصفد وعلى أجهزة اتصال وتشغيلها مقابل مبالغ مالية وصلت إلى آلاف الدولارات، واعطائهما ألقاباً قد حصل بملء ارادتهما، ويقتضي ادانتهما. وحيث ان فعلهما لجهة اشتراكهما في معاونة ضباط مخابرات على زرع بريد ميت يحوي أموالاً وذاكرات تحوي خرائط فيها مواقع عسكرية ومدنية وأماكن المقاومة ودس الدسائس وفّر الاعتداء على شعب لبنان ومقاومته، مما وفّر بالتالي قتل الأخوين مجذوب. وحيث ان فعلهما لجهة نقل العبوة من داخل الأراضي المحتلة وادخالها بالاشتراك مع ضباط العدو، واستطلاع المكان وتصوير المنطقة وبث الصور للعدو، قد عاونا على تحقيق العدو أهدافه ما وفّر قتل الأخوين مجذوب.
وحيث ان اجراءها اتصالاً مع ضباط العدو وعملائه، وهما على بيّنة من أمرهما، وحيث ان فعلهما لجهة اشتراكهما مع عملاء العدو عن سابق تصور وتصميم على التخطيط لاغتيال اشخاص وان كانوا غير محددين من قبلهما وإخفاء معالم الجريمة مما يوفر النية الجرمية لديهما بقتل اشخاص عمداً. وحيث ان فعلهما لجهة حيازة مواد متفجرة ودخول بلاد العدو من دون اذن واقدام رافع على القيام بجميع هذه الأفعال خارج وظيفته بعد تسريحه عام 2000 ما يجعل المادة 124 من قانون القضاء العسكري غير متوفرة.
وحيث انه لم يجرِ اي اتفاق لارتكاب الجنايات مع خطاب ما يدل على عدم توفر المادة 335 عقوبات. وحيث انه لم يكن بحوزتهما اي وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة ويحظر نشرها ما يقتضي عدم توفر المادتين 283 و284 عقوبات. وحيث ان حيازة رافع اخراج قيد مزوراً يحمل رسمه الشمسي ودفتر سوق مزوراً واستعمالها، وحيث ان حيازته لمواد متفجرة استعملت في قتل الأخوين مجذوب.
وحيث انه برد سائر ما زاد وخالف مما أثير من مطالب قررت المحكمة بالإجماع.
1 ـ رد الدفع المثار من الدفاع بإبطال التحقيقات لتسريب مستندات.
2 ـ رد طلب الدفاع اجراء مقابلة بين شاهدين وسماع خبيرين.
3 ـ رد طلب الدفاع لجهة ابطال التحقيقات.
4 ـ الحكم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة على رافع وتجريده من حقوقه المدنية سنداً للمادة 273 عقوبات، والحكم عليه بالاعدام سنداً للمادة 274 عقوبات فقرتها الأخيرة.
5 ـ الحكم عليه بالاعدام سنداً للمادة 275 عقوبات.
6 ـ السجن مدة 15 سنة أشغالاً شاقة سنداً للمادة 278 عقوبات.
7 ـ انزال عقوبة الاعدام بحقه سنداً للمادة 6 من قانون الارهاب.
8 ـ انزال عقوبة الاعدام بحقه سنداً للمادة 549 عقوبات.
9 ـ حبسه مدة سنة وتغريمه مليون ليرة سنداً للمادة 285 عقوبات.
10 ـ حبسه سنة سنداً للمادة 463 عقوبات.
11 ـ حبسه سنة سنداً للمادة 454 عقوبات.
12 ـ حبسه سنة سنداً للمادة 464 عقوبات.
13 ـ ابطال التعقبات بحقه من المادة 72 أسلحة.
14 ـ حبسه مدة ستة أشهر سنداً للمادة 76 أسلحة.
15 ـ إدغام هذه العقوبات بحيث تنفذ بحقه العقوبة الأشد وهي الاعدام، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.
16 ـ الحكم على خطاب بالاعدام سنداً للمواد الجرمية نفسها بحق رافع. وتضمينه الرسوم والنفقات القانونية.
وكان سبق هذه الجلسة محاكمة رافع في دعويي مثلث الزهراني والناعمة وأرجئتا الى العشرين من أيار المقبل، بعدما استمعت المحكمة في القضية الثانية الى العميد روجيه سالم والعميد المتقاعد طلال الحاج والعقيد عبدالله سليم حيث أفاد الأخير أنه كان رئيس رافع المباشر حيث كان المتهم يخدم في السير، وأفاد ان وضع رافع المادي كان جيداً وقد لفت نظره هذا الأمر، وعندما سأل عن السبب أُعلم بأن رافع يملك بغالاً ويقوم بواسطتها بتهريب مواد بين سوريا ولبنان. أما الشاهدان الآخران فأفادا بأنهما لم يلاحظا على رافع أي شيء، يشير الى تعامله مع الإسرائيليين.
وكان رافع قد أثار في مستهل الجلسة مسألة استدعائه الى مديرية المخابرات في الجيش في 28 كانون الثاني الماضي والتحقيق معه وسؤاله عن الجهة السياسية التي ينتمي اليها موكله، وأبلغوه أن الدكتور سمير جعجع كان لديه 99 في المئة من المحامين الذين توكلوا عنه، ولم يستطيعوا فعل شيء.
وأوضح رئيس المحكمة لرافع أن استدعاءه الى التحقيق جاء لسماع افادته كشاهد بعد توقيف ايمان حمود زوجة حسين خطاب.

No comments:

Post a Comment

Archives