The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

September 20, 2010

Annahar - STL, Legal effects for the movement of discriminatory prosecution - september 20,2010

المفاعيل القانونية لتحرك النيابة التمييزية
باستدعاء السيّد للإستماع إلى إفادته
كتبت كلوديت سركيس:
بدأ اليوم الأول من السنة القضائية الجديدة أمس بالحديث عن فتح قسم المباحث الجنائية المركزية تحقيقاً مع المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد في شأن ما أدلى به في مؤتمره الصحافي الذي عقده الأحد الماضي.
ويأتي تحرك قسم المباحث الجنائية، بناء على طلب النائب العام التمييزي سعيد ميرزا في ضوء كتاب تسلمه من وزير العدل إبرهيم نجار طلب فيه تحريك الحق العام بالإستناد إلى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد استدعي السيد للإستماع إلى إفادته في موضوع "تهديد أمن الدولة والنيل من الدستور وتهديد رئيس الحكومة سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة".
وتنص المادة 14 من هذا القانون على الآتي: "لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات في شأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه. ولهذا الأخير (المدعي العام التمييزي) عند الإقتضاء الحق في إجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدلية التابعين له من دون أن يكون له حق الإدعاء".
وفي ضوء هذا النص تحركت النيابة العامة التمييزية وطلب رئيسها القاضي ميرزا من قسم المباحث الجنائية المركزية، ومقره قصر العدل في بيروت، إستدعاء اللواء السيد إلى دائرة القسم والإستماع إلى إفادته حول أقواله في المؤتمر الصحافي وقصد أفراد منه منزل اللواء السيد أول من أمس ولم يجدوه وعائلته بداعي سفرهم الأسبوع الماضي إلى الخارج.
ماذا يعني فتح هذا التحقيق من الناحية القانونية؟
إن تحرك النيابة العامة التمييزية بقصد الإستماع إلى إفادة اللواء السيد هو في طور بدايته. ويمكن إعتباره بمثابة إخبار مقدم من وزير العدل، الذي لا سلطة قضائية له، إلى القضاء للتحقيق في شأنه. وهذا التحرك لم يصل بعد إلى طور الإدعاء على المطلوب للاستماع إليه، في رأي مصدر قانوني إذ ليس من صلاحية النيابة العامة التمييزية، الادعاء. فهذه الخطوة هي من صلاحية النيابة العامة الإستئنافية والتي يأتي دورها في المرحلة التالية، في حال تقرر المضي في هذا الملف قضائيا".
ففي المرحلة الاولى يستمع قسم المباحث الجنائية إلى الشخص المطلوب الإستماع إلى إفادته في حال أبلغ وحضر إلى التحقيق الذي بنتيجته يتخذ القاضي ميرزا قراره. فإما ان يقرر حفظ الملف وتنتهي الأمور عند هذا الحد وتُقفل القضية أمام القضاء، واما ان يحيل نتيجة التحقيق الذي أجراه قسم المباحث على النيابة العامة الإستئنافية ويطلب منها إجراء المقتضى القانوني بالإدعاء فتتحرك الدعوى العامة اذذاك بالادعاء العام وفق المواد القانونية التي يرتئيها المدعي العام الإستئنافي وتتطابق مع الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه. وتحال أوراق الإدعاء على قاضي التحقيق الأول الذي يستدعي المدعى عليه في حال لم يكن قد أوقف ويبدأ إستجوابه ويقرر إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق المدعى عليه أو تركه بسند إقامة أو بكفالة مالية.
أما ما هي الإحتمالات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها القضاء في حال لم يحضر المطلوب الإستماع إلى إفادته فيقول المصدر القانوني أن بلاغ بحث وتحر قد يصدر لمدة عشرة أيام عن النائب العام التمييزي في حق هذا الشخص ويمكن الإكتفاء بهذه المدة او تجديدها لمدة شهر. ومفاعيل هذا البلاغ هي توقيف صاحبه أينما وُجد على الأراضي اللبنانية. وفي حال عدم التوقيف خلال هذه المدة قد يحال ملفه عند إنقضائها على النيابة العامة الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني في حقه بالسير بالدعوى غيابيا".

No comments:

Post a Comment

Archives