The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 26, 2010

Assafir - Municipal Elections Draft Law

الصفحة الأولى
تاريخ العدد 26/02/2010 العدد 11528



«السفير» تنشر المسودة الثانية لمشروع قانون «إصلاح» الانتخابات البلدية والاختيارية:

الولاية 5 سنوات... الكوتا النسائية... النسبية... ترشيح الموظفين... والرئيس ونائبه من اللائحة الفائزة
مارلين خليفة
وضع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود «المسودّة الثانية» لمشروع قانون الانتخابات البلدية، وضمـّنها «جميع التعديلات والملاحظات التي سبق أن أقرّت في الجلسات السابقة».
وينتظر ان يضع مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها غدا السبت، لمسات اخيرة على المشروع بصيغته الجديدة، التي تقع تحت اربعة ابواب و 98 مادة موزعة في 35 صفحة فولسكاب.
وابرزت التعديلات تقصير ولاية المجالس البلدية من ست سنوات الى خمس، وادراج «الكوتا النسائية» بنسبة 20 في المئة، والسماح للموظفين من الفئة الثالثة فما دون بالترشح للعضوية البلدية، واعتماد النظام الانتخابي النسبي وباللوائح المقفلة (مكتملة او غير مكتملة) ومعدة سلفا، وتحديد اختيار رئيس البلدية ونائبه من اللائحة التي تفوز بأعلى نسبة من اصوات المقترعين.
ويظهر في تفصيل المشروع ان «الباب الأول» يتعلق بانتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس البلدية، فاوجبت المسودّة في المادة الخامسة على كل مجلس بلدي «ألا يقل عدد أعضائه المنتخبين من أحد الجنسين عن 20 في المئة من مجموع عدد المقاعد التي يتألف منها قانونا على أن تدور الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف». وأبقت المسودة على سنّ الإقتراع 21 عاما وسن الترشيح 25 سنة.
اما كيفية انتخاب اعضاء المجلس البلدي، فهي تتم بحسب نظام التمثيل النسبي بحيث يتوجب على المرشحين الانتظام في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، وفق ترتيب مسجّل مسبقا لدى القائمقام أو المحافظ غير قابل للتغيير او التعديل. وحددت المسودة آلية الفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه من اللائحة التي تنال أكبر نسبة من الأصوات.
أما الباب الثاني فحمل عنوان انتخاب المختارين والمجالس الاختيارية. وأورد أن كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المسجلين فيه على 50 يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختياري كما تطبق الأحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين وأعضاء المجالس الاختيارية. كما يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في القرية أو الحي وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سنا، وإذا تعادلا في السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في هذا القانون، ونص القانون على أن مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الانتخاب.
وفيما تعطي المسودة دورا لهيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في الانتخابات البلدية والاختيارية. تحدد المادة 80 من المشروع كيفية الاقتراع، فتلزم المقترع بالاقتراع حصرا بواسطة أوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقا الوزارة بواسطة المحافظين والقائمقامين بالنسبة الى كل دائرة انتخابية، على ان تكون هذه الاوراق متوفرة في قلم الإقتراع.
ويتضمن الباب الرابع أحكاما متفرقة أبرزها النص على استمرار المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في القيام بمهامها وصلاحياتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وذلك لغاية 30 حزيران 2010 كحدّ أقصى. أي تمديد ولايتها الحالية شهرا اضافيا.
وفي ما يلي نص مشروع القانون:
الباب الأول
انتخاب المجالس البلدية

الباب الأول
انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس البلدية

الفصل الأول
عدد أعضاء المجلس البلدي
مدة ولايته وانتخابه
المادة 1: تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
ـ يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.
المادة 2: يتألف المجلس البلدي من:
أ ـ (9) أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن الـ2000 شخص.
ب ـ (12) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص.
ج ـ (15) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص.
د ـ (18) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص.
هـ ـ (21) ـ عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين بين 24000 شخص، باستثناء ما هو وارد في الفقرة «و» من هذه المادة.
و ـ (24) عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس.
المادة 3: مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات.
المادة 4: ينتخب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة أو غير المكتملة وفقاً لأحكام المادة /12/ من هذا القانون.
المادة 5: يجب على كل مجلس بلدي ألا يقل عدد أعضائه المنتخبين من أحد الجنسين عن عشرين بالمئة (20%) من مجموع عدد المقاعد التي يتألف منها قانوناً على أن تدور الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.
المادة 6: يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
المادة 7: لكل لبناني أو لبنانية أتم السن المحددة في المادة /21/ من الدستور أن يمارس حق الاقتراع.
ـ لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 8: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.
المادة 9: يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين، عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما يحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها، ويجري الترشيح على هذا الأساس.
الفصل الثاني
الترشيح
المادة 10: لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر أن يترشح للانتخابات البلدية والاختيارية.
المادة 11:
1 ـ على كل من يرغب في ترشيح نفسه، ان يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه الثلاثي وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها، ويرفق به:
ـ بيان قيد إفراديا
ـ سجلا عدليا لا تتجاوز مدته شهراً واحداً.
ـ صورتين شمسيتين مصدقتين من مختار المحلة.
ـ صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد
يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2 ـ لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ترشيح نفسه فيها، وأودع تأميناً ورسماً قدر كل منهما مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.
3 ـ تعطي القائمقامية أو المحافظة إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذه الأخيرة خلال ثمان وأربعين ساعة من تقديم طلب الترشيح ان تصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو رفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
4 ـ يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة ويُنظَّم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
5 ـ يحق للمرشح في خلال مدة أربعة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.
وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.
6 ـ تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
7 ـ يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
المادة 12:
1 ـ يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بحسب نظام التمثيل النسبي حيث يجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، وفقاً للترتيب المسجل مسبقاً لدى القائمقام أو المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب. على اللائحة ان تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسماهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة.
2 ـ لا يقبل تسجيل اللائحة غير المكتملة التي يقل عدد المرشحين فيها عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
3 ـ يترتب على كل لائحة أن تضم بين أعضائها نسبة لا تقل عن 20% من أحد الجنسين على أن تدوّر الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.
المادة 13: تسجّل اللائحة في القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل ويرفق بطلب التسجيل:
ـ استدعاء مقدم من أحد أعضائها بطلب قبول ترشيح اللائحة يذكر فيه ترتيب أعضاء اللائحة، على أن يكون هذا الأخير حائزاً تفويضا لدى الكاتب العدل من جميع أعضاء اللائحة المرشحين أصولاً يستند صراحة الى أحكام هذه المادة.
ـ قرار قبول ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الإيصال المعطى مقابل الترشيح في حال القبول الضمني.
تعطي القائمقامية أو المحافظة ايصالاً يثبت تسجيل اللائحة المقفلة المكتملة أو غير المكتملة، على ان تصدر خلال ثمان وأربعين ساعة من التسجيل قراراً معللاً بقبول التسجيل أو برفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
يعلق قرار قبول أو رفض تسجيل اللائحة، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
يحق لأي مرشح في اللائحة بخلال مدة أربعة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اللائحة مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.
وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيح اللائحة مقبولاً.
تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحت عنها.
المادة 14:
ـ يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي.
ـ لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين الإجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة.
ـ تمنح كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر مع تدوير الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف، ويتم هذا التوزيع كما يلي:
أ ـ في حال حصول إحدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من الأصوات وما فوق (50% وما فوق) من أصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبياً.
ب ـ في حال عدم حصول إحدى اللوائح على أكثرية مطلقة من الأصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعاً للنسب التي نالتها هذه اللوائح.
ج ـ ان الحد الأدنى المطلوب من أصوات المقترعين، كي تتأهل اللائحة، هو 10% من نسبة أصوات المقترعين. في حال حصول اللائحة على أقل من 10% من أصوات المقترعين تخرج من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي.
د ـ في حال تعادل الأصوات تتقدم لائحة على أخرى بالقرعة.
هـ ـ تحتسب حصة العشرين بالمئة من أحد الجنسين وفقاً للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة. وعند الاقتضاء تتقدم هذه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية المجلس البلدي على الترتيب الوارد في اللائحة.
ـ يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات، ولا ينافس مرشحو هذين المركزين على اللوائح الأخرى، المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
ـ تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين لهذا المركز دون المرشحين لمركزي رئيس ونائب رئيس من اللائحة التي لم تحصل على أكثرية الأصوات.
ـ يعاد التأمين المنصوص عليه في المادة /11/ من هذا القانون دون الرسم، للمرشح الذي تأهلت لائحته.
ـ تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 15:
1 ـ يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة.
2 ـ تطبق أحكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.
المادة 16:
ـ إذا شغر في مجلس بلدي ربع مراكز الأعضاء على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحداً.
لا يصار الى انتخاب أعضاء جدد إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس البلدي. تجري الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة على مستوى الدائرة الانتخابية العائدة لها هذه المقاعد على أساس النظام الأكثري.
لا يمكن أن تتجاوز ولاية الأعضاء الفائزين في انتخاب فرعي أجل ولاية من حلوا محلهم. خلافاً لأحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون، يجوز ترشح الاشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة.
ـ إذا شغر مركز الرئيس أو نائبه يجري انتخاب البديل من قبل المجلس البلدي من بين أعضائه على اساس النظام الأكثري بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي المتبقية، وذلك في أول جلسة يعقدها بعد حصول حالة الشغور، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان الشغور بقرار من المحافظ أو القائمقام. يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سناً. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة.
الفصل الثالث
التمانع وفقدان الأهلية
المادة 17: لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
1 ـ عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
2 ـ المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
3 ـ القضاء.
4 ـ وظائف البلديات أو ما يعادلها.
5 ـ ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
6 ـ عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
المادة 18: لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية:
1 ـ الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. ويشترط إتقان القراءة والكتابة معاً وبصورة جيدة. يجري التثبت من هذا الشرط بموجب اختبار خطي يجرى في المحافظة أو القائمقامية لدى تقديم الترشيح يوضع بنتيجته محضر استكتاب يثبت خضوع المرشح للاختبار. يعفى من موجب الاختبار كل مرشح حائز شهادة مدرسية أو جامعية معترفا بها.
2 ـ المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3 ـ المحكومون من أجل جنايات أو جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
4 ـ المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية.
5 ـ المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.
6 ـ الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.
المادة 19: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضواً في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام ان يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي.
المادة 22: إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي الى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.
يقدر المجلس البلدي الاسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلاً.
ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلاً يخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات.
للعضو المعتبر مستقيلاً أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.
المادة 23: إذا شغر مركز رئيس البلدية أو نائبه بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل تدعى الهيئات الناخبة في البلدية لانتخابات جديدة وفقاً لما هو مذكور آنفاً. وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
غير أنه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية أو نائبه إذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن الستة أشهر.
وفي حال شغور رئاسة البلدية خلال مهلة تقل عن الستة اشهر، يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة خلال الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.
المادة 24: في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة موقتة طيلة خمسة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس حكماً هذه المهام بصورة موقتة ويحيط سلطة الرقابة الإدارية علماً بذلك.
الفصل الرابع
حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه
المادة 25: يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت الى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.
المادة 26: يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه. على وزير الداخلية والبلديات أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية والبلديات ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.
المادة 27: في حال حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه. وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل.
يتولى القائمقام أو رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
المادة 28: لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.
الباب الثاني
انتخاب المختارين والمجالس الاختيارية

الفصل الأول
تعريف المخترة وإنشاؤها
المادة 29: كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المسجلين فيه على خمسين يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختياري.
أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس اقرب قرية إليها.
المادة 30: يتألف المجلس الاختياري في المدن والقرى من مختار وثلاثة اعضاء. أما في الاحياء فيتم انتخاب مختار بدون اعضاء اختياريين.
ينتخب المختار بالتصويت العام المباشر وكذلك الاعضاء الاختياريين المحدد عددهم في قرار دعوة الناخبين.
المادة 31: ان الأماكن التي يزيد عدد سكانها المسجلين فيها عن 3000 تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء، ويعتبر الحي بمثابة قرية وتطبق بشأنه احكام المادتين السابقتين.
تعتبر الاحياء كما هي مسجلة في الاحصاء، ولا يمكن إنشاء حي جديد او دمج حي بآخر إلا بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ان تزيد عدد الاحياء او عدد المختارين في المدن والاحياء الواردة في القانون الصادر بتاريخ 7 أيار 1949 وفي المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
تطبق بالنسبة لبقية المدن والقرى والاحياء النصوص المعمول بها حاليا والتي تبقى سارية المفعول.
الفصل الثاني
في شروط الترشيح والانتخاب
المادة 32:
1ـ على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار او لعضوية المجلس الاختياري في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الاحياء، ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات، قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما على الاقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، ويرفق به:
ـ بيان قيد إفرادي.
ـ سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً.
ـ صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.
ـ صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد.
يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2ـ لا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان المرشح ناخبا مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية او المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا او عضوا في المجلس الاختياري فيها او الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا فيه، وأودع تأمينا ورسما قدر كل منهما مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه اهلية وظيفة مختار او عضو في المجلس الاختياري.
3ـ تعطي القائمقامية او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح.
على هذا الاخير وخلال ثمانية وأربعين ساعة من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معللا بقبول الطلب او برفضه وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول، يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص.
4ـ يحق للمرشح خلال مدة اربعة ايام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى، وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.
5ـ تنشر اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء في القرى والاحياء المرشحين فيها.
6ـ يعاد التأمين دون الرسم لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الاقل.
المادة 33: تطبق الاحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين واعضاء المجالس الاختيارية وإعدادها ونشرها والاعتراض عليها وتأمين اجراء الانتخاب وتعيين لجان الاقتراع والانظمة واعلان النتائج الانتخابية وابلاغها.
المادة 34: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية والبلديات بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل.
المادة 35:
1ـ يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين عدد المختارين والاعضاء الاختياريين الذين سينتخبون لكل قرية او عدد المختارين لكل حي، ويجري الترشيح على هذا الاساس.
2ـ يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في القرية او الحي، واذا تساوت الاصوات فيفوز الأكبر سنا، واذا تعادلا في السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
3ـ إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح او اذا ادى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بواحد وعشرين يوما.
4ـ يعاد التأمين للمرشيح إذا فاز بالانتخابات او نال 25% من اصوات المقترعين على الاقل.
المادة 36: يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطبقة على الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.
الفصل الثالث
في التمانع وفقدان الأهلية
المادة 37: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مختارا او عضوا اختياريا لأكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الأب والابن والاخوة والاخوات مختارين او اعضاء مجالس اختيارية في محلة واحدة. فإذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى المحافظ او القائمقام ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة.
المادة 38: لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار او عضوية المجلس الاختياري وبين:
1ـ عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري.
2ـ رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجلس البلدي.
3ـ القضاء.
4ـ وظائف البلديات او ما يعادلها.
5ـ ملكية امتياز او وظائفه في نطاق القرية او الحي.
6ـ عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق القرية او الحي.
المادة 39: لا يكون اهلا لمركز المختار والمجالس الاختيارية:
1ـ الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. ويشترط اتقان القراءة والكتابة معا وبصورة جيدة. يجري التثبت من هذا الشرط بموجب اختبار خطي يجرى في المحافظة او القائمقامية لدى تقديم الترشيح يوضع بنتيجته محضر استكتاب يثبت خضوع المرشح للاختبار. يعفى من موجب الاختبار كل مرشح حائز على شهادة مدرسية او جامعية معترف بها.
2ـ المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية او بالتجريد المدني.
3ـ المحكومون من اجل جنايات او جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 او من اجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
4ـ المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية.
5ـ المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون.
6ـ الاشخاص الذين يعلن افلاسهم حتى اعادة اعتبارهم.
المادة 40: إذا انتخب احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة /38/ من هذا القانون، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين العضوية ووظيفته وإلا اعتبر مستقيلا ويقال حكما من مركز المختار ومن عضوية المجلس الاختياري، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد احد اعضاء المجلس الاختياري في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة /39/ من هذا القانون اعتبر مقالا حكما من عضوية المجلس الاختياري بقرار من المحافظ.
يصدر المحافظ قراره باعتبار المرشح الفائز مستقيلا او مقالا حكما في مهلة اقصاها شهر تسري من تاريخ انتهاء مهلة الاسبوعين المذكورة اعلاه بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /38/ ومن تاريخ اعلان النتائج بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /39/.
أما في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين العضوية ووظيفته وإلا اعتبر موضوعا حكما في الاستيداع طيلة مدة ولايته الانتخابية تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة /52/ من نظام الموظفين.
خلافا لاي نص آخر، تسري على الموظف المثبت او المتعاقد المنتخب سائر الاحكام المتعلقة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين لا سيما لجهة راتبه وحقه في التدرج وحساب تقاعده.
المادة 41: يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة.
المادة 42: مدة ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الانتخاب. اذا شغر مركز المختار او كفت يده في أي وقت كان، يعين وزير الداخلية والبلديات اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا مختاراً بديلا عنه لاتمام مدة الولاية.
أما في المختاريات التي ليس فيها اعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية والبلديات ان يعين مختارا من نال في الانتخاب الاختياري الأخير اكبر عدد من الاصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار.
وإذا شغر مركز عضو اختياري في أي وقت كان، فيعين وزير الداخلية والبلديات لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين.

الباب الثالث
أحكام مشتركة تطبق على الانتخابات البلدية والاختيارية
الفصل الأول
في من يجوز له ان يكون ناخباً او مرشحاً
المادة 43: يحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1ـ الاشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2ـ الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العامة.
3ـ الاشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم الى اجل، وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.
4ـ الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5ـ الاشخاص الذين حكم عليهم باحدى الجنح الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6ـ الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.
7ـ الاشخاص الذين اعلن افلاسهم احتياليا، او الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8ـ الاشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حق الاقتراع إلا بعد اعادة اعتبارهم.
المادة 44: لا يجوز للمجنس ان يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
لا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني.
المادة 45: لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم.
المادة 46: ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
المادة 47: لا يجوز ان يترشح العسكريون على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم ما لم يكونوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي او ولاية المختار والمجالس الاختيارية.
المادة 48:
1ـ لا يجوز للاشخاص المذكورين ادناه، ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم او ظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي:
أ ـ القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي او الاداري او المالي او الشرعي او المذهبي او الروحي، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، وفقا لاحكام قانون القضاء العدلي.
ب ـ الموظفون من الفئتين الاولى والثانية، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي او ولاية المختار او المجلس الاختياري.
ج ـ رؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي او ولاية المختار او المجلس الاختياري.
2ـ خلافا لاي نص آخر تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكما من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل.
يستثنى من احكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها او المتعاقدون معها، بحيث يجاز لهم الجمع بين الولاية الانتخابية والمهام الجامعية.
الفصل الثاني
هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية
المادة 49: يطبق احكام الفصل الثالث والخامس والسادس من قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008 في ما يتعلق بالانتخابات البلدية في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون، على ان تسري تلك الاحكام على لوائح المرشحين.
الفصل الثالث
في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية
المادة 50: يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية إلزامياً ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة.
المادة 51: القوائم الانتخابية دائمة، إلا انه يعاد النظر فيها دورياً، وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 52: تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي الخامس من كانون الاول من كل سنة.
المادة 53: تتضمن القوائم الانتخابية بصورة إلزامية: الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحا او تبديلا، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكما من قوائم الناخبين اسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة واكثر، لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.
المادة 54: تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية.
المادة 55: يتوجب على رؤساء دوائر واقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.
المادة 56: يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 57: يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها، والمعلنة للافلاس الاحتيالي او الحجز.
المادة 58: تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الاول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل، يذكر إلزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، باي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختياريا نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذ تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
المادة 59: قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
المادة 60: تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها، ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الموقع الالكتروني (website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
المادة 61: يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في اسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
المادة 62: يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة اسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار والمختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
المادة 63: تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون. تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أي انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.
المادة 64: تنشر القوائم الانتخابية النهائية المجمدة بتاريخ 30 آذار من كل سنة على الموقع الالكتروني (website) خلال مهلة عشرة أيام. يمكن الناخب الذي استحصل على قرار من لجان القيد المختصة ضمن المهلة القانونية المشار إليها في المادة /61/، أن يطلب إدراج مضمون هذا القرار خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ انتهاء مهلة النشر.
المادة 65: تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو أكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.
المادة 66: تتولى لجنة القيد المهام الآتية:
1 ـ النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية خلال مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها، تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
2 ـ تلقى نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.
المادة 67: تنشئ الوزارة في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو لدى مجلس شورى الدولة أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.
المادة 68: يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بمهلة أقصاها 10 شباط من كل سنة بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
المادة 69: تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.
الفصل الرابع
في عملية الاقتراع
المادة 70: يجري الانتخاب في أقلام الاقتراع وتعين بوضوح الأمكنة المخصصة للاقتراع.
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الأقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مئة على الأقل وأربعمئة على الأكثر قلم اقتراع واحد. ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعمئة ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على أن لا يتعدى العدد الستمئة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز على عشرين قلماً.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع بعد ذلك.
المادة 71: يعين المحافظ أو القائمقام كل في نطاق اختصاصه لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً يكلفان من بين موظفي الدولة والمتعاقدين والأجراء فيها، وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخابات.
ويساعد رئيس القلم أربعة معاونين، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أو القائمقام أن يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
2 ـ يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الموجود داخل القلم إلا بطلب منه وبصورة موقتة وحصراً لأجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
3 ـ لا يحق لرئيس القلم في أي من الأحوال أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الانتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب لمرشح إلا إذا أقدم على الإخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
إذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه أن ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والأسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً إلى لجنة القيد المختصة.
4 ـ يعاقب كل موظف أو متعاقد أو أجير، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية فقط.
ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، إذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناء على ادعاء النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.
المادة 72: تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة ويكون يوم الانتخاب دائماً يوم أحد، وتجري الانتخابات على أربع مراحل على الأكثر.
المادة 73:
تصدر الوزارة استناداً إلى القوائم الانتخابية لوائح شطب تعتمد في جميع أقلام الاقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها، تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية عضو القلم المكلف بالتثبيت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.
2 ـ تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة ببعضها البعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.
3 ـ لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم.
المادة 74:
1 ـ يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب وأربعة معاونين المشار إليهم في هذا القانون. وللمحافظ أو القائمقام كل في نطاقه، عند الاقتضاء، أن يعين مساعدين احتياطيين.
2 ـ يجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الأقل أن يكونوا حاضرين طوال مدة الأعمال الانتخابية.
المادة 75:
1 ـ يحق لكل مرشح أو لائحة أن ينتدب له أو تنتدب لها ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له أو لها أن يختار أو تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الأقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبمعدل مندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن.
2 ـ يحق للمراقبين المعتمدين من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يدخلوا، في أي وقت، أقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية.
المادة 76: تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ويمنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.
المادة 77:
1 ـ تقوم الوزارة بتزويد إعلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم صندوقي اقتراع مصنوعين من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.
2 ـ يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد أو أكثر، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.
3 ـ يعتبر وجود المعزل إلزامياً تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
المادة 78:
1 ـ قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً تحت إشراف أكبر المعاونين سناً.
2 ـ طيلة الأعمال الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بإنشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين واللوائح وأوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء أن يطلعوا عليها.
3 ـ تُزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
المادة 79: يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من أنموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية والبلديات وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس. وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة «وزارة الداخلية والبلديات» تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساو لعشرين بالمئة من الظروف غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسلم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته.
على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.
إذا وقع نقص في عدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس بصحة الاقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.
للناخب عند دخوله القلم أن يتناول من هيئة القلم ورقة مطبوعة مسبقاً تتضمن أسماء المرشحين وصورهم.
المادة 80:
1 ـ يجري الاقتراع بواسطة أوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقاً الوزارة بواسطة المحافظين والقائمقامين بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية وتكون متوفرة في قلم الاقتراع اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.
2 ـ يقترع الناخب بهذه الأوراق حصراً دون سواها ولا يجوز له استعمال أي أوراق أخرى لأجل ممارسة حق الاقتراع.
3 ـ تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة لا سيما لجهة الأنموذج بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة 81:
1 ـ عند دخول الناخب قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
2 ـ بعد تثبيت هيئة القلم من أن اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه بالإضافة إلى ورقة الاقتراع المطبوعة مسبقاً.
3 ـ يطلب رئيس القلم إلى الناخب التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل ليختار اللائحة التي يرغب بالاقتراع لها وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
المادة 82:
1 ـ يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها أنه لا يحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسه أو يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الاقتراع.
2 ـ على رئيس القلم أن يتأكد من أن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3 ـ يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب.
المادة 83: لا يحق للناخب أن يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، إلا أنه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
المادة 84: تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات، وفي هذا السياق تطبق أحكام المرسوم رقم 2214 تاريخ 6/6/2009 (الإجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية).
المادة 85: يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في الباحة الداخلية لمركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذ يصار إلى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في المحضر.
الفصل الخامس
في أعمال الفرز وإعلان النتائج
المادة 86: بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوب بالمرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين.
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى المغلفات التي يتضمنها. فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار إلى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس أو مساعده كل مغلف على حدة، يقرأ بصوت عال اسم اللائحة التي تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.
المادة 87: على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، ما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي والمرشحين والمراقبين المعتمدين، الاطلاع بسهولة عليها أثناء عملية فرز الأصوات.
المادة 88: تعد باطلة أوراق الاقتراع التي تشتمل على اقتراع لأكثر من لائحة او مرشح.
تعد باطلة ايضا، الاوراق التي تشمل علامات تعريف او اي اشارة اخرى، الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للوائح المرشحين او لاشخاص آخرين، او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات.
وتعتبر الاوراق التي لا تتضمن اي اشارة او علامة اوراقا بيضاء وهي تعتبر تصويتا صحيحا ولا تحتسب من ضمن الاوراق الباطلة.
المادة 89: يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات نتيجة الاقتراع الموقتة في قلمه ويوقع عليها، ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطى كل من المرشحين او مندوبيهم صورة طبق الاصل عن هذا الاعلان بناء على طلبهم.
المادة 90: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالاعمال على نسختين، يوقع اعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.
على رئيس القلم ان يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع اوراق الاقتراع، ومحضر الاعمال المذكور سابقا، وورقة فرز اصوات المرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الاحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه في ما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئس القلم ومساعده مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحا او غير مطابق للاعلان.
المادة 91: تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين او مندوبيهم) كما تتولى التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح للانتخابات الاختيارية وتلك التي نالتها كل لائحة في الانتخابات البلدية واحتساب المقاعد العائدة لها وتوزيعها بين اللوائح والمرشحين وفقا لاحكام هذا القانون، وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.
يقوم المحافظ او القائمقام، كل ضمن نطاقه بتجميع محاضر الاقلام والمستندات المرفقة بها بعد انتهاء لجان القيد من عملها ويقوم بإرسالها بمواكبة أمنية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين حيث يتم استلامها من قبلها وحفظها لديها لحين البت بالطعون المقدمة لدى مجلس شورى الدولة بحيث يصار الى اتلافها بعد الانتهاء من بت هذه الطعون. يتم التسلم والتسليم بين موظفي المحافظة او القائمقامية والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بموجب محضر تسلم وتسليم ينظم وفقا للاصول وتذكر فيه كافة التفاصيل.
المادة 92: تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الاصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام والاحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل اعضائها.
تعلن عندئذ، امام المرشحين او مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح وكل لائحة.
المادة 93: تسلم لجنة القيد العليا المحافظ او القائمقام كل في ما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضرا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او القائمقام وأحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة ويقوم المحافظ او القائمقام باعلان النتائج الرسمية، وترسل هذه النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً الى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.
الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 94: تستمر المجالس البلدية والمختارون والمجالس الاختيارية بالقيام بمهامهم وصلاحياتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لغاية 30/6/2010 كحد اقصى.
المادة 95: تعطى البلدات التي تفوز مجالسها البلدية كاملة بالتزكية مبلغا مقطوعا قدره خمسون مليون ليرة لبنانية من الصندوق البلدي المستقل بموجب مرسوم، ويشترط ان تتم التزكية قبل (15) يوما من تاريخ اجراء الانتخابات على الاقل.
المادة 96: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي تتعارض ولا تتفق مع مضمونه لا سيما النصوص الواردة في:
ـ قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008.
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات).
ـ قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.
ـ القانون الرقم 665 تاريخ 29/12/1997.
المادة 97: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 98: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

No comments:

Post a Comment

Archives