The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

January 31, 2011

Assafir - STL decide the confiscation of the historical rights of the Lebanese Press - January 31,2011



عندما تقرر المحكمة الدولية مصادرة حقوق تاريخية للصحافة اللبنانية
حكمت عبيد
مرحلة جديدة ستفتح خلالها نقابة الصحافة اللبنانية أبوابها مراراً للتضامن مع صحافيين وإعلاميين ومؤسسات صحافية وإعلامية في ضوء ما يُنبئ به مسار عمل المحكمة الخاصة بلبنان، ومحاولة الإطباق المحكم على حرية الرأي والنقد والتي عكسها مضمون قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين رقم 11-01/I تاريخ 19 من الشهر الجاري. وفيه يرى أن «أي إعلان غير مصرّح له بخصوص القرار الاتهامي والكشف عن مضمونه وعن هوية الشهود يمكن أن يشكل تدخلاً في مسار العدالة»، ما يعني مقاضاة المعلن وفقاً للمادة 60 من قواعد الإجراءات والإثبات.
قرار فرانسين الذي جاء بناء لطلب المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار وفقاً للمادة 74 (عدم الإعلان عن قرار الاتهام) حيث جاء في الفقرة (ألف) «في ظروف استثنائية، وبناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم إعلان قرار الاتهام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به إلى أن يصدر أمر آخر بذلك».
وفي الفقرة (باء) يسمح بلمار لنفسه «بالإعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معنية إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق أو الملاحقة».
ويتضح من خلال هاتين الفقرتين حجم الاستنسابية في التعامل مع مسألة نشر القرار الاتهامي، فضلاً عن الغموض بشأن حق بلمار، فهل للأخير أن يستعمل هذا الحق قبل إبرام القرار الاتهامي من قبل القاضي فرانسين أم بعده؟ وما يبدو جلياً أن بلمار قد استبق قراءة فرانسين لمطالعة بلمار الاتهامية، وبدء مدة عملية التسريب المعتمدة لأغراض تتصل بالتحقيق ربما، وبالسياسة حتماً.
لقد شهدنا في الآونة الأخيرة سيلاً من التسريبات الإعلامية التي تناولت مضمون القرار الاتهامي، ولم يحرك هذا الأمر ساكناً لدى قضاة المحكمة، فلا المدعي العام أظهر اهتماماً ولا قاضي الإجراءات التمهيدية طلب التحقيق، ولم يصدر بيان رسمي عن رئاسة المحكمة تظهر فيه شيئاً من الشفافية حيال هذه التسريبات التي تسببت في تسميم المناخ اللبناني وزيادة الفرقة بين اللبنانيين.
إن الغربة الكاملة التي يعيشها القضاء اللبناني حيال ملفات المحكمة، تدعو للريبة، فلا سلطة لوزير العدل في التعامل مع هذه الملفات. والنيابة العامة تحولت إلى «فرع للمعلومات» لدى بلمار، وعلى الدولة اللبنانية العمل لتنفيذ قرارات المحكمة فقط، تحت طائلة إلزامها بذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن!
وبمجرد صدور قرار فرانسين بات كل من يجتهد في مضمون القرار الاتهامي معرضا للملاحقة، فبحسب الناطق باسم المحكمة كريسبن ثورلد، فإنه «يجوز للقضاة أن يدينوا بجرم التحقير كل من يكشف عن قصد معلومات تتسم بالسرية بموجب قرار صادر عن أحد قضاة المحكمة».
وقد سألت «السفير» ثورلد عن الفقرة (3) من المادة (60) مكرر والتي تتحدث عن إدانة «أي شخص يكشف عن معلومات متصلة بالإجراءات وهو يعلم أن في ذلك انتهاكاً لأمر من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة»؛ ومن هي الجهة المخولة تحديد نوع المخالفات، فأوضح «أن هذه المسألة تندرج ضمن السلطة الاستنسابية للقاضي المعني، إذ هو وحده قادر على تقييم وقع الكشف عن المعلومات على الشهود، والمتضررين وسائر الأطراف المعنية».
وعن المواقف التي برزت بعد تسلّم فرانسين لمطالعة بلمار الاتهامية، عن لسان شهود محتملين وتضمنت اتهامات مباشرة وغير مباشرة لسوريا، والموقف حيالها، أفاد ثورلد: «أن قاضي الإجراءات التمهيدية لا يدلي بأي تصريح حول المستجدات خارج قاعة المحكمة».
لقد وضع فرانسين لبنان تحت سلطة رقابية تجاوزت في قوتها أحكام الدستور اللبناني والأعراف المعمول بها، وبدأ الرأي العام اللبناني يتلمس خطيئة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي استدرجت تدخلاً دولياً في لبنان حيث أقام هذا التدخل دولة اسمها المحكمة الخاصة فوق الدولة اللبنانية ولعل المادة (60) مكرر (تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة) المضافة في آخر تعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات تظهر مدى «السلطة الاستنسابية لدى المحكمة» في التعرض للإعلام وللعاملين في الحقل العام. فالمادة تنص بوضوح على أنه «يجوز للمحكمة عند ممارستها المهام المنوطة بها، أن تدين بجرم التحقير كل من يعرقل عن علم أو قصد، سير العدالة، عقب تأكيد اختصاص المحكمة وفقاً للنظام الأساسي ولا سيما:
(1) أي شخص يتم استجوابه من قبل أحد الفريقين أو نيابة عنه في ظروف لا تنص عليها المادة 152 يدلي عن وعي وإرادة بإفادة يعلم أنها كاذبة ويعلم أنها قد تستعمل كدليل في إجراءات أمام المحكمة، شرط أن يُرفق بالإفادة إقرار صريح يقدمه الشخص المستجوب بأنه يدرك النتائج الجرمية المحتملة للإدلاء بشهادة كاذبة.
(2) أي شاهد مدعو أمام الغرفة يرفض أو يتخلف عن الإجابة عن سؤال بدون أي عذر مقبول، بما في ذلك الحالة الموصوفة في المادة 150، الفقرة (واو)؛
(3) أي شخص يكشف عن معلومات متصلة بالإجراءات وهو يعلم أن في ذلك انتهاكاً لأمر من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة؛
(4) أي شخص يتخلف، بدون أي عذر مقبول، عن الاستجابة لأمر بالمثول أو بإبراز مستندات أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة؛
(5) أي شخص يهدد شاهداً محتملاً أو شاهداً يدلي بشهادته أو أدلى بها أو سيدلي بها في إجراءات أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة أو يخيفه أو يؤذيه أو يعرض عليه رشوة أو يضغط عليه بأي شكل من الأشكال؛
(6) أي شخص يهدد شخصاً آخر أو يخيفه أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه لمنعه من الوفاء بموجب مصدره أمر صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية أو إحدى الغرفتين؛
(7) أو أي شخص يهدد قاضياً أو أي موظف في المحكمة أو يخيفه أو يشهّر به علنياً عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه.
إن العمل بمضمون المادة (60) مكرر سيعرض الكثير من أصحاب الرأي والإعلاميين والسياسيين في لبنان للمساءلة أمام غرف المحكمة، لا سيما عند التمعن في الفقرات 3 و4 و5 و7.
في الآونة الأخيرة ثبت أن بعض النافذين قد رشوا «شاهدا محتملا» كالمدعو محمد زهير الصديق، فهل يعني ذلك أن المحكمة ستخضع هؤلاء للمساءلة؟ وثبت أيضاً أن المحكمة قد تستدعي «مسؤولين لبنانيين بحجة طلب إبراز مستندات معينة»، فهل يعني تمنع هؤلاء عن الاستجابة لطلب المحكمة إخضاعهم للمحاكمة.
أما الصحافة والإعلام، فبحسب هذه المادة ستصبح صحافة للنقل لا للنقد، وإلا فإن عليها الاستعداد للدفاع عن حقوق منحها إياها الدستور اللبناني، وها هي المحكمة تحاول مصادرتها!

No comments:

Post a Comment

Archives