The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

December 9, 2010

Aliwaa - Prison sentences of 3 years & life sentences - december 09,2010



 
أعلنت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل وعضوية المستشارين الضباط الأربعة، والقاضي المدني محمد درباس وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي داني الزعني أحكامها في بعض الملفات التي نظرت فيها أمس الأربعاء في 8/11/2010 فقضت ببراءة المتهم حكمت إبراهيم حسين من حيازة المتفجرات في 25/1/2010 في مجدل عنجر، واكتفت بمدة التوقيف بحق السوري حسن حسين الأحمد المتهم بنقل ذخيرة سلاح حربي في بعلبك بتاريخ 29/4/2008، وحكمت بحبس رائد خالد عطية مدة سنة وشهر لتحقيره الجيش والمس بسمعته وبمعنوياته في 5/12/2003 عندما زعم دفع رشاوى للعسكريين بغية التغاضي أعمال تهريب المازوت، والحكم صدر بحقه غيابياً·
وقضت بحبس محمد طاهر غسان الريس مدة شهر لإقدامه في 28/8/2009 في سجن رومية على تحطيم صليب داخل القاعة المخصصة للصلاة· والمتهم موقوف لدى المحكمة العسكرية بجرم الإرهاب·
كما قضت في الملف الأخير من الأحكام بسجن كل من أحمد محمود شحادة، عباس أحمد جزيني، ماهر محمد بحر سكر، قاسم محمد خازم مدة ثلاث سنوات مع تجريدهم من حقوقهم المدنية، وبالأشغال الشاقة المؤبدة للفارين أسامة أمين الشهابي ومحمد عبد الرحمن العارفي، وذلك لإنتمائهم إلى تنظيم مسلّح يهدف لإرتكاب الجنايات والنيل من سلطة الدولة ولقيامهم بتصنيع متفجرات والتخطيط للعمليات الإرهابية·
وكانت جلسة أمس شهدت مرحلتين من المحاكمة في الملف الأولى أن رئاسة المحكمة أثارت عفواً مسألة التعارض في الدفاع عن المتهمين الأولين شحادة وجزيني لأن وكيلة الدفاع ميرنا أيوب عن شحادة هي نفسها عن جزيني وارتأت تأجيل الجلسة الى حين توكل محام للمتهم عباس أحمد جزيني وحددت الموعد في 29/12/2010 ثم وفي ختام الجلسة، وبعد سعي أيوب خارج القاعة لتوكيل محام آخر والوصول بالملف الى الحكم، خصوصاً بعدما عارض المتهمون التأجيل وكل أعطى سبباً، استدعى الرئاسة الى الإشارة بتقديم طلبات إخلاء السبيل، تقدمت الوكيلة عن أحمد شحادة المحامية ميرنا أيوب لتطلع الرئاسة جهوز محام للدفاع عن المتهم عباس جزيني الذي كانت ملزمة بالإستعفاء عنه، وهو المحامي انطوان نعمة، فأعادت الرئاسة الملف الى جدول الجلسات وتليت الأوراق وأجريت المحاكمة وختمتها بالمرافعات·
فاستهلت المحامية ميرنا أيوب الدفاع عن موكلها أحمد شحادة الذي ضبط بحوزته دفتر صغير كتبت عليه طريقة تصنيع المتفجرات، فأشارت الى عدم وجود جمعية أشرار مستندة الى الركنين المعنوي والمادي حيث لم يتضح من أوراق الملف ما يؤكد أو حتى ما يشير الى وجود نية في الإنتماء الى جمعية أشرار، ولا شيء يثبت بوجود هيكلية وأسس لجمعية أشرار، وختمت طالبة له كف التعقبات بحقه واعلان براءته واستطراداً منحه أوسع الأسباب التخفيفية·
أما المحامي انطوان نعمة الذي كان تسلّم الدفاع عن المتهم عباس أحمد جزيني قبل دقائق من المرافعة وبتكليف من رئاسة المحكمة فقد استهل مرافعته بالقول:<إحلقوا الشوارب وأعفوا عن اللحى (حديث شريف) هذا موكلنا وقد اتبع هذا <الحديث> وسار بهديه فأي جريمة ارتكب ولا ننسى أن المبدأ السائد هو قانونية الجريمة وقانونية العقاب، أما السعي الى التدرب على السلاح هو تكليف شرعي للمسلم العدل والسوي لأن الجهاد من أركان الإسلام وعلى ما تقدم لا يكون الموكل قد ارتكب ما يقع تحت أحكام التجريم في قانون العقوبات، وفي العودة الى الملف نجد أن المادة 5 و6 من قانون مكافحة الارهاب الذي أقرّ أو وضع في العهد الشمعوني وطبّق ولم يزل في العهد الشهابي، بربّكم آتوني بشخص في الشرق الأوسط يمكن أن تنطبق على أفعاله المادة 5 من قانون مكافحة الارهاب إذ لا أحد يقدر أن يصنع أسلحة ومتفجرات وهذا الأمر غير متوفر قطعياً كما الأمر بالنسبة الى المادة 6 منه· وبالعودة الى حيثيات الملف لا نجد لها أسانيد لا في الوقائع ولا في القانون، وانطلاقاً من هذا نطلب من الرئاسة كفّ التعقبات بحق الموكل وإبطال ما تم منها لعدم إتيانه بأية أفعال جرمية جزائية ولفظ حكم البراءة له لعدم الدليل وإلا لعدم كفايته وإلا للشك وبالاستناد الى المادة 66 من أ·م·م منحه أوسع الأسباب التخفيفية بالنظر الى المادة 253 عقوبات والاكتفاء بمدة توقيفه وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر·
أما المحامية حسناء عبد الرضا وكيلة المتهم ماهر محمد بحر سكر فقد رأت وجوب إدانة موكلها بإثباتات تؤكد على وجود تنظيم واتصالات ومعرفة سابقة لكل الجرائم المنسوبة إليه، غير أنه لا شيء من هذا القبيل في الملف، وجلّ ما في الأمر أن الموكل ماهر سكر مرّ لتناول الطعام مع المتهمين وتردد أن أحدهم كان يخضعهم للتدريب على السلاح، وعندما سمع الموكل بالشائعة استشار شيخاً فنصحه بعدم التعاطي مع المتهم قاسم خازم·
وختمت عبد الرضا طالبة من رئاسة المحكمة إبطال التعقبات بحق موكلها لعدم توافر العناصر الجرمية وإعلان براءته لعدم توافر الدليل وإلا لعدم كفايته وإلا للشك·
أما المحامي عماد المصري فقد طلب لموكله قاسم خازم الشيعي والمتزوج من سنّية ويقطن في محيط سنّي، ذات الطلبات، مشيراً الى أن قاسم شخص ساذج حاول إرضاء المحيط الذي حوله، بعدما نبذه، وهو لا يعرف بأمور المتفجرات، ولا يوجد أي إثبات في الملف يؤكد على تعاطيه قضايا التفجير أو تأليف عصابة أشرار·
وطلب المتهمون البراءة والرحمة·





No comments:

Post a Comment

Archives